تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[متى ظهر الاحتجاج بالإجماع؟]

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[05 - 03 - 04, 06:29 ص]ـ

لا نجد ذكرا للإجماع لا عند الصحابة ولا عند التابعين. بمعنى لا نجد صحابيا يقول لآخر: لا يجوز لك أن تفتي بكذا لأنه مخالف للإجماع! فمتى ظهر الاحتجاج بالإجماع؟

ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[06 - 03 - 04, 12:00 ص]ـ

قلت: (لا نجد ذكرا للإجماع لا عند الصحابة ولا عند التابعين. بمعنى لا نجد صحابيا يقول لآخر: لا يجوز لك أن تفتي بكذا لأنه مخالف للإجماع! فمتى ظهر الاحتجاج بالإجماع؟

ولو قلت (لا أجد .... ) وتقصد به نفسك لكان أفضل شيخنا الكريم ...

اعلم أن هناك أمران في هذه القضية:

الأول: الأدلة على حجية الإجماع من الكتاب والسنة , وليست هذه داخلة في السؤال!!

الثاني: الأثار الدالة على أول من عمل بالإجماع وجعله حجة في الإستدلال , وهذا هو المقصود من هذه المشاركة.

إذاً ينبغي أن تكون المشاركات في الأمر الثاني ...

أول من وقفت عليه عمل بالإجماع هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ...

فقد أخرج الدارمي من طريق أبي إسْحاقَ عن الشعبيِّ، عن شُرَيْحٍ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كتبَ إليهِ إِنْ جاءَكَ شيءٌ في كتابِ اللَّهِ فاقضِ بِهِ ولا يلتفِتْكَ عنهُ الرجالُ، فإنْ جاءكَ ما ليْسَ في كتابِ اللَّهِ فانظُرْ سُنَّةَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فاقْضِ بها، فإنْ جاءَكَ ما ليسَ في كتابِ اللَّهِ ولم يكُنْ فيهِ سُنَّةٌ مِنْ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فانْظُرْ ما اجتمعَ عليهِ الناسُ فَخُذْ بِهِ، فإنْ جاءَكَ ما ليسَ في كتابِ اللَّهِ ولم يكُنْ في سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولم يتكلَّمْ فيهِ أحدٌ قبلَكَ فاخْتَرْ أيَّ الأمرَيْنِ شِئْتَ، إنْ شِئْتَ أنْ تَجْتَهِدَ بِرَأْيِكَ ثم تَقَدَّمَ فَتَقَدَّمْ، وإنْ شِئْتَ أنْ تتأخَرَ فتأخَّرْ ولا أرى التأخُّرَ إلاَّ خيراً لَكَ.

وأخرجه النسائي (8/ 331) وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (2/ 70) من طريق سليمان الشيباني عن الشعبي به.

فهكذا كان حال القضاء في زمن عمر رضي الله عنه يعملون بالإجماع!!

فهذا في القضاء الملزم فحسبك بذلك حجة على عمل الصحابة بالإجماع ...

شيخنا رضا صمدي: لا تجزع!!

فإن الموطن موطن مدارسة ومذاكرة لا تقرير , وهذا المنتدى منتدى المتبعين لا المبتدعين!!

حفظك المولى

ـ[المتبصر]ــــــــ[06 - 03 - 04, 12:04 ص]ـ

أما في زمن التابعين فموجود، و انظر في كتب الآثار و الفقه تجد نماذج له ..

و أما في زمن الصحابة، فالصحابة هم أول طبقات الاجتهاد التي تلت زمن النبي صلى الله عليه و سلم، و عليه فقد لا تجد نصا صريحا من بعضهم تجاه بعض إذا خالف، لأن ليس قول صحابي بحجة على آخر، لكنهم كانوا يستعملون عبارات توحي بأنهم يريدون معنى مثل الإجماع.

و يدل على ذلك أن أبا بكر و عمر رضي الله عنهما كان يستشيران الصحابة فيما يعرض عليهما من مسائل لا نص فيها أو خفي فيها النص على بعضهم و علمه بعضٌ منهم.

و قد حصلت حوادث في زمنهم كان رأيهم فيها مجتمعا.

و الذي قرره جماعة من الأصوليين أن من أدرك الصحابة من التابعين و خالفهم فيما أفتوا به كانت مخالفتهم مانعة من انعقاد إجماعهم و أنه ليس بحجة عليهم، فالأمر إذا لمن كان منهم أولى بهذا الحكم و الله أعلم.

و ثمة أمر آخر مهم، ألا وهو: أن النصوص كانت بين أيديهم غضة طرية، و هم أقرب ما يكونون إلى الوحي من غيرهم، فاختلافهم كان قليلا جدا، و حاجتهم إلى الاحتجاج بالإجماع ضئيلة إن لم نقل نادرة جدا ..

و قد قرر محققو العلماء أن الإجماع لا بد أن يكون مستندا لنصوص الكتاب و السنة، لا مستقلا فيهما.

ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[06 - 03 - 04, 02:59 ص]ـ

- ومما كان منه في زمن التابعين ما ينقل بلفظ: (كان الناس على كذا وكذا).

وأصرح منه: (كان أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يفعلون كذا وكذا).

وهو كثير كما نقل الأخ المتبصِر وفقه الله.

ولا يلزم حكايته بلفظ (اجمعوا)، أو (اتفقوا)، أو (ليس فيه خلاف).

ـ[عصام البشير]ــــــــ[06 - 03 - 04, 05:04 ص]ـ

ثم إن من الطبيعي أن التوسع في استعمال هذا المصطلح، والاحتجاج له وبه، إنما ظهر بعد أن نبغ في الأمة من ينكر الإجماع ويتعمد مخالفة سبيل المؤمنين ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير