[أليس هذا خطأ على الحنابلة؟ امتداد الصلاة على الميت لثلاثة أيام من دفنه]
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[10 - 09 - 04, 08:13 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أما بعد،،
فيقول الرملي الشافعي في نهاية المحتاج بشرح المنهاج 3/ 14 حلبي:
((قال المصنف في مجموعه و غيره: قال أصحابنا وقتها من الموت إلى الدفن، و بعده بثلاثة أيام، مراده به ما قلنا بقرينة قوله بعد، و قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابها قبل الدفن و بعده ثلاثة أيام، و به قال أحمد. ا هـ و الذي قلناه هو قول أحمد كما اقتضاه كلام المستوعب و غيره من الحنابلة .... )))
أقول ـ محمد رشيد ـ: هذا أنا أستغربه، فقد درست منذ سنوات في مدرسة السادة الحنابلة جواز الصلاة على الميت إلى شهر من دفنه، و قد تأكدت من ذلك اليوم بعد مراجعة (شرح المنتهى للبهوتي) و سؤالي أخي الحنبلي المصري في المسألة ....
فهل هذا خطأ في العزو للمذهب من الرملي الشافعي؟ و هل المستوعب معتمد في مذهب الحنابلة؟ فقد سألت اليوم أخي الحنبلي السلفي فأخبرني بأنه معتمد.
و جزاكم الله تعالى خيرا
ـ[عصام البشير]ــــــــ[13 - 09 - 04, 12:53 م]ـ
فائدة:
قال الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل (2/ 717) عن المستوعب:
( .. طبع من كتابه أربعة أجزاء، من أوله إلى نهاية: ''العقيقة''، وبقيته تحت التحقيق، وهو من كتب المذهب المعتمدة، التي اعتنت بذكر الروايات وتحريرها).
أخي محمد رشيد
هل توصلت بالرسالة على الخاص؟
ـ[أبوالمنهال الآبيضى]ــــــــ[13 - 09 - 04, 04:55 م]ـ
أخي الحبيب محمد بن رشيد الحنفي - بارك الله فيك - هذه رواية عند الحنابلة، وراجع " الفروع " (2/ 194)، وللأهمية يُراجع أيضاً " الإنصاف " (2/ 564) تجد فيه بُغيتك إن شاء الله تعالى.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 04, 05:52 م]ـ
الذي وقفت عليه في كتاب المستوعب
(إلى شهر) انظر 1/ 342
فائدة
الكتاب له طبعة اخرى في 3 مجلدات بتحقيق الشيخ (عبد الملك بن دهيش حفظه الله)
من اول الكتاب الى اخره
وفي اخره اخر الجزء الثالث وبه تم الكتاب
او نحو من هذا
واخر الكتاب كتاب الكراهة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[13 - 09 - 04, 06:20 م]ـ
فائدة
في الفروع
(ومن لم يصل جاز أن يصلي (هـ م) بل يستحب (و ش) لصلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو صلى عليه بلا إذن وال حاضر، أو ولي بعده حاضر، فإنها تعاد تبعا (و) لا إلى ثلاثة أيام (هـ م) وقيل: يصلي من لم يصل إلى شهر، وقيده ابن شهاب به، والأول جزم به صاحب المغني والتلخيص وغيرهما، وقيل: لا تجزئه بنية السنة، جزم به أبو المعالي؛ لأنها لا يتنفل بها، لتعيينها بدخوله فيها، كذا قال، وذكر شيخنا أن بعض أصحابنا ذكر وجها: أنها فرض كفاية (و ش) مع سقوط الإثم بالأولى (ع) ولعل وجهه بأنها شرعت لمصلحة، وهي الشفاعة، ولم تعلم، ويجاب بأنه يكفي الظن. وقال أيضا: فروض الكفايات إذا قام بها رجل سقط، ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضا، ذكره ابن عقيل محل وفاق، لكن لعله إذا فعلوه جميعا فإنه لا خلاف فيه، وفي فعل البعض بعد البعض وجهان وسبق في صلاة التطوع، ومتى رفعت لم توضع لأحد، فظاهره يكره، وقيل: لا. وقال أحمد: إن شاء قال لهم ضعوها حتى يصلوا عليها، فيضعونها فيصلي، وإن دفن صلي عليه إلى شهر قيل: من دفنه، وقيل من موته (7 م) ويحرم بعده، نص عليه، قال في الخلاف: أجاب أبو بكر فيما سأله أبو إسحاق عن قول الراوي بعد شهر: يريد شهرا، كقوله تعالى {ولتعلمن نبأه بعد حين} يريد الحين، وذكر جماعة: وزيادة يسيرة، ولعله مراد أحمد، فإنه أخذ بفعله عليه السلام، وكان بعد شهر، قال القاضي: كاليومين، وقيل إلى سنة، وقيل: ما لم يبل. فإن شك في بقائه فوجهان (م 8) وقيل: أبدا (و ش) ولو لم يكن من أهل فرضها يوم موته، (ش) وعند (هـ م) هو كما قبل الدفن، وروى أحمد والبخاري {أنه عليه الصلاة والسلام صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات، وكان قد صلى عليهم}، فلذلك كان خاصا.
)
انتهى
في المغني
(قال: [ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر] وجملة ذلك أن من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن , فإن دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر
)
¥