تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم لبس التبان للمحرم]

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[12 - 01 - 04, 12:07 م]ـ

بسم الله الرحمان الرحيم

لا بأس بلبس التبان للرجل المحرم. و التبان هو: سروال قصير بغير أكمام، يستر العورة المغلظة دون الفخذين.

قال ابن أبي شيبة (5\ 170): حدثنا أسباط (بن محمد، جيد عن غير الثوري) عن العلاء (بن عبد الكريم، ثقة) عن حبيب (بن أبي ثابت، ثقة فقيه) قال: «رأيت على عمار بن ياسر تباناً، وهو بعرفات».

قال البخاري (2\ 558): باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال بن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف بن عمر رضي الله عنهما وهو محرم، وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتُبَّانِ بأساً للذين يرحلون هودجها.

وأثر أمنا عائشة قد رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أمنا عائشة: أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون. رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، واللفظ له. انظر تغليق التعليق (3\ 50).

فقد أجازته أمنا عائشة رضي الله عنها (وهي أفقه من تكلم في هذه المسألة) وأجازه عمار بن ياسر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة. وقد زعم بعض المتأخرين أن التبان محرم قياساً على السروال، وهو قولٌ مردودٌ لأنه قياسٌ مع الفارق.

ـ[الجامع الصغير]ــــــــ[12 - 01 - 04, 11:20 م]ـ

جزاك الله خيرًا .. وما دليل المانعين من لبس التبان؟

في الحقيقة أعاني من مشاكل الاحتكاك والحساسية كثيرًا، ويشتد

عليّ أثناء أداء المناسك .. والذي يظهر من الآثار أنها لستر العورة ..

وفي هذه الحال من باب الأولى ..

جزاك الله خيرًا مرةً أخرى على هذا النقل الطيب.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[13 - 01 - 04, 04:42 ص]ـ

دليلهم هو قياسها على السراويل. فإن كان السروال غير جائز، فيلحق به التبان. لكن كما قلت سابقاً: هذا قياس مع الفارق.

وقد سمعنا الكثير من القصص. منها أن الكثير من الحجاج تصيبه الحساسية والتسلخ لأنه معتاد طوال حياته على التبان. ومنها شخص يسقط رداءه أثناء الطواف، سترنا الله في الدنيا والآخرة. كما تجد بعض الحجاج النائمين وقد ظهرت عوراتهم المغلظة. وكل ذلك بسبب عدم لبسهم للتبان.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[22 - 01 - 04, 08:32 ص]ـ

قال محمد الأمين: " لا بأس بلبس التبان للرجل المحرم ".

واستدل على قوله بخبر حبيب بن أبي ثابت قال: «رأيت على عمار بن ياسر تباناً، وهو بعرفات».

وأثر أمنا عائشة: أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون.

- قال: فقد أجازته أمنا عائشة رضي الله عنها (وهي أفقه من تكلم في هذه المسألة) وأجازه عمار بن ياسر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة. وقد زعم بعض المتأخرين أن التبان محرم قياساً على السروال، وهو قولٌ مردودٌ لأنه قياسٌ مع الفارق ".

- الصحيح أنَّ التبَّان كالسراويل، ولا فرق.

والجواب عن استدلالات محمد الأمين فكالتالي:

1 - أما خبر عمار فليست فيه حجة، إذ قد يكون معذوراً، والمعذور يشرع له لبس المخيط كله ليس التبان فحسب، ثم يفتدي.

2 - وكذا أمر عائشة لغمانها فهم معذورون ثم لم نخبر هل أمرتهم بالافتداء أم لا؟

3 - ثم قد يكون هذا فهو رأيٌ لهما، وليس لمن قال بقولهما غير تقليدهما.

3 - قياس التبان على السراويلات ظاهر بيِّن، بجامع كونهما مخيطين.

والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ضرب لكل نوع من اللباس مثالاً، ولم يفصل كل أنواعه.

4 - الأمر على الاجتهاد، واجتهاد العلماء الراسخين أحب إلينا من الاجتهادت الشاذة.


###

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[22 - 01 - 04, 08:49 ص]ـ
أطلق الأخ الأمين ـ وفقه الله، وشكرَ له ـ القول بجواز التبان للمحرم "الأشعث الأغبر"، وهذا الإطلاق فيه نظر لأمور، يحضرني منها على عجلٍ ما يأتي:

أولاً: ما دليل الجواز؟ أهو قول الصحابي، أم الضرورة، أم الحاجة؟

فإن كان قول صحابي؛ فها هنا جوابان:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير