[صلاة الجماعة في السفر]
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[09 - 12 - 05, 07:57 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
هل صلاة الجماعة واجبة في السفر لمن يقول بوجوبها في الحضر؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[10 - 12 - 05, 10:49 م]ـ
سمعت من قال بوجوب صلاة الجماعة على جماعة المسافرين، لا يحضرني أين قرأت هذا، أمابالنسبة للمالكية فهم لا يوجبون صلاة الجماعة في الحضر، بل هي عندهم: سنة مؤكدة.
ـ[ضفيري عزالدين]ــــــــ[11 - 12 - 05, 07:30 م]ـ
ذكر عن الإمام مالك قوله " لا جمعة على مسافر "،و صلاة الجماعة هي سنة مؤكدة عند المالكية، أوجبها بعض أهل العلم للأدلة المتوفرة في ذلك، لكن بعض الإخوة الذين يرون أنها واجبة لا يؤدونها في حال السفر فلا أعلم ما الدليل على ذلك؟
ـ[علي النجيدي]ــــــــ[11 - 12 - 05, 10:57 م]ـ
ما ثبت في الحضر ثبت في السفر إلا بدليل
ـ[زياد عوض]ــــــــ[12 - 12 - 05, 02:13 ص]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
هل صلاة الجماعة واجبة في السفر لمن يقول بوجوبها في الحضر؟
قال الشيخ ابن عثمين في الشرح الممتع:
وعمومُ كلامِ المؤلِّفِ في قوله: «تلزم» أنها لازمة حتى في السَّفَرِ؛ لأنَّه لم يقيِّدها في الحَضَرِ، فإذا لم يقيدها أخذنا بالعموم والإطلاق، فتجِبُ صلاةُ الجماعةِ حتى في السَّفرِ. ودليلُ ذلك: عمومُ أدلَّةِ الوجوبِ.
وأيضاً: أنَّ اللهَ أمَرَ نبيَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم في الجهادِ أنْ يُقيمَ لهم الصَّلاةَ جماعةً، ومِن المعلومِ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لم يقاتلْ إلا في سَفَرٍ. فعليه؛ تجبُ الجماعة في السَّفرِ كما تجبُ في الحَضَرِ. وأيضاً: مداومةُ النبي صلى الله عليه وسلم في السَّفَرِ على الصَّلاةِ جماعةً حتى في قضائها حين غلبهم النَّومُ فلم يستيقظوا إلا بعد الوقت. وقد قال: «صَلُّوا كما رأيتموني أصلي».
ـ[زياد عوض]ــــــــ[12 - 12 - 05, 02:21 ص]ـ
حكم الجمعة في السفر:
قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع:
قوله: "مستوطن"، هذا هو الشرط الخامس.
وضد المستوطن المسافر والمقيم.
فالمسافر لا جمعة عليه، ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره لم يكن يصلي الجمعة، مع أن معه الجمع الغفير، وإنما يصلي ظهراً مقصورة.
فإذا قال قائل: ألا يمكن أن يكون جمعه وقصره في غير يوم الجمعة، وأنه يقيم صلاة الجمعة في السفر؟
فالجواب على هذا من وجهين:
الوجه الأول: أن لدينا نصاً ظاهراً جداً في أنه لا يصلي الجمعة في سفره، وذلك في يوم عرفة، فإن يوم عرفة كان يوم الجمعة في حجة الوداع، وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لما وصل بطن الوادي يوم عرفة نزل فخطب الناس، ثم بعد الخطبة أذَّن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر". وهذه الصفة تخالف صلاة الجمعة من وجوه:
لأن صلاة الجمعة الخطبة فيها بعد الأذان، وهنا الخطبة قبل الأذان.
صلاة الجمعة يتقدمها خطبتان، وحديث جابر ليس فيه إلا خطبة واحدة.
صلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة، وحديث جابر يدل على أنه لم يجهر، لأنه قال: "صلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر".
صلاة الجمعة تسمى صلاة الجمعة، وفي حديث جابر قال: "صلى الظهر".
صلاة الجمعة لا تجمع إليها العصر، وحديث جابر يقول: "صلى الظهر ثم أقام فصلى العصر"، وهذا نص صريح واضح في هذا الجمع الكثير الذي سيتفرق فيه المسلمون إلى بلادهم فيقولون: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ظهراً يدل دلالة قطعية على أن المسافر لا يصلي الجمعة.
الوجه الثاني: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة في أسفاره لكان ذلك مما تتوافر الدواعي على نقله، ولنقل إلينا.
ولو كانت واجبة لصلاها، بل لو كانت جائزة لصلاها، فإذا صلى الإنسان الجمعة وهو في السفر، فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها ظهراً مقصورة؛ لأن المسافر ليس من أهل الجمعة.
فإذا قال قائل: تَرْك النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة لا يدل على أنها غير مشروعة؟
¥