فقد جرى الاطلاع على الأوراق المرفقة بخطاب الديوان العالي رقم 15 – 1 – 916 وتاريخ 9 – 4 – 76 بخصوص الاقتراح الذي تقدم به محمد طاهر الكردي حول إصلاح قطع الحجر الأسود ووصلها بشريط ذهبي يتمكن الناس من تقبيل الحجر.
وأحيطكم علمًا أنما اقترحه من تعرض الحجر الأسود غير وجيه؛ لأن ذلك مما يسبب كونه ملعبة بحسب الاقتراحات. وهو لم يعلل إلا بعدم التمكن من التقبيل تمامًا. ويمكن الحصول على كل الغرض أو بعضه بجعل أعلى الطوق الفضي أقل وأضعف مما هو عليه الآن.
وأما اقتراحه حول مقام إبراهيم وما يلقى فيه من أوراق وغيرها فنحيطكم علمًا أن المقام تحت البحث بما هو أكبر من هذا مما يندرج فيه هذا الاقتراح. والله يحفظكم.
حرر في 11 – 4 – 1376هـ.
(ص – ف 249 في 15 - 4 – 1376هـ)
(1174 – تحلية باب الكعبة والميزاب)
قوله: ويحرم أن يحلى مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد.
حتى هذا الذهب الذي على باب الكعبة حرام ولا يحل، وأصل وضعه من بعض الملوك بعدما مضى عصر الصحابة وملوك العدل في الجملة، بعد ذلك حلي باب الكعبة، وإلا فهو لا يجوز، وكذلك الميزاب.
(تقرير)
(1175 – تعليق لوح من ذهب على الكعبة)
الرياض جلالة الملك المعظم أيده الله
ج 18520 أطلعت على البرقية الواردة من إبراهيم السليمان بشأن إقتراح طاهر الكردي عمل لوح من ذهب يعلق بالكعبة مشتملاً على المواد التي ذكرها ().
وأرفع لجلالتكم أن هذا اقتراح غير سديد، وأنه مخالف للشرع، وليس من تعظيم الكعبة، فإن تعظيمها إنما هو بما عظمها الله به ورسوله، وليس في تعظيم الله ورسوله لها شيء من جنس هذه الأمور أبدا، ونحمد الله إذ وفق جلالتكم لالتماسكم في ذلك الحكم الشرعي وعدم التفاتكم لما يخالف ذلك من الاقتراحات. سدد الله خطاكم، وأطال عمركم.
محمد بن إبراهيم
(ص – م 742 في 18 – 6 – 1375هـ)
(1176 – بيع كسوة الكعبة للتبرك بها لا يجوز والكعبة ذاتها لا يتبرك بها. الحكمة في مسح الركنين، وتقبيل الحجر، والالتزام) ().
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم
أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -
فقد تلقيت خطابكم رقم 1538 في 14 – 11 – 1379هـ بصدد ثوب الكعبة المشرفة وأحطت علمًا بما فيه.
ومن المعلوم حفظكم الله أنكم حينما تسألونني عن هذه المسألة – أعني مسألة ثوب الكعبة وأمثالها – إنما تسألونني عن الوجه الشرعي لا عن الرأي. وحينئذ أذكر لجلالتكم ما بلغنا من الآثار السلفية في هذا الصدد.
قال في كتاب "القرى لقاصد أم القرى": باب ما جاء في تجريد كسوة الكعبة وقسمتها بين الحاج وأهل مكة، وبيان حكم بيعها. عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان ينزع ثياب الكعبة في كل سنة فيقسمها على الحاج فيستظلون بها عن الشمس بمكة. وعن ابن أبي مليكة قال: كانت على الكعبة كسي كثيرة من كسوة أهل الجاهلية من الأنطاع والأكسية والأنماط، وكان ركامًا بعضها فوق بعض، فلما كسيت في الإسلام من بيت المال صار يخفف عنها الشيء بعد الشيء، فقال شيبة بن عثمان: لو طرحت عنها ما عليها من كسي الجاهلية حتى لا يكون مما مسه المشركون شيء لنجاسته، فكتب في ذلك إلى معاوية بن أبي سفيان، فكتب: أن جردها، وبعث إليه بكسوة من ديباج وقباطي وحبرة. قال: فرأيت شيبة جردها حتى لم يبق عليها شيئًا مما كان عليها وخَلقَ جدرانها كلها وطيبها ثم كساها تلك الكسوة التي بعث بها معاوية إليها، وقسم الثياب التي كانت عليها بين أهل مكة وكان ابن عباس حاضرًا في المسجد الحرام وهم يجردونها، قال: فما رأيته أنكر ذلك ولا كرهه. وعن ابن أبي جريج، عن عبدالحميد ابن جبير بن شيبة، قال: جرد شيبة بن عثمان الكعبة قبل الحريق فخلقها وطيبها. قلت: وما تلك الثياب. قال: من كان نحو أنطاع وحبر، وكان شيبة يكسو منها حتى رأى على امرأة حائض من كسوتها فدفنها في بيت حتى هلكت – يعني الثياب. وعن عطاء بن يسار: قال: قدمت مكة معتمرًا فجلست إلى ابن عباس في صفة زمزم وشيبة يومئذ يجرد الكعبة، قال عطاء بن يسار: فرأيت جدرها، ورأيت خلوقها وطيبها، ورأيت تلك الثياب قد وضعت بالأرض، ورأيت شيبة يومئذ يقسمها، فأخذت يومئذ كساءً من نسج الأعراب، فلم أر ابن عباس أنكر شيئًا مما صنع شيبة. قال عطاء: وكانت قبل هذا لا تجرد، وإنما يخفف عنها بعض كسوتها. وعن عائشة رضي
¥