تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل لصاحب العمل أن يشرط عدم العمل لغيره ـ مسألة واقعة عمت بها البلوى ـ]

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[16 - 09 - 04, 12:31 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد،،

فأخوكم يعمل في شركة خاصة لصيانة أجهزة تصوير الأوراق و المستندات ....

و الشاهد أنه يحدث في هذه الشركة أمكر لا تخلو منه شركة خاصة فنية علىالإطلاق ... و هو أن المهندسين العاملين في الشركة و لحساب صاحبها قد أوتوا خبرة بعملهم، مما يدفعهم إلى العمل بهذه الخبرة عملا خارجيا غير متعلق على الإطلاق بعمل الشركة و لا يسبب لها ضررا، ففي حين يعمل مع أصحاب العقود المتعاقدين مع صاحب الشركة، يعمل هو عملا انفراديا في نفس مجال عمله بالشركة الخاصة، و لكن مع أفراد لا تعلق لهم مطلقا بالشركة ... و صاحب هذه الشركة الخاصة التي يعمل بها الخبير لو علم بالأمر و بعمله الخارجي فإنه يهدد الخبير بالفصل و يلزمه بالعمل معه وحده أو تركه، فهو يخيره بين التزامه أو تركه ... فكأن صاحب المال يشرط على الخبير العامل في ملكه ألا يعمل نفس هذا العمل مع أحد غيره .....

فما قولكم في المسألة؟

خاصة و أنه قد قامت بين صاحب الشركة و أحد العملاء من الخارج مناقشة في حكم ذلك، و أصر صاحب الشركة على حرمة العمل الخارجي لهذا الخبير لأنه يشرط عليه ألا يعمل إلا معه

و هل يختلف الحال لو كان صاحب الشركة هو الذي علم الخبير هذه المهنة؟ إذ أن هذا هو الحال عندنا .. فصاحب الشركة يأخذ مبتدئا ـ كما هو حالي الآن ـ و يعلمه هذه المهنة شهرا بعد شهر فيصير خبيرا و لا يعمل إلا معه

و جزاكم الله تعالى خير الجزاء

أخوكم / محمد بن يوسف رشيد

ـ[ابراهيم العلي]ــــــــ[16 - 09 - 04, 03:38 م]ـ

قال العلامة ابن قدامة ما نصه

(إذَا أَخَذَ مِنْ إنْسَانٍ مُضَارَبَةً إحْدَاهَا ثُمَّ أَرَادَ أَخْذَ مُضَارَبَةٍ أُخْرَى مِنْ آخَرَ , فَأَذِنَ لَهُ الْأَوَّلُ , جَازَ. وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ , وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ضَرَرٌ , جَازَ أَيْضًا , بِغَيْرِ خِلَافٍ , وَإِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ الْأَوَّلِ وَلَمْ يَأْذَنْ , مِثْلُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الثَّانِي كَثِيرًا يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يَقْطَعَ زَمَانَهُ , وَيَشْغَلَهُ عَنْ التِّجَارَةِ فِي الْأَوَّلِ , وَيَكُونَ الْمَالُ الْأَوَّلُ كَثِيرًا مَتَى اشْتَغَلَ عَنْهُ بِغَيْرِهِ انْقَطَعَ عَنْ بَعْضِ تَصَرُّفَاتِهِ , لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ. وَقَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ: يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَا يَمْلِكُ بِهِ مَنَافِعَهُ كُلَّهَا , فَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ الْمُضَارَبَةِ , كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ , وَكَالْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ .................. )

ثم قال

َ (فصْلٌ: وَإِنْ دَفَعَ إلَيْهِ مُضَارَبَةً , وَاشْتَرَطَ النَّفَقَةَ , فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ فِي أَنْ يَأْخُذَ لَهُ بِضَاعَةً أَوْ مُضَارَبَةً , وَلَا ضَرَرَ فِيهَا. فَقَالَ: أَحْمَدُ إذَا اشْتَرَطَ النَّفَقَةَ , صَارَ أَجِيرًا لَهُ , فَلَا يَأْخُذُ. مِنْ أَحَدٍ بِضَاعَةً , فَإِنَّهَا , تَشْغَلُهُ عَنْ الْمَالِ الَّذِي يُضَارِبُ بِهِ. قِيلَ: فَإِنْ كَانَتْ لَا تَشْغَلُهُ؟ فَقَالَ: مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَكُونَ إلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِ الْمُضَارَبَةِ , فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شُغْلٍ. وَهَذَا , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ , عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ. وَإِنْ فَعَلَ , فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَى رَبِّ الْمُضَارَبَةِ فِيهِ.)

وبناء على هذا فقد يقال اذا لم يكن على رب العمل ضرر فيجوز للعامل العمل لدى الغير لأن رب العمل لا يملك العامل بل له منه وقت متفق عليه فقط

ويرجع في تقدير الضرر الى الطرفين فإن اتفقا والا فالاصل عدم الضرر

ومن البدهي انه لا يجوز للعامل الاضرار برب العمل كأن يتكاسل عن العمل عند رب العمل لأجل ان يقوم (الزبائن) بالعمل لديه في الاوقات الاخرى

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير