تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نازلة عيد الأضحى سنة 1425 وما يتعلق بها من المسائل]

ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[19 - 01 - 05, 09:01 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فكما هو معلوم، فإن مجلس القضاء الأعلى – أيده الله – في المملكة العربية السعودية في هذه السنة 1425 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قد أصدر بيانا أعلن فيه أنه لم يشهد أحد برؤية هلال ذي الحجة وعليه فإن يوم الثلاثاء 11 يناير 2005 في التقويم الميلادي هو المتمم لذي القعدة، ثم إنه بعد صدور ذلك البيان شهد ثلاثة شهود عدول بأنهم قد رأوا الهلال ليلة الثلاثاء، وبناءً على ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا تصحيحياً أعلن فيه أن الثلاثاء 11 يناير 2005 في التقويم الميلادي هو غرة ذي الحجة.

وقد حصل من جراء ذلك أن كثرت الأسئلة التي ترد إلى القائمين على المراكز الإسلامية بأمريكا لمعرفة حكم الشرع حيال تلك النازلة، وهذه أبرز المسائل التي سئلنا عنها ومعها جوابها مصحوباً بما تيسر نقله من كلام الفقهاء في هذه المسائل.

المسألة الأولى:

هل أصاب مجلس القضاء الأعلى في قبول شهادة هؤلاء الشهود الذين تأخروا في الإدلاء بشهادتهم رغم ما يسببه ذلك من بلبلة واضطراب؟

الجواب:

1) الرجوع إلى الحق فضيلة يحمد عليها هؤلاء العلماء الأجلاء، وقدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصبح صائما في يوم على أنه المتمم للثلاثين من رمضان فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وموضع الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنكف عن تعديل قراره الذي اتخذه باعتبار اليوم متمما لرمضان، بل عدّل هذا القرار وقبل شهادة الشهود المتأخرين واعتبر اليوم يوم عيد وأمر الناس بالفطر.

2) نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه لو جاء شهود عدول متأخرون يشهدون برؤية هلال ذي الحجة ولو جاؤوا في اليوم الثامن أو التاسع فعلى الإمام قبول شهادتهم، وتعديل أيام مناسك الحج بناء على تلك الشهادة، فذكروا أنه لو أتم الناس ذا القعدة ثلاثين يوما لعدم رؤية الهلال ثم جاء شهود في اليوم الذي يظن الناس أنه الثامن وشهدوا أنه التاسع على حسب رؤيتهم أن الإمام يذهب بالناس ويقف بعرفة عملا بتلك الشهادة، وإنما قالوا بردّ الشهادة وعدم سماعها في الحالة التي لا يمكن فيها تدارك الأمر كأن يأتي شهود بعد أن وقف الناس بعرفة وانصرفوا ويقولون لقد وقفتم في اليوم العاشر حسب رؤيتنا وكان ينبغي أن تقفوا في اليوم الذي قبله فهنا لا يلتفت لتلك الشهادة، ويصبح يوم عرفة شرعا هو اليوم الذي وقف فيه الحجاج بعرفة، وهذه بعض النقولات التي تؤكد هذا المعنى:

المبسوط للسرخسي الحنفي:

ولم يذكر في الكتاب ما إذا اشتبه يوم عرفة على الناس بأن لم يروا هلال ذي الحجة، وهو مروي عن محمد رحمه الله تعالى قال إذا نحروا، ووقفوا بعرفة في يوم فإن تبين أنهم وقفوا في يوم التروية لا يجزيهم، وإن تبين أنهم وقفوا يوم النحر أجزأهم استحسانا، وفي القياس لا يجزيهم؛ لأن الوقوف مؤقت بوقت مخصوص فلا يجوز بعد ذلك الوقت كصلاة الجمعة ولكنه استحسن لقوله صلى الله عليه وسلم {عرفتكم يوم تعرفون}، وفي رواية حجكم يوم تحجون، والحاصل أنهم بعدما وقفوا بيوم إذا جاء الشهود ليشهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك لا ينبغي للقاضي أن يستمع لهذه الشهادة، ولكنه يقول قد تم للناس حجهم، ولا مقصود في شهادتهم سوى ابتغاء الفتنة فإن جاءوا فشهدوا عشية عرفة فإن كان بحيث يتمكن فيه الناس من الخروج إلى عرفات قبل الفجر قبل شهادتهم، وأمر الناس بالخروج ليقفوا في وقت الوقوف، وإن كان بحيث لا يتمكن من ذلك لا يستمع إلى شهادتهم، ويقف الناس في اليوم الثاني، ويجزئهم. اهـ

قال الكمال ابن الهمام في فتح القدير:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير