[سؤال: شافعي نسي قراءة الفاتحة خلف الإمام]
ـ[أبو بكر بن عبدالوهاب]ــــــــ[12 - 07 - 04, 02:15 م]ـ
شيخنا الفقيه أبو عمر زياد بن منيف العضيلة حفظه الله تعالى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
البارحة سألني أحد الإخوة سؤالا يرتبط ـ من وجه ـ بسؤالي الموجه إليكم في وقت سابق
قال الأخ إنه يرى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام كما هو مذهب إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى
فإذا نسي قراءة الفاتحة في ركعة ما خلف إمامه لزمه الإتيان بركعة بعد الإمام.
المسألة:
هل له أن يقلد الحنفية ـ مع أنه يرى ضعف قولهم ـ في هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفتحة ويسلم مع الإمام ولا يأتي بركعة.
جزاكم الله تعالى خيرا شيخنا الكريم أبا عمر
أسأل الله تعالى أن يبارك لكم في وقتكم
وقد وضعت السؤال هنا لتعم الفائدة
وأحب مشاركة الإخوة
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 07 - 04, 01:19 ص]ـ
الاخ المبارك الموفق: أبو بكر الشامي.
اولا: يعلم الله تعالى انا نشرق بكلمة شيخ تقال فيمن هم خير منا من طلبة العلم وأعلى علما وقدرا وسنا فكيف وهي تقال لنا؟ بل كيف وقد جاورها ما تكون المشيخة عندها كالفصيل في جناب الناقة الفارهة، أو الفسيل جوار النخلة الباسقة:كلمة (فقيه)!!
ويعلم ربي - جل وعلا -، والقريب من أخواني أن هذا الامر يضايقني كثيرا جدا. وهو (حريا أن يأسف عليه كل منصف ويرتاع له كل مخلص) أعنى تغرب الالقاب.
وأنتم أهل فضل وأدب وكرم وعلم فلا غرابة ان تحسنون الظن في أمثالنا من عامة المسلمين، ومن تأنسون منهم ميلا الى حب العلم.
وهذا خلق طبع الله عليه أهل الشام عيبة النصح، ومأرز الايمان، ومعقل الاسلام القادم بأذن الله تعالى.
ثانيا: في تعلقات المسألة، الصورة التى ذكرتم الراجح أنها لاتقع، لان القول الظاهر فيمن نسى قراءة الفاتحة وهو (مأموم) وهو يرى وجوب القراءة جهرية كانت أم سرية = أنه ليس عليه سجود سهو ولا أعادة ركعة، لأن الامام (يحمل) عنه هذا النقص وهذا هو أظهر الاقوال وهو قول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله.
أما فيما يتعلق بمسألة التقليد (أذا كان مقلدا) فهل له ان يعمل بقول مذهب في مسألة ولو كان غير المذهب المتبوع له؟
فهذا فيه مسائل:
الاولى: هل يجوز للمقلد أن يقلد قول من يشاء بالاختيار ام هو ملزم بالرجوع الى مذهب واحد.
بمعنى هل يجوز للشافعي (المقلد) ان يأخذ بقول ابي حنيفه في مسألة من المسائل ليس لاجل الدليل بل للتقليد المطلق.
هذه مسألة وقع فيها الخلف بين أهل العلم: فأجاز بعضهم ان يقلد بشرط ان لاتكون المسألة المقلد فيها: مركبة، وهذا ظاهر.
بمعنى أنه لايجوز له اذا اراد الزواج ان يأخذ بقول الحنفيه في عدم أشتراط الولى وبقول المالكية في عدم أشتراط الشهادة.
فالنكاح مركب فيجب عليه الاخذ بقول مذهب واحد في شروطه وأركانه.
وهناك صور أختلفوا فيها هل هي من المسائل المركبة أم ليست كذلك.
مسألة الشفعة مثلا هل يجوز له أن ياخذ بقول ابي حنيفة في وجوبها للجار فيتشفع في محل جاره، ثم أذا تملكه وأراد بيعه أخذ بقول الشافعي في عدم الشفعة للجار؟
ذهب بعض أهل العلم ومنهم السقاف الشافعي في الفوائد المكية على انها ليست من القضايا المركبة فيجوز له العمل بالقولين!
والاظهر في مسائل التقليد عامة هو عدم جواز التخير للمقلد في المذاهب المتبعة بل هو بين أمرين أما التزام مذهب واحد بكل فروعه الا ما بان له الدليل بخلافه.
أو ألتزام قول (عالم) واحد في زمنه أو هيئة علمية (كما حدث في هذه الازمنة المتأخرة) كهيئة كبار العلماء في البلاد السعودية، او مجلس البحوث في البلاد المصرية، وغيرها من الهيئات العلمية الموثوقة.
الثانية من هذه المسائل: هو هل يجوز (للمفتى) أن يفتى للسائل (العامي) بما يشاء من أقوال المذاهب المتبوعة، الاظهر المنع من ذلك الا في أحوال:
منها أستخدام قاعدة رفع الحرج، وتطبيقها في مسائل الفتوى فأذا وقع مسلم في حكم شرعي كأن كان مالكيا فأكل عامدا في رمضان، وكان شابا ذا غلمة، وفقيرا ليس بذي مال. فيجوز للمفتى ان يأخذ بقول الحنابلة بأن الاكل عامدا لا يلزم منه الا التوبة والقضاء.
بخلاف قول المالكية وهو أنه يلزم منه الكفارات المعروفة في الوطء في نهار رمضان عند البقية.
وهذا لايكون الا من عالم تقى صالح وفي أضيق الامور وليس كما كان يفعل بعض الاندلسيين والمغاربة من الحكم بالتشهي والتخير.
ولا كما فعلت بعض الدول المسلمة المعاصرة أذ بان تقنين قوانين الاحكام المدنية فتخيروا ما (يزعمون) أنه أرفق للناس فجمعوا من الاقوال غرائب حتى صار في قوانينيهم من فقه الجعفرية والزيدية الكثير.
وكل مسائل التقليد انما تكون عند عدم وجود النص القاطع الظاهر، أي تكون عند الادلة (ظنية الدلالة) والتى يكون فيها الخلاف قويا معتبرا.
يتبع بأذن الله تعالى.
¥