[الأضحية: حكمها، أوصافها، سنها، وقتها ....]
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[29 - 12 - 04, 02:42 م]ـ
- بسم الله الرحمن الرحيم -
أرجو من المشائخ الأفاضل أن لا يبخلوا علينا بتعليقاتهم وتصحيحاتهم الطيبة، فقد كتبت هذا الموضوع قبل 10 سنوات تقريبا، ولم أراجعه بعد ذلك لأصحح ما قد يحتاج إلى تصحيح، كما ستلاحظون عدم عزو الأقوال إلى مصادرها في ذلك الوقت.
كما أرجو من المشرفين جزاهم الله خيرا أن يثبتوا الموضوع بعض الأيام إن رأوا المصلحة في ذلك. حتى يتسنى للمشايخ المشاركة والمداخلة قدر المستطاع.
الحمد لله والصلاة على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين.
أضحية العيد.
بقلم مصطفى بن عبد الرحمن الشنضيض الفاسي
الأضحية لغة: اسم لما يضحى به.
اصطلاحا: ذبح حيوان مخصوص بنية التقرب إلى الله في وقت مخصوص.
شرعت بالكتاب و السنة والإجماع
• أما الكتاب، فيقول سبحانه وتعالى: " و البُدن جعلناها لكم من شعائر الله، لكم فيها خير"، ويقول: " فصلّ لربك وانحر".
• وأما السنة: فما رواه الجماعة عن أنس أنه قال: " ضحى رسول الله صلى الله عليه و سلم بكبشين أملحين أقرَنين، فرأيته واضعا قدميه على صفاحها، يسمِي ويكبِر، فذبحهما بيده "، الصفحة: جانب العنق، أملحين: أبيضين أو بياضهما يغلب سوادهما، أقرنين: أي أن قرنيهما معتدلان.
• أجمعوا على مشروعية الأضحية و أنها أحب الأعمال إلى الله يوم العيد.
من الحِكَم من تشريعها:
الشكر لله على نعمه، تكفير السيئات إما بالتهاون في الواجبات أو بمخالفة النواهي، التوسعة على أسرة المضحّي …
حكمها:
ذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، ومن أدلتهم ما رواه الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره".
فلفظ: وأراد، يدل على أن الاختيار راجع إلى المضحي وعلى أن التضحية أفضل اقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويؤكد عدو الوجوب الحديث الذي يليه وهو ما رواه أحمد وأبو داود و الترمذي عن جابر قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فلمّا انصرف أتى بكبش فذبحه فقال، بسم الله والله أكبر, اللهم هذا عني وعمّن لم يضحّ من أمتي"
قال النووي: وممن قال بهذا أبو بكر وعمر وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم اه. وهو الصحيح إن شاء الله.
وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث وبعض المالكية أنها واجبة على الموسر، هذا بالنسبة للمقيم عند أبي حنيفة و محمد الذي يملك نصابا، بخلاف أبي يوسف فقد وافق الجمهور، لما رواه الإمام أحمد وابن ماجة وصححه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من وجد سعة ولم يضحّ فلا يقربن مصلانا" قال ابن حجر في بلوغ المرام: ورجح الأئمة غيره وقفه، وقال في الفتح: رجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره إه. وقال في الفتح: وقد احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف بن سليم رفعه: على كل أهل بيت أضحية أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحيةاه
ومناقشة أدلة القائلين بالوجوب مبسوطة في كتب الفروع، ورضي الله تعالى عن الجميع.
سن الحيوان المضحى به:
اتفق الفقهاء على جواز التضحية بالثّني فما فوقه من النعم (الإبل، البقر، الغنم)
وأختلفوا في الجَذَع (ولد الشاة في الثانية وولد البقر والحافر في الثالثة وولد الإبل في الخامسة)، فقال الحنفية والحنابلة: يجزئ الجذع السمين من الغنم ابن ستة أشهر ودخل في السابع، وهو رأي بعض المالكية، ومن أدلتهم ما روى أحمد والشيخان عن عقبة بن عامر قال: " قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله أصابني جذع، فقال: ضحّ به "، وكذلك ما رواه الإمام أحمد و ابن ماجة عن أم بلال بنت هلال عن أبيها:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " يجوز الجذع من الضأن ضَحِيّة " ورواه كذلك ابن جرير و البيهقي، قال كاتب هذه السطور وهو حديث صالح بالأحاديث بعده، وذلك ما أخرجه
¥