تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ما هي السنة في كيفية القعود في صلاة الجالس؟.

الجواب:

الحمد لله

الصحيح في هذه المسألة جواز التربع والافتراش لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد وصفت عائشة رضي الله عنها كيفية صلاته جالساً ولم تذكر كيفية قعوده فدل ذلك على السعة في الأمر.

وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله (يجوز على أيّ صفة شاء المصلي.

وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط (4/ 376) ليس في صفة جلوس المصلي قاعداً سنة تتبع وإذا كان كذلك كان للمريض أن يصلي فيكون جلوسه كما سهل ذلك عليه، إن شاء صلى متربعاً وإن شاء محتبياً وإن شاء جلس كجلوسه بين السجدتين كل ذلك قد روي عن المتقدمين .. ).

وقد قالت طائفة من أهل العلم التربع أفضل وهذا مروي عن ابن عمر وأنس بن مالك وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد.

والحجة لهم ما رواه النسائي (3/ 376) وغيره من طريق أبي داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُصلي متربعاً.

وهذا الحديث لا يصح وقد جاء من غير وجه ليس في شيء من ذلك ذكر التربع قال النسائي رحمه الله لا أعلمُ أحداً روى هذا الحديث غيرَ أبي داود وهو ثقة ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ.

وقال الإمام ابن المنذر في الأوسط (4/ 376) حديث حفص بن غياث قد تكلم في إسناده روى هذا الحديث جماعة عن عبد الله بن شقيق ليس فيه ذكر التربع ولا أحسب هذا الحديث يثبت مرفوعاً .. ).

وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه كره الصلاة متربعاً رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر.

وعن أحمد رواية. أنه إن أطال القراءَة تربع وإلا افترش.

والصحيح القول الأول وهو التخيير بين التربع والافتراش والله أعلم.

الشيخ: سليمان بن ناصر العلوان ( www.islam-qa.com)

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=20016&dgn=4


5 - صلاة المسافر خلف المقيم.

السؤال:

رجل مسافر وصل إلى البلد الذي سافر إليه وأراد أن يُصلي مع إمام مقيم فهل تصح صلاته؟.

الجواب:

الحمد لله
لا مانع من كون المسافر يصلي خلف المقيم سواء اختلفت هيئة الصلاة أم لا. واختلاف النية غير مؤثر غير أن المسافر إذا أدرك مع الإمام دون الركعة فإنه يصلي قصراً.

مثال ذلك: مسافر أدرك مع الإمام التشهد الأخير من صلاة الظهر فحينئذٍ يصلي الظهر ركعتين، فهذه صلاته إذا لم يدرك ركعة فأكثر.

وأما إذا أدرك من صلاة المقيم ركعة فأكثر فإنه يُتم وجوباً وهذا مذهب أكثر أهل العلم وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.

وفي صحيح مسلم (688) عن موسى بن سلمة الهذلي قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أُصل مع الإمام فقال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.

وفي صحيح مسلم (694) من طريق نافع قال كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلاّها وحده صلى ركعتين.

وروى البيهقي في السنن من طريق سليمان التميمي عن أبي مجلز قال قلت لابن عمر: المسافر يدرك ركعتين من صلاة القوم يعني المقيمين أتجزيه الركعتان أو يصلي بصلاتهم؟ قال فضحك وقال يصلي بصلاتهم.

وإذا اختلفت هيئة الصلاة كأن يصلي المسافر صلاة المغرب خلف مقيم يصلي العشاء فإنه حينئذٍ يجلس بعد الثالثة.

وهل يكمل صلاته وينصرف أم ينتظر الإمام حتى يتم صلاته ويتشهد معه ويسلم؟

لكل من هذين القولين احتمال والأقرب في نظري الاحتمال الثاني وهو الانتظار.

وإذا كان العكس كأن يصلي المسافر صلاة العشاء خلف مقيم يصلي المغرب، فالذي يظهر لي في هذه المسألة أنه يصلي ركعتين ويجلس حتى يتم الإمام صلاته ويتشهد ويسلم معه والله أعلم.

الشيخ ناصر بن سليمان العلوان ( www.islam-qa.com)

http://63.175.194.25/index.php?ln=ara&ds=qa&lv=browse&QR=26186&dgn=4

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير