تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل تطبق أحكام الكفار على تارك الصلاة في الدنيا؟]

ـ[عمر المقبل]ــــــــ[18 - 02 - 04, 02:18 ص]ـ

[هل تطبق أحكام الكفار على تارك الصلاة في الدنيا؟]

الخلاف في تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً: هل كفره مخرجٌ من الملة أم لا، أشهر من نار على علم، وليس المراد طرح هذه المسألة هنا، بل المراد هو مناقشة مسألة تتفرع على القول بكفره كفراً أكبر، وهي:

متى يصدق عليه وصف الترك الذي يكفر به؟ فإذا تحققنا ذلك وأثبتناه، هل يجب أن تطبق أجكام الكفار عليه، من فسخ النكاح، والتفريق بين وبين زوجته، وهل إذا مات يغسل، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين؟

وهل يصح تطبيق الأحكام قبل محاكمته شرعاً؟

ومن الذي يتولى ذلك هل هو الإمام أو من ينيبه؟ أم أن ذلك يصح أن يطبق بناء على فتوى من عالمٍ شرعي؟

أقول ذلك لأني رأيت من عامة الناس من يستعجل في ذلك بناء على فتوى عالم من العلماء، حتى حدثني أحد المشايخ عندنا في الكلية أن أحد مغسلي الموتى يقول: إذا جيء بالميت سألنا عنه، فإن قيل لا يصلي، دفناه في "المحرقة"!! وهذه جرأة عظيمة من هؤلاء العوام لم يستشيروا فيها أحداً من أهل العلم ـ حسب علمي ـ بل هو اجتهاد منهم ـ وليسوا من أهله ـ في تطبيق آثار الحكم.

بدايةً أطرح ما وقفت عليه في هذه المسألة ـ من غير تقصٍ ـ آملاً من الإخوة المشاركة لتتضح الصورة في هذه القضية المهمة، وحاصل ما قيل يعود إلى قولين:

القول الأول: أنه لا يعامل معاملة الكفار، بل تجرى عليه أحكام أهل الإسلام ظاهراً، وقد نصر هذا القول ابن قدامة ـ رحمه الله تعالى ـ في المغني 3/ 357 ـ ط. التركي ـ حيث يقول ـ في سياق تأييده للقول بأن ترك الصلاة ليس بكفر أكبر ـ:

"ولأن ذلك إجماع المسلمين، فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله، والصلاة عليه، ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع هو ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة من أحدهما، مع كثرة تاركي الصلاة ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها".

وهنا ملاحظة تتعلق بكلمته الأخيرة: (ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلها) فهي لا تعارض الاستدلال بمقولته هذه، إذ المقصد من إيرادها، هو تثبيت الاستقراء الذي تتبعه رحمه الله، وليس الغرض مناقشته في أصل المسألة: هل يكفر التارك أم لا؟

قلت: ومما يستدل به لأصحاب هذا القول أن المنافقين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نفاقهم لم يأمر زواجاتهم بفراق أزواجهن، وتبعه صلى الله عليه وسلم على ذلك صاحب سره حذيفة رضي الله عنه، فمع علمه ببعض المنافقين نفاقاً أكبر لم يكن يأمر أو يقترح على الخليفة أن يفرق بينه وبين زوجه، وإذا مات لم يكن ينهى الناس عن الصلاة عليه.

وهنا نسأل: هل ثبت عن أحد من الأئمة أنهم أوجبوا على زوجات من تلبسوا بموقولات كفرية ـ كالقول بخلق القرآن مثلاً ـ أن يفارقن أزواجهن؟!

وهنا لا بد من التفريق بين نهيهم عن ابتداء النكاح، وبين استدامته.

القول الثاني: هو أن أحكام الكفار تطبق عليه، وهذا ما انتصر له شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وألف في ذلك رسالة مستقلة، وهو الذي أفهمه من كلام شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله ـ خاصة في التفريق بين الزوجين، دون بقية الأحكام ـ.

وحجة هؤلاء: أنه إذا ثبت كفره، فيجب أن تترتب وتطبق أحكام الكفر عليه، وإلا فما الثمرة الدنيوية من الحكم عليه بالكفر؟! هذا ما أفهمه من تعليلهم.

هذا ما تيسر عرضه، راجياً من الإخوة الكرام المشاركة التي تثري الموضوع في هذه المسألة المهمة.

ـ[المتبصر]ــــــــ[18 - 02 - 04, 11:12 م]ـ

تارك الصلاة إن لم يقتل عليها فلا يحكم عليه بالردة عينا، و بناء عليه فلا تطبق عليه أحكام المرتدين ..

و اما إن قتل عليها بالسيف فيحكم عليه بالردة، حيث آثر القتل الذي هو أصعب شيء على النفس على أن يسجد لله ..

و تارك الصلاة مطلقا أو بعضها حاله أشبه بحال المنافق، و لن يكون أسوأ منه، و كفره من جنس الكفر الخفي غير الظاهر، لأنه لم يعلن في الناس امتناعه عن الصلاة و لم يدع إليها بالسيف فامتنع ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير