[لماذا أخذ الشيخ ابن جبرين (حفظه الله) بقول المالكيه في هذه المسألة المالية.]
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 01 - 04, 12:07 م]ـ
من المسائل المشكلة في هذا الزمن زكاة الاراضى المعدة للبيع , لانها تعتبر من جنس عروض التجارة. والمشكل في هذا ان غالب التجار انما يشترون الاراضى وفي النية تركها سنوات طوال تتعدى العشر سنوات حتى يصل البناء الى هذه الارض فيزيد ثمنها.
وبعضهم ليس من التجار بل يقترض للحصول على هذه الارض. وهذه الارض معدة للتجارة فيجب فيها زكاة عروض التجارة - ربع العشر -الشاهد ان المزكى سيتضرر من دفع زكاة هذه الارض كل سنة.
ولما عرض هذا الامر على الشيخ بن جبرين أفتى ان لايزكى الا سنة بيعها زكاة سنة واحدة!
وهذا القول مطابق لقول المالكية في التفريق بين التاجر المحتكر والتاجر المدير فهذا التاجر من صنف المحتكر ويقولون فيه بنفس فتوى الشيخ.
وهذا القول (التفريق بين التاجر المحتكر والمدير) معترض عليه باوجه عدة , لكن يظهر ان الشيخ وجد ان فيه مصلحه للمزكى والمصروف له الزكاة فأن الشرع جاء بحفظ حق الطرفين ولذا فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاخذ من كرائم الاموال ومن افضل المال والانعاك حتى لايجحف هذا باصحاب المال.
فهل هذا يقرر قوة قول المالكية والذي لايستقيم القول به في الكثير من الصور؟ وأعترض عليه الجمهور.
ـ[أبو خالد السلمي.]ــــــــ[30 - 01 - 04, 02:15 م]ـ
شيخنا الكريم الشيخ زياد العضيلة _ حفظه الله _
يبدو لي أن الشيخ له ملحظٌ آخر فيما ذهب إليه، وهو أنه يشترط في العروض التي يجب فيها الزكاة أن تكون النية عند شرائها نية التجارة لا القُنْية (الاقتناء)، فلو نوى القنية لا التجارة فلا زكاة عليه باتفاق الفقهاء.
وفي الصورة المذكورة لا نستطيع أن نجزم أن نية مشتري الأرض التجارة لا القنية، بل الواقع أن نية القنية هنا موجودة، حيث إن الغرض الأساسي عند عامة المشترين للأراضي والعقارات في الصورة المذكورة هو أن النقود في هذه الأزمنة تتضخم وقيمتها الشرائية تتناقص فهي ليست مثل الدنانير الذهبية والدراهم الفضية، فلذا يريد الناس أن يدخروا نقودهم في صورة عقارات حتى لا تنقص قيمتها، فنية المشتري عند تملك العقار هنا نية الاقتناء، وفي نفس الوقت في نيته أنه عند الحاجة إلى النقود سيبيعه، وكذا إذا جاءه عرض لشرائه بربح كبير باعه وإلا تركه لورثته من بعده.
وهذه الصورة ليست نية التجارة فيها واضحة، والعرف لا يعد المشترى في هذه الصورة تاجرا، والأصل براءة الذمة من التكليف، والله أعلم.
يبقى النظر في تعليل الشيخ لإيجاب زكاة سنة عند بيعها، فعلى التعليل السابق لا تجب زكاة سنة عند بيعها.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[30 - 01 - 04, 10:58 م]ـ
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ خالد , و لكن كما ذكرلى الاخ فأن الشيخ سئل عن الاراضى المعدة للتجارة لان ما ترددت فيه النية بين التجارة والقنية فلا زكاة فيه.
فكما لو أشترى رجلا بيتا و قال لن اسكنه الا بعد سنة فان جاء لي فيه سعر جيد بعته ولا فالاصل السكنى فأن هذا لازكاة فيه , او التردد في النية فأن هذا لايعتبر من العروض المقصودة للتجارة لانه تردد بين القنية والتجارة.
لكن ذكر الاخ الذي نقل عن الشيخ ان الشيخ قال ان في ايجاب الزكاة كل سنة اجحاف بالتجار؟
فهل نقول ان الشيخ نظر الى المقصد الشرعى في الزكاة وهو حفظ حقوق الطرفين! فرجع الى قول المالكية في هذا الباب.
ـ[السدوسي]ــــــــ[30 - 01 - 04, 11:12 م]ـ
الإجحاف أن تقوم كل سنة ويلزم بإخراج ربع العشر والذي ليس عليه دليل صحيح صريح والقول بأنه يخرج ماتطيب به نفسه قول قوي موافق لأصول الشريعة.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 01 - 04, 12:03 ص]ـ
الاخ: السدوسي بارك الله فيه.
انتم ترون وجوب زكاة العروض لكنكم تنكرون وجود النسبة؟
أذا كان هذا صحيح فهل في زكاة العروض نصاب عندكم , أي اذا ملك انسان عشرة ريالات على شكل بضاعة كاقلام او غيرها ونوى بها التجارة ومر عليها حول هل تزكى عندكم؟ أم لا.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 01 - 04, 04:42 ص]ـ
حتى لانطيل في هذا الباب فأني سألت الاخ السدوسي المسألة السابقة لانه لايوجد دليل يدل على اعتبار النصاب في زكاة لعروض , فأذا كان هكذا فيلزمه ان يقول انها تجب على كل من ملك مال للتجارة وان كان قليلا جدا دون النصاب المقدر في بقية الاموال وهذا مخالف لاجماع الناس لان الزكاة لاتؤخذ الا ممن ملك مالا زائدا لذا قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لمعاذ: (واعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم). فالزكاة تؤخذ ممن ملك نصابا مقدار شرعا. لانه في حكم الغنى.
فان احتج باثبات النصاب بفعل عمر بن عبدالعزيز الذي اورده الامام مالك وهذا نصه: ((عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز فذكر أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه
أن انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يديرون من التجارات من كل أربعين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرين دينارا فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فدعها ولا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ منهم كتابا إلى مثله من الحول)).
قلنا هذا ايضا فيه حجة باثبات النسبة المقدرة لان دينارا من كل اربعين يساوى ربع العشر.
فهذا قول عمر بن عبدالعزيز وهذا الذي يوجبه النظر في المقادير الشرعيه , لان زكاة العروض من جنس زكاة الاموال وزكاة الاموال قدرت فيها هذه النسبة فلزم العمل بها.
وأما جعله بدون حد فليس هذا بظاهر , لان المال تجب فيه حقوق غير الزكاة كاقراء الضيف والنفقه على ذوى الرحم وغيرهم. فهذه غير مقدرة الا بحسب الحاجة بخلاف الاموال الزكوية المقدرة.
¥