[ما أخذه العدو من مال المسلمين بالاستيلاء، هل يملكه العدو؟؟]
ـ[بو الوليد]ــــــــ[30 - 09 - 04, 08:09 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طالت غيبتي أيها الأحبة، ولكن لن أنقطع بمشيئة الله تعالى.
هذه مسألة مهمة في باب الجهاد، والكلام عليها قليل نوعاً ما، فأرجو من الإخوة والمشايخ الإفادة، وجزاكم الله خيراً.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[30 - 09 - 04, 08:19 م]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا ألف وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم
وهذه فائدة حول الموضوع ولعل المشايخ يفيدونا في ذلك
فتجد الكلام عليها في كتب الفقه عند شروط الزكاة ومنها الملك التام
قال الكاساني الحنفي في بدائع الصنائع
وإلا تجب الزكاة في المال الذي استولى عليه العدو وأحرزوه بديارهم عندنا لأنهم ملكوها بالإحراز عندنا فزال ملك المسلم عنها
وعند الشافعي تجب لأن ملك المسلم بعد الاستيلاء والإحراز بالدار قائم وإن زالت يده عنه والزكاة وظيفة الملك عنده) انتهى.
ـ[بو الوليد]ــــــــ[02 - 10 - 04, 03:00 ص]ـ
شيخي الفاضل أبا عمر وفقك الله وبارك في علمك، وزادك فقهاً وفضلاً.
فلك علينا أفضال جسام جعل الله أجرك عليه، وأحسن مثوبتك وزيّن بالنُّعْمى مآبك.
المسألة قد لا تكون في باب الجهاد بل قد تذكر تفريعاً في مسائل الزكاة، كما بينت شيخنا في كلامك.
في شرح الزركشي (6/ 506) في كتاب الجهاد، قال الخرقي صاحب المتن:
وما أخذه أهل الحرب من أموال المسلمين وعبيدهم، فأدركه صاحبه قبل القسمة؛ فهو أحق به.
قال الشارح:
لما روى نافع أن عبداً لابن عمر رضي الله عنهما أبق فلحق بالروم، فظهر عليه خالد، فرده إلى عبد الله، وأن فرساً لعبد الله غار (كذا في المطبوع، والذي في الصحيح عار بمهملة، وهو الصحيح) فظهروا عليه، فرده إلى عبد الله. رواه البخاري وأبو داود. قال البخاري: وقال في رواية في الفرس: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: ولأبي داود في العبد في رواية قال: فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقسم.
قال:ولحديث العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت وهو في صحيح مسلم كما أشار محققه فضيلة الشيخ ابن جبرين حفظه الله تعالى، وفيه قصة المرأة التي أسرت ثم فلتت من الأسر وركبت العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أخذها المشركون، ونذرت إن نجاها الله لتنحرنها، فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله بئس ما جزتها، نذرت لله إن نجاها الله لتنحرنها، لا وفاء لنذر في معصية، ولا فيما لا يملكه العبد.رقم الحديث (4221).
والدلالة من الحديث واضحة؛ حيث لم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الناقة حقاً للمرأة مع أنها هي التي استعادت الناقة بعد أن استولى عليها المشركون.
وحديث ابن عمر _رضي الله عنهما _الأول رواه البخاري موقوفاً برقم (3067)، فقال: قال ابن نمير حدثنا عبيد الله فساق الحديث مرفوعاً في حادثة الفرس، موقوفاً في حادثة العبد.
ثم ساق البخاري رحمه الله تعالى رواية ابن القطان عن عبيد الله به فوقف الحديث في الحادثتين.برقم (3068).
ثم ساق رحمه الله تعالى الحديث بعد ذلك من طريق موسى بن عقبة عن نافع به فذكر حادثة الفرس موقوفة أيضاً دون ذكر حادثة العبد.
قال ابن حجر: وقد وافق ابن نمير إسماعيل بن زكريا أخرجه الإسماعيلي من طريقه، وأخرجه من طريق ابن المبارك عن عبيد الله فلم يعين الزمان، لكن قال في روايته (إنه افتدى الغلام بروميين).
قلت: وقد رواه أبو داود من طريق يحيى ابن أبي زائدة عن عبيد الله العمري به فذكر قصة العبد مرفوعة، وهذا اختلاف رابع عن عبيد الله العمري.
قال أبو داود بعد رواية ابن أبي زائدة: وقال غيره: رده عليه خالد بن الوليد.
قلت: يشير إلى رواية ابن نمير التي ذكرها بعد.
والحديث يحتاج لمزيد بحث لمعرفة سبب الاختلاف وممن هو، ولعل الوقف في هذا الحديث أشبه، والله أعلم.
ثم قال ابن حجر: وكأن هذا الاختلاف هو السبب في ترك المصنف الجزم في الترجمة بالحكم لتردد الرواة في رفعه ووقفه؛ لك للقائل به أن يحتج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه والصحابة متوافرون من غير نكير منهم. رضي الله عنهم أجمعين.
وقال النووي في شرح حديث عمران بن حصين المذكور آنفاً (حديث العضباء):
وفي هذا الحديث لمذهب الشافعي وموافقيه أن الكفار إذا غنموا مالاً للمسلم؛ لا يملكونه، وقال أبو حنيفة وآخرون يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب، وحجة الشافعي وموافقيه هذا الحديث (قلت: أي حديث العضباء)، وموضع الدلالة منه ظاهر، والله أعلم. (11/ 104).
وقال أبو الطيب في عون المعبود (7/ 262):
والحديث فيه دليل للشافعية وجماعة على أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئاً من مال المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها، وعند مالك وأحمد وآخرين إن وجده مالكه قبل القسمة فهو أحق به، وإن وجده بعدها فلا يأخذه إلا بالقيمة.
قلت ومستندهم في ذلك حديث ابن عباس الذي رواه الدارقطني وابن حزم في المحلى (5/ 357) وغيرهما وغيرهما، من طريق عبد الملك بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعير أحرزه العدو ثم غلب عليه المسلمون: (إن وجدته قبل القسمة فأنت أحق به بغير شئ، وإن وجدته بعد القسمة فأنت أحق به بالثمن إن شئت).
قلت روى الحديث عن ابن ميسرة هنا الحسن بن عمارة وإسماعيل بن عيّاش.
قال ابن حزم: والحسن بن عمارة هالك، وإسماعيل بن عياش ضعيف.
قلت: ابن عياش ثقة في حديث الشاميين وهذا ليس منها، فالرواية بهذا الإسناد ضعيفة، والله أعلم.
وقد تكلم ابن حزم بالتفصيل عن هذه المسألة في كتاب الجهاد المسألة رقم (931).
فلتراجع ففيها فوائد وآثار كثيرة.
ولتحقيق المسألة بقية إن شاء المولى عز وجل ...