[وجوب خروج المرأة إلى صلاة العيد وتحريم منعها]
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 11 - 04, 08:04 ص]ـ
أخرج مسلم في صحيحه عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: «أمرنا رسول الله r أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيض وذوات الخدور (أي سائر أصناف النساء). فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين». قلت: «يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب». قال: «لتلبسها أختها من جلبابها». وقد أخرج البخاري في صحيحه عن حفصة بنت سيرين قالت: «كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد ... ». ثم ذكرت قصة فيها أنها سألت أم عطية t فأجابتها بالحديث السابق.
فكلمة "أَمَرَنا" صريحةٌ في أن خروج النساء لصلاة العيد فرضٌ واجبٌ لا ريب فيه. وهو صريحٌ في عدم جواز منع الشابات من أن يخرجن يوم العيد كما حدث مع حفصة بنت سيرين. والأمر صريحٌ واضحٌ بأن لا يمنع الزوج امرأته من الخروج إلى المساجد. فمن منعهن فهو مبتدعٌ عاصٍ لله، يستحق الشتم والسبَّ الشديد والضرب، كما فعل ابن عمر t مع ابنه. وقول البعض أن الخروج هذا خاصٌ بالعجائز باطل مردود، لم يأت عليه أي دليل من كتاب ولا سنة ولا قول صحابي. بل إن قول حفصة «كنا نمنع جوارينا ... » صريحٌ في أنها تقصد الشابات الصغيرات، فأخبرتها الصحابية الجليلة أم عطية بنهي رسول الله r عن ذلك.
قال ابن حزم في المحلى (3\ 134): «وقال بعضهم (يقصد الطحاوي): لعل أمر رسول الله r بخروجهن يوم العيد إنما كان إرهابا للعدو لقلة المسلمين يومئذ ليكثروا في عين من يراهم. قال ابن حزم: وهذه عظيمة، لأنها كذبة على رسول الله r وقولٌ بلا علم. وهو –عليه السلام– قد بيّن أنّ أمْرَهُ بخروجهن، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. فأفٍّ لمن كَذَّبَ قول النبي r وافترى كذبة برأيه. ثم إن هذا القول –مع كونه كذباً بحتاً– فهو باردٌ سخيفٌ جداً. لأنه –عليه السلام– لم يكن بحضرة عسكر فيُرهب عليهم، ولم يكن معه عدو إلا المنافقون ويهود المدينة، الذين يدرون أنهنّ نساء. فاعجبوا لهذا التخليط»
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[14 - 11 - 04, 08:07 ص]ـ
بيان تحريم منع المرأة من حضور الصلوات في المساجد بما فيها صلاة العيد:
أخرج البخاري صحيحه (1\ 305): عن ابن عمر قال: كانت امرأةٌ لعُمَر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. فقيل لها: لِمَ تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله r: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله».
وأخرج مسلم في صحيحه (#442) عن سالم أن عبد الله بن عمر t قال: سمعت رسول الله r يقول: «لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها». فقال (ابنه) بلال بن عبد الله: «والله لنمنعهن». قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبَّاً سيّئاً ما سمعته سَبّه مثله قط (وفي رواية أخرى أنه ضربه في صدره أيضاً)، وقال: «أخبرك عن رسول الله r، وتقول: والله لنمنعهن؟!».
قال الإمام ابن حزم الأندلسي في المحلى (4\ 198): «والآثار في حضور النساء صلاة الجماعة مع رسول الله r متواترة في غاية الصحة، لا ينكر ذلك إلا جاهل»
قلت: قد كثر الجاهلون هذه الأيام فوجب التنبيه على الخير ووجبت النصيحة للمسلمين.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[14 - 11 - 04, 12:28 م]ـ
ذكر ابن رجب الإجماع على أن صلاة العيد لا تجب على المرأة، ولا يصح عن السلف في وجوب ذلك شىء
ـ[رضا أحمد صمدي]ــــــــ[15 - 11 - 04, 05:37 م]ـ
الأخ محمد الأمين لا يسمح لوقت يمضي دون أن يخرج علينا بغريبة من غرائبه
وشذوذاته، ومع أنه درس الأصول فقوله: أمرنا صريحة في الوجوب، تدل
على مدى هضمه لعلم الأصول ...
ومع هذا وذاك أتعجب من تشديده في إخراج المرأة للصلاة في الجماعة
ولصلاة العيد بالذات واستعارته لكلام ابن حزم في تبديع المخالف واستحلال
سبه وشتمه!!! مع أن المسألة لا تحتمل كل هذا، وهنا ما هو اشد من هذه
المسألة ولكننا نرى من محمد الأمين فيها تيسيرا وتسهيلا، فما السر؟؟؟
ـ[ابوحمزة]ــــــــ[15 - 11 - 04, 09:48 م]ـ
السلام عليكم
قلت:
فمن منعهن فهو مبتدعٌ عاصٍ لله،
عفوا يا اخي
من قال هذا الكلام من العلماء هل سبقك هذا الكلام احد من العلماء المسلمين
ـ[طلال العولقي]ــــــــ[15 - 11 - 04, 11:27 م]ـ
الرفق الرفق بارك الله فيكم وحفظكم الله جميعاً
ـ[شبارق]ــــــــ[16 - 11 - 04, 01:42 ص]ـ
الرد العلمي والرفق الرفق كما ذكر أخي طلال
فنحن هنا ما أتينا إلا من أجل البيان والتوضيح
فأخي محمد الأمين ذكر واستدل بأقوال أهل العلم، فينبغي من كان يخالفه أن يستدل بكلام أهل العلم أيضاً
حتى تتضح المسألة للجميع ....
ـ[مبارك]ــــــــ[16 - 11 - 04, 11:05 ص]ـ
قال الإمام الكبير محمد ناصر الدين الألباني في رسالته النافعة " صلاة العيدين في المصلى هي السنة " (ص 12 ـ 13):
" وقد يستغرب البعض القول بمشروعية خروج النساء إلى المصلى لصلاة العيدين، فليعلم: أن هذا هو الحق الذي لا ريب فيه، لكثرة الأحاديث الواردة في ذلك، وحسبنا الآن حديث أم عطيى المتقدم فإنه ليس دليلاً على المشروعية فقط بل وعلى الوجوب عليهن لأمره صلى الله عليه وسلم به، والأصل في الأمر الوجوب، ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة في " المصنف " (2/ 184) عن أبي بكر الصديق أنه قال: " حق على كل ذات نطاق (شبه إزار فيه تكة) الخروج إلى العيدين " وسنده صحيح. فهل يقول بهذا من زعم الانتصار للخلفاء الراشدين وقد قال به أولهم كما تراه مخرجاً مصححاً؟ ذلك ما لا نظنه بهم فليخطئووا ظننا هذا ـ وهو الأحب إاينا ـ وإلا فقد تبين للناس غرضهم من انتصارهم المزعوم.
والقول بالوجوب هو الذي استظهره الصنعاني في " سبل السلام " والشوكاني، وصديق خان، وهو ظاهر كلام ابن حزم، وكأن ابن تيمية قد مال إليه في " اختياراته " والله أعلم ".
¥