تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الأدلة على جواز صلاة الجمعة قبل الزوال]

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 11 - 03, 05:24 م]ـ

هذا موضوع يهم بالدرجة الأولى الأقليات الإسلامية في الدول ذات الأغلبية الكافرة مثل (#حرّر#) وروسيا وأوربا وأميركا. وقد لفت انتباهي لهذا الموضوع عدة أسباب آخرها ما سمعته من امتعاض المسلمين في روسيا من أن وقت الصلاة عندهم بين الواحدة والثلث إلى الثالثة، بينما وقت الاستراحة في العمل هي من الظهر إلى الواحدة. وطبعاً العطلة عندهم هي السبت والأحد. مما يتسبب في حرمانهم من صلاة الجمعة. والذي تحاول بعض المساجد في الغرب فعله هو أداء صلاة الجمعة قبل الزوال أي خلال فترة الاستراحة لتمكين المسلمين من حضور الصلاة. وهذا جائز في مذهب أحمد بن حنبل. وعند مالك يجوز أن تكون الخطبة قبل الزوال، لكن ليس الصلاة.

الأحاديث المرفوعة صحيحة مشهورة مخرجة في الصحيحين. لكن أكتفي بما صح من أثار الصحابة في المسألة.

أخرج مالك في موطأه (1\ 9): عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى.

قال ابن حزم في المحلى (5\ 43): هذا يوجب أن صلاة عمر رضي الله عنه الجمعة كانت قبل الزوال لأن ظل الجدار ما دام في الغرب منه شيء فهو قبل الزوال فإذا زالت الشمس صار الظل في الجانب الشرقي ولا بد

وأخرج مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن بن أبي سليط: أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال ابن أبي سليط: وكنا نصل الجمعة مع عثمان وننصرف وما للجدار ظل.

قال ابن حزم: بين المدينة وملل اثنان وعشرون ميلا ولا يجوز ألبتة أن ينعقد الشمس ثم الجمعة ثم يمشي هذه المسافة قبل اصفرار الشمس إلا من طرق طرق السرايا أو ركض ركض البريد المؤجل وبالحري أن يكون هذا.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 11 - 03, 05:42 م]ـ

ابن المنذر في الأوسط (2\ 351) وعبد الرزاق في المصنف (3\ 175): من طريق ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن يزيد بن هرمز قال أنا أبان بن عثمان قال: كنا نصلي الجمعة مع عثمان بن عفان نرجع فنقيل.

ابن أبي شيبة (2\ 108) و ابن المنذر (2\ 351): حدثنا محمد بن علي قال ثنا سعيد قال ثنا أبو معاوية قال ثنا إسماعيل بن سميع (جيد) عن بلال العبسي (جيد) قال: صلى بنا عمار بن ياسر، فانصرف والناس فرقان فرق يقولون زالت الشمس وفرق يقولون لم تزل.

ابن أبي شيبة (2\ 107) و ابن المنذر (2\ 354): من طريق ثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة (فقيه لكن تغير) -وإنا لنعرف وننكر- قال: كان عبد الله ينصرف من الجمعة ضحى، ويقول: إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم.

ابن أبي شيبة (2\ 107) و ابن المنذر (2\ 354): من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سويد بن سعيد (لم أعرفه) قال: صلى بنا معاوية الجمعة في الضحى.

وعن وكيع عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد قال: كل عيد فهو نصف النهار.

وعن ابن جريج عن عطاء قال: كل عيد حين يمتد الضحى الجمعة والأضحى والفطر. كذلك بلغنا.

وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد أنه قيل له الجمعة قبل الزوال أو بعده قال: إن فعل ذلك يعني قبل الزوال فلا أعيبه، وأما بعده فليس فيه شك.

وكذلك قال إسحاق.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 11 - 03, 05:03 م]ـ

بالنسبة لأحاديث الجمعة قبل الزوال فلينظر الأثر الذي رواه عبد الله بن سيدان المطرودي السلمي الجزري رضي الله عنه.

ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[25 - 11 - 03, 02:20 ص]ـ

هذا بحث في وقت صلاة الجمعة، والذي أراه هو مذهب الجمهور، وأن صلاة الجمعة وقتها بعد الزوال ولا يجوز أن تصلى قبله.

** آخر وقت صلاة الجمعة هو آخر وقت صلاة الظهر وهو وجوب أذان العصر بالإجماع.

** اختلفوا في أول وقتها على أقوال:

القول الأول: وهو مذهب الحنابلة أن أوله أول وقت صلاة العيد، أي إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وتجب بالزوال، واستدلوا:

1 - القياس على صلاة العيد، والجمعة يوم عيد.

وهذا الدليل فيه نظر ظاهر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير