[ماحكم قولهم "البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل "؟]
ـ[المسيطير]ــــــــ[23 - 05 - 04, 01:59 ص]ـ
تنتشر هذه العبارة في بعض المحلات، وتجد بعض الباعة يضع لوحة كبيرة خلف ظهره لتنبيه المشتري، ونجد بعضهم ينبه المشتري فيقول: الرجاء عدم الاحراج البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل.
فاذا ظهر عيب في البضاعة وارجعها المشتري الى من باعه قال له البائع: آسف العبارة واضحة، ولايمكن الاسترجاع ولا التبديل.
فماحكم وضع هذه العبارة؟ وماحكم هذا الفعل؟
ـ[عبد الله المسلم]ــــــــ[23 - 05 - 04, 02:14 ص]ـ
السلام عليكم أخي
هذا من صفحة الشيخ عبد الله الزقيل – حفظه الله ونفع المسلمين به -:
بسم الله الرحمن الرحيم
حكم عبارة: " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل "
الحمد لله وبعد؛
نقرأ عبارة " البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل " في الفواتير، وعلى بعض اللوحات في داخل المحلات التي في الأسواق. والبعض الآخر يكتب " البضاعة المباعة لا ترد و تستبدل " فحذف " لا " الثانية ظنا منه أنه لا حرج فيها.
فما حكم هذه العبارة؟
قبل ذكر الجواب؛ لا شك أن كثيرا من الباعة في الأسواق هم من العامة الذين يجهلون كثيرا من أحكام البيع والشراء، ولهذا جاء عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن جده قال: قال عمر بن الخطاب:" لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين ". رواه الترمذي (487) وقال: " هذا حديث حسن غريب ".
قال أحمد شاكر في تعليقه على " جامع الترمذي " (2/ 357) عند أثر عمر: نعم، حتى يعرف ما يأخذ وما يدع، وحتى يعرف الحلال والحرام، ولا يفسد على الناس بيعهم وشراءهم بالأباطيل والأكاذيب، وحتى لا يدخل الربا عليهم من أبواب قد لا يعرفها المشتري، وبالجملة: لتكون التجارة تجارة إسلامية صحيحة خالصة، يطمئن إليها المسلم وغير المسلم، لا غش فيها ولا خداع.ا. هـ.
وصدق الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله -.
فائدة:
أورد الإمام الترمذي هذا الأثر في " أبواب الصلاة " لفائدة لطيفة في الإسناد.
قال المباركفوري في " التحفة " (2/ 612): قد استدل به الترمذي على ما ادعى من أن يعقوب قد أدرك عمر بن الخطاب وروى عنه؟ ولأجل ذلك أدخل هذا الحديث في هذا الباب.ا. هـ.
قبل الدخول في تفصيل المسألة لا بد لنا من مقدمة مهمة نبدأها بهذا الحديث:
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أو قال: حتى يتفرقا؛ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» رواه البخاري (2079)، ومسلم (1532).
هذا الحديث أصل عظيم في التعامل بين الناس في البيع والشراء وفيه فوائد:
أولا: خيار المجلس وهو المكان الذي جرى فيه التبايع، فلكل من البائع والمشتري الخيار ما داما في المجلس.
قال الإمام ابن القيم – رحمه الله -: " في إثبات الشارع خيار المجلس في البيع حكمة ومصلحة للمتعاقدين، وليحصل تمام الرضى الذي شرطه تعالى بقوله {عن تراض منكم} [النساء: 29]؛ فإن العقد يقع بغتة من غير ترو ولا نظر في القيمة؛ فاقتضت محاسن هذه الشريعة الكاملة أن يجعل للعقد حرما يتروى فيه المتبايعان، ويعيدان النظر، ويستدرك كل واحد منهما؛ فلكل من المتبايعين الخيار بموجب هذا الشرط.ا. هـ.
ثانيا: بماذا يكون التفرق؟
اختلف أهل العلم في التفرق هل يكون بالأبدان أم بالكلام؟
قال الإمام الترمذي في " جامعه ": والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحق. وقالوا: الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم يتفرقا، يعني: الفرقة بالكلام والقول الأول أصح لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بمعنى ما روى وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى ليجب له وهكذا روي عن أبي برزة الأسلمي.ا. هـ.
وقال المباركفوري تعليقا على كلام الإمام الترمذي في " التحفة " (4/ 449 – 450):
قوله: (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام)
وبه قال ابن عمر وأبو برزة الأسلمي قال الحافظ في الفتح. ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة انتهى.
¥