تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فروق بين صلاة الفرض والنفل من كلام ابن سعدي – مع نظمها]

ـ[عصام البشير]ــــــــ[04 - 02 - 05, 12:46 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي في رسالة له إلى الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، (وهي مطبوعة ضمن كتاب: (الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة)، من جمع وتعليق: هيثم بن جواد الحداد) (ص41):

''

بين صلاة الفرض وصلاة النفل فروق عدة زائدة على الوجوب والفضل والمرتبة:

1 - وجوب القيام في الفرض على القادر دون النفل.

2 - صحة النفل على الراحلة في السفر دون الفرض، وكذا ماشيا.

3 - كون الفرائض تقصر دون النوافل في السفر.

4 - التيمم للفرض يستباح به النفل لا العكس، على المذهب.

5 - صحة إمامة الصبي للبالغ في النفل دون الفرض، على المذهب.

6 - إذا ضاق الوقت لم يصح النفل فقط.

7 - من عليه فوائت لا يصح نفله المطلق.

8 - الفرائض ورواتبها لا تدخل في زمن الأجير، دون النفل المطلق.

9 - وجوب ستر أحد العاتقين للرجل في الفرض دون النفل، على المذهب.

10 - عدم صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، على المذهب.

11 - عادم الطهورين، أو العاجز عنهما، يصلي الفرض لا النفل، على المذهب.

12 - صحة النفل في الكعبة دون الفرض، على المذهب.

13 - مشروعية قراءة غير الفاتحة في كل ركعة من النفل ولو زادت على ثنتين، والفرض فيه تفصيل معروف.

14 - سقوط استقبال القبلة إذا صلى على الراحلة في السفر، في النفل دون الفرض.

15 - أوقات النهي تختص بالنوافل إلا ما استثني.

16 - جواز قطع النفل لعدة أسباب دون الفرض إلا لعذر، بل لا يجوز لغير سبب.

17 - لا بد في الفرض من التسليمتين، والنفل تكفي واحدة، على المذهب.

'' انتهى كلام العلامة السعدي رحمه الله.

ـ[عصام البشير]ــــــــ[04 - 02 - 05, 12:51 م]ـ

وقد نَظمتُ هذه الفروق ليتيسر حفظها، واستحضارها عند الحاجة، فقلتُ:

بين صلاة الفرض والنفلِ **** فيما سوى الوجوب والفضلِ

فوارقٌ جمَعَها حَبْرُ القصيمْ ... عليه رحمةٌ من الله الكريمْ

منها: جوازُ النفل للذي رَكِبْ ... كذاكَ ماشٍ، والقيامُ لا يجبْ

لا قصرَ في نفل، كذاك لا يصِحْ ... إن فائتٌ عليه، أو وقتٌ يُلِحْ

تيممُ الفرضِ به النفلُ يباحْ ... وجوبُ قبلة عن النفل يزاحْ

يؤمُّ بالغاً صبيٌّ في السننْ ... أداؤها في كعبةٍ أمرٌ حسنْ

تسليمةٌ تكفي، وقطعها يجوزْ ... لسببٍ، من تبع الشرعَ يفوزْ

خُصتْ بها أوقاتُ نهي، وسقَطْ ... وجوبُ ستر عاتقٍ، فاخشَ الغلطْ

لا نفلَ للذي الطهورَ لا يجدْ ... في زمن الأجير نفلٌ لا يرِدْ

تُشرع سورةٌ لدى التطوعِ ... في كل ركعةٍ بلا حصرٍ، فَعي

مفترِضٌ لا يقتدي بذي السننْ ... والحمد لله اللطيف ذي المننْ

ـ[عصام البشير]ــــــــ[04 - 02 - 05, 12:54 م]ـ

وها هي الأبيات منسقة على ملف وورد.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

ـ[أبو علي]ــــــــ[05 - 02 - 05, 09:33 ص]ـ

نظم جميل، ويحتاج إلى تعديل طفيف.

وفَّقك الله

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 02 - 05, 03:26 م]ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم وأحسن إليكم.

وللشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله كتابا نافعا أسماه (القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة)

قال رحمه الله

(والفرق بين الصلاة وبين نفلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام

أن القيام في فرض الصلاة ركن على القادر، وفي النفل سنة

زيصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير وكذلك للماشي والفرض لايصحإلا عند الضرورة

ويجوز في النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض

ويجب ستر أحد المنكبين للرجل في فرض الصلاة دون نفلها والصحيح في هذا أن ستر المنكب يستوي في الفرض والنفل وأنه سنة من كمال السترة.

ومنها جواز النفل داخل الكعبة دون الفرض والصحيح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل

ومن الفروق الضعيفة المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل والصحيح جوازه في الأمرين لثبوته ثبوتا لاشك فيه في قصة صلاة معاذ بأصحابه بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الاخرة وغيره من الأحاديث، والاختلاف المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) هو الاختلاف في الأفعال لافي النية بدليل جواز أن يأتم المتنفل بالمفترض قولا واحدا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير