تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ابن عثيمين ـ و "المصلحة"]

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[13 - 06 - 04, 11:49 م]ـ

صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

فإن بعض أعضاء الهيئة (الحسبة) يتحرجون من بقائهم إلى ما بعد خروج بعض المساجد من الصلاة, وتعلم يا فضيلة الشيخ أننا نضطر في بعض الأحيان على التأخر, ونرجو من فضيلتكم التكرم بإفتائنا في هذا الموضوع؟ علماً أنه لا يخرج وقت الصلاة, وجزاكم الله خيراً.

فأجاب ـ رحمه الله ـ بقوله:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. . . . وبعد:

ليس عليكم حرجٌ إذا بقيتم في توجيه الناس إلى الصلاة, ولو تأخرتم عن الصلاة في المساجد؛لأن هذه المصلحة عامة وتوجيه للخير, فإن أدركتم آخر المساجد فصليتم فيه فذاك, وإلا فأنتم تصلون جماعة, وفق الله الجميع لما فيه رضاه. كتبه محمد الصالح العثيمين في 9/ 7/1410هـ.

""""""""""""""

سئل فضيلة الشيخ: يبعد المسجد عن مقر العمل قرابة أربعمائة متر, فبعض الأخوان في العمل قالوا: نضع مصلى في أحد المكاتب نصلي فيه؛ لأن المسجد بعيد وهم يتأذون من حرارة الشمس عند الذهاب إليه, فهل هذا العمل صحيح؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأصل الصلاة في المساجد، ولا بأس أن يصلي أهل المكاتب في مكاتبهم؛ إذا كان خروجهم إلى المسجد يؤدي إلى تعطل العمل, أو يؤدي إلى تلاعب بعض الموظفين الذين يخرجون للصلاة ويتأخرون, وإذا كان المسجد بعيداً أيضاً جاز لهم الصلاة في مكان عملهم, فالمهم إذا كان هناك مصلحة, أو حاجة إلى أن يصلوا في مكاتبهم فلا حرج. اهـ

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[14 - 06 - 04, 03:29 م]ـ

بالنسبة لفتوى الشيخ ابن عثيمين في صلاة أهل الحسبة و تأخيرهم للصلاة مع الجماعة و إن لم يدركوها صلوا هم جماعة.

قال الله تعالى (أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ) (البقرة: 44).

و معلوم أن من البر الحضور لصلاة الجماعة بل و في الصفوف الأولى.

ثم إن من أعظم الحسبة رؤية الناس لأهل الحسبة الإلتزام بالصلاة و حضورها و عدم التأخر عنها.

عن مالك عن نافع، أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب يحدث عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا وهو محرم. فقال عمر: " ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ " فقال طلحة: يا أمير المؤمنين. إنما هو مدر، فقال عمر: " إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس. فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب، لقال: إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام، فلا تلبسوا أيها الرهط شيئا من هذه الثياب المصبغة " قال ابن حجر رحمه الله (هذا إسناد صحيح موقوف و هو أصل في سد الذرائع).

فانظر كيف نهى عمر رضي الله عنه عن لبس المصبوغ مع أنه ليس محرم في الحج و لكن لما كان العامة ينظرون إلى صحابة النبي صلى الله عليه و سلم و يقتدون بهم نهى عمر عن ذلك خشية أن يظن ظان أنهم يلبسون الثياب المصبوغه بالورس أو الزعفران في الحج و هم محرمون فيفعل مثلهم.

و هؤلاء المحتسبون ينظر الناس إليهم و يقتدون بهم فإذا رأوهم لا يصلون الجماعة ظنوا أن الجماعة ليست بواجبة لأن من يأمر بالصلاة لا يصلي و إن كان هذا الترتيب لا يقبله عقل كيف يأمر بالصلاة و يرى وجوبها ثم يأتي متأخرا أو أنه يصلي جماعة أخرى غير التي أمر لها أليس هذا من أعظم أبواب إساءة الظن بالمحتسبين و إتهامهم في دينهم و هذه المفسدة مجردها تصد الناس عن التمسك بالشرع و العمل بهم.

ثم من هم أشد الناس غيرة على هذا الدين و الإحتساب له أليس النبي صلى الله عليه و سلم و الصحابة رضوان الله عليهم و مع ذلك كانوا من أشد الناس مواظبة على الحضور لصلاة الجماعة بل و في الصف الأول.

و أخرج مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم).

فما بال مناكب أولي الحلم و النهى تأخرت عن الصف الأول بل و لم تحضر الجماعة و لعلها لا تحضر الجمعة لأنها كانت تحتسب و تدعو الناس لحضور صلاة الجمعة.

فأهل الأصول لما قرروا العمل بالمصالح أرادوا بذلك المصالح المرسلة التي لم يثبت عن الشرع اعتبارها و لا إلغائها أما المصالح المتوهمة التي ثبت عن الشارع ردها و التشديد على مخالفها فهذه ليست معتبرة و لا معتمدة و لا كرامة لها بل هي مضروب بها عرض الحائط.

و المصلحة التي اعتبرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هي من المصالح المردودة شرعا و عقلا بل المصلحة في خلافها كما ثبت من قول عمر في الثياب المصبوغة فكل ما خالف الشرع لو وجد فيه مصلحة فمضاره أكثر من مصالحه لأن الشارع إنما أتى بجلب المصالح و تكميلها و درء المفاسد و تقليلها فكل ما أمر به الشارع سواء كان أمر وجوب أو أمر استحباب فمصلحته راجحه سواء وجدت فيه مفسدة أم لا.

و كل ما نهى عنه الشارع سواء كان نهي تحريم أو كراهه فمفسدته راجحه على مصلحته.

و الله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير