[ما حكم طواف الوداع لأهل جدة،؟]
ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 02 - 05, 06:20 م]ـ
أعرض هذه المسألة للبحث والمناقشة
والمذاكرة
وهناك فتاوى لكبار أهل العلم في المسألة
وأنا انما أذكر بعض من يمكن أن يخرج من أقواله سقوط طواف الوداع عن أهل جدة
فمذهب الحنفية ومكحول أن طواف الوادع لايلزم من كان دون الميقات
لانهم من حاضري المسجد الحرام
وجدة دون الميقات فعلى مذهبهم لايجب عليهم طواف وداع
ويمكن تخريج هذا أيضا على مذهب الشافعية
لأن مذهب الشافعي
في تحفة المحتاج
((دون مرحلتين) بخلاف من بمرحلتين، أو أكثر، لأن من على دون مسافة القصر من موضع كالحاضر فيه بل يسمى حاضرا له قال تعالى {واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر} أي: أيلة، وهي ليست في البحر بل قريبة منه وتعتبر المسافة (من مكة)، لأن المسجد الحرام في الآية غير مراد به حقيقة اتفاقا وحمله على مكة أقل تجوزا من حمله على جميع الحرم (قلت الأصح) اعتبارها (من الحرم والله أعلم)، لأن الأغلب في القرآن استعمال المسجد الحرام في الحرم ومن له مسكنان قريب من الحرم وبعيد منه اعتبر ما مقامه به أكثر ثم ما به أهله وماله دائما ثم أكثر ثم ما به أهله كذلك ثم ما به ماله كذلك ثم ما قصد الرجوع إليه ثم ما خرج منه ثم ما أحرم منه وأهله حليلته ومحاجيره دون نحو أب وأخ.)
وفي المجموع
(وحاضر والمسجد الحرام أهل الحرم ومن بينه وبينه مسافة لا تقصر فيها الصلاة لان الحاضر في اللغة هو القريب ولا يكون قريبا الا في مسافة لا تقصر فيها الصلاة)
وفي مذهب أحمد
في مسائل اسحاق بن منصور
قلت لأهل مكة متعة ومن أهل مكة
قال أحمد: كل من كان من مكة على نحو ما تقصر فيه الصلاة فليس هو من أهل مكة
قال اسحاق: كما قال
)
انتهى
والقول بأن مسافة القصر للمسافر = ,704 88كم
والمسافة بين جُدة ومكة أقصر من هذا
فعلى هذا يعتبروا من حاضري المسجد الحرام
الا أن الحنابلة وكذا الشافعية (كما في التحفة) يرون أن المسافة تحسب من الحرم وليس من مكة
فيمكن أن يخرج من هذا أن أهل جدة لايلزمهم طواف وداع (على هذه المذاهب
وطواف الوداع سنة في مذهب مالك
(مذهب مالك من أشد المذاهب في تحديد من هم حاضروا المسجد الحرام)
قال ابن عبدالبر
(فإذا أحرم أحد بعمرة في أشهر الحج وكان مسكنه من وراء الميقات من أهل الآفاق ولم يكن من حاضري المسجد (الحرام) (2) وحاضرو (3) المسجد الحرام عند مالك وأصحابه هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة وعند الشافعي وأصحابه هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة وذلك أقرب المواقيت وعند أبي حنيفة وأصحابه هم أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية فمن كان من أهل المواقيت أو من أهل ما وراءها فهم من حاضري المسجد الحرام وعند غير هؤلاء (هم) (4) أهل الحرم وعلى هذه الأقاويل الأربعة مذاهب السلف في تأويل قول الله عز وجل)
قال ابن قدامة
(ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي لا وداع عليه ومن كان منزله خارج الحرم قريبا منه , فظاهر كلام الخرقي أنه لا يخرج حتى يودع البيت وهذا قول أبي ثور وقياس قول مالك ذكره ابن القاسم وقال أصحاب الرأي في أهل بستان ابن عامر وأهل المواقيت: إنهم بمنزلة أهل مكة في طواف الوداع , لأنهم معدودون من حاضري المسجد الحرام بدليل سقوط دم المتعة عنهم ولنا عموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: " لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " ولأنه خارج من مكة , فلزمه التوديع كالبعيد.
)
وفي المغني
(قال: [فإن خرج قبل الوداع رجع إن كان بالقرب , وإن بعد بعث بدم]
هذا قول عطاء والثوري , والشافعي وإسحاق وأبي ثور والقريب هو الذي بينه وبين مكة دون مسافة القصر والبعيد من بلغ مسافة القصر نص عليه أحمد وهو قول الشافعي وكان عطاء يرى الطائف قريبا وقال الثوري حد ذلك الحرم , فمن كان في الحرم فهو قريب ومن خرج منه فهو بعيد ووجه القول الأول أن من دون مسافة القصر في حكم الحاضر , في أنه لا يقصر ولا يفطر ولذلك عددناه من حاضري المسجد الحرام وقد روي أن عمر رد رجلا من مر إلى مكة , ليكون آخر عهده بالبيت رواه سعيد)
انتهى
قال النووي في المجموع
¥