تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قول الإمام ابن باز رحمه الله في اشتراط المحرم خوفا من حوادث السيارات.]

ـ[المسيطير]ــــــــ[13 - 01 - 05, 02:14 م]ـ

قال الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى في جواب له على سؤال من أحد الإخوة عند شرحه لكتاب الحج من بلوغ المرام (باب الفوات والإحصار) مانصه:

السؤال:

هل الإشتراط لمن هو خائف أم لمن؟

فأجاب رحمه الله:

الأفضل لمن ليس بخائف أن لايشترط، لكن حوادث السيارات والطرق كثيرة فإن قاله احتياطا فهو حسن.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[14 - 01 - 05, 01:06 ص]ـ

- جزاك الله خيراً ...

وهذان مقطعان من بحثين لي طويلين لهما تعلُّقٌ بالموضوع، أنشر بعضهما مع عدم ضمان الحواشي الضائعة!

- تمهيد:

قد تقدَّم أنَّ الأصل في حكم الإحصار ومشروعيَّته حادثة الحديبية؛ والتي وقعت في السنة السادسة من الهجرة؛ حين عزم النبي ? وأصحابه على العمرة، فصدَّهم المشركون عن البيت، وحالوا بينهم وبينه.

? وفي تلك الحادثة نزل قوله تعالى: ? وَأَتِمُّوا الحجَّ وَالعمْرَةَ لله فَإِنْ أُحْصِرتُمْ فما استَيسرَ مِنَ الهَدِيِ وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتى يَبلُغَ الهدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضَاً أو بِهِ أَذَىً مِنْ رَأسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِِالعُمْرَةِ إِلى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدِي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ في الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لمنْ لم يَكُنْ أهلُهُ حَاضِرِيْ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَاتَّقُوْا اللهِ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ شَدِيْدُ العِقَابِ? [البقرة: 196].

? قال الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسيره: ((وإنما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية على نبيه ? في عمرة الحديبية؛ التي صُدَّ فيها عن البيت، معَرِّفَهُ والمؤمنين فيها ما عليهم في إحرامهم إن خلى بينهم وبين البيت.

ومبيناً لهم فيها ما المخرج لهم من إحرامهم؛ إن أحرموا، فصُدُّوا عن البيت، وبذكر اللازم لهم من الأعمال، في عمرتهم التي اعتمروها عام الحديبية، وما يلزمهم فيها بعد ذلك في عمرتهم وحجهم)) ().

• وعن نافع: أن عبد الله بن عمر ? حين خرج إلى مكة معتمراً، في الفتنة؛ قال: (إن صُدِدْت عن البيت صَنعت كما صَنَعنا مع رسول الله ?، فأهلَّ بعمرةٍ؛ من أجل أن رسول الله ? كان أهل بعمرةٍ، عام الحديبية) ().

? وعن نافع: أن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله أخبراه: أنهما كلَّما عبد الله بن عمر ? ليالي نزل الجيش بابن الزبير؛ فقالا: لا يضرُّك أن لا تحجَّ العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت؛ فقال: (خرجنا مع رسول الله ?؛ فحال كفار قريش دون البيت؛ فنحر النبي ? هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة - إن شاء الله - أنطلق؛ فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي ? وأنا معه من ذي الحليفة؛) الحديث ().

? وعن عكرمة قال: قال ابن عباس ?: (قد أحصر رسول الله ?؛ فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاماً قابلاً) ().

? وعن سالم قال: كان ابن عمر ? يقول: (أليس حسبكم سنة رسول الله ?؛ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت، وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاما قابلاً؛ فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً) ().

• وعن البراء بن عازب ? قال: (لما أحصر النبي ? عند البيت صالحه أهل مكة؛ على أن يدخلها فيبقى بها ثلاثاً، ولا يدخلها إلاَّ بجلبان السلاح؛ السيف وقرابه، ولا يخرج بأحد معه من أهلها، ولا يمنع أحداً يمكث بها ممن كان معه) ().

? ذكر الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة ?

? قد اختلف أهل العلم رحمهم الله فيمن أحصِر ومنع عن أداء النُسك والمضي فيه؛ بسبب حصر العدو، أو المرض، أوضياع النفقة، أوضلال الطريق، أوغير ذلك من الموانع = هل يشرع له أن يتحلَّل؟

? ثم قد اختلف القائلون بمشروعيَّة التحلُّل في السبب الذي يشرع لأجله التحلُّل من الإحصار، وهل هو خاص بإحصار العدو، أم هو أعم من ذلك؛ فيشمل كل مانع؟

? قال ابن حجر: ((والسبب في اختلافهم في ذلك: اختلافهم في تفسير الإحصار)) ().

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير