تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[13 - 09 - 04, 11:09 م]ـ

نعم .. بالفعل اعتمد الرملي على رواية عن أحمد غير معتمدة في فتوى الحنابلة

و هذا ينبهنا أكثر على ضرورة اعتماد الفتوى من مصادرها المعتمدة و على ضرورة معرفة اعتماد الفتوى في كل مذهب

ـ[أبوالمنهال الآبيضى]ــــــــ[16 - 09 - 04, 08:59 ص]ـ

بل معتمدة، وهل راجعت " الإنصاف " حفظك الله تعالى.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 04, 06:52 ص]ـ

في الانصاف

(قوله (ومن فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إلى شهر) هذا المذهب، وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز، والإفادات، والمنور وقدمه في التلخيص، وابن تميم، والرعايتين، [والحاويين] والنظم، والفائق، والفروع، وقيل: يصلي عليها إلى سنة، وقيل: يصلي عليها ما لم يبل فعليه لو شك في بلاه صلى، على الصحيح، وقيل: لا يصلي، وأطلقهما في الفروع، [وابن تميم]. وقيل: يصلي عليه أبدا اختاره ابن عقيل قال ابن رزين في شرحه: وهو أظهر فعلى المذهب: ذكر جماعة من الأصحاب منهم المصنف، والشارح، وابن تميم، وغيرهم: لا تضر الزيادة اليسيرة قال في الفروع: ولعله مراد الإمام أحمد قال القاضي كاليوم واليومين. فوائد. إحداها: متى صلى على القبر كان الميت كالإمام، قاله في الرعاية الكبرى وغيره. الثانية: حيث قلنا بالتوقيت، فالصحيح من المذهب: أن أول المدة من وقت دفنه جزم به في التلخيص، والبلغة، والوجيز، وغيرهم وقدمه في المستوعب، والرعايتين، والحاويين، والفائق، ومجمع البحرين، والزركشي، وقال: هذا المشهور واختارها ابن أبي موسى. فعليه: لو لم يدفن مدة تزيد على شهر: جاز أن يصلى عليه، وقيل: أول المدة من حين الموت اختاره ابن عقيل، وأطلقهما في الفروع، وابن تميم، الثالثة: وحيث قلنا بالتوقيت أيضا: فإن الصلاة تحرم بعده، نص عليه الرابعة: قوله " صلى على القبر " هذا مما لا نزاع فيه فيما أعلمه. يعني أنه يصلى على الميت وهو في القبر، صرح به في مجمع البحرين. فأما الصلاة وهو خارج القبر في المقبرة: فتقدم الخلاف فيه في باب اجتناب النجاسة. الخامسة: من شك في المدة: صلى حتى يعلم فراغها، قاله الأصحاب، وقال في الفروع: ويتوجه الوجه في شكه في بقائه. السادسة: حكم الصلاة على الغريق ونحوه في مقدار المدة: كحكم الصلاة على القبر. هذا الصحيح من المذهب. وقال القاضي في تخريجه: إذا تفسخ الميت فلا صلاة. السابعة: لو فاتته الصلاة مع الجماعة: استحب له أن يصلي عليها، على الصحيح من المذهب جزم به المصنف في المغني، وصاحب التلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره، وقيل: يصلي من لم يصل إلى شهر، وقيده ابن شهاب، وقيل: لا تجزيه الصلاة بنية السنة جزم به أبو المعالي، لأنه لا ينتفل بها ليقضيها بدخوله فيها قال في الفروع: كذا قال، وذكر الشيخ تقي الدين: أن بعض الأصحاب ذكر وجها: أنها فرض كفاية، مع سقوط الإثم بالأولى، وقال أيضا: فروض الكفايات إذا قام بها رجل سقطت، ثم إذا فعل الكل ذلك كان كله فرضا، ذكره ابن عقيل محل وفاق، لكن يعلم إذا فعلوه جميعا، فإنه لا خلاف فيه، وفي فعل البعض بعد البعض: وجهان الثامنة: لا يجوز الصلاة على الميت من وراء حائل قبل الدفن نص عليه؛ لعدم الحاجة، وسبق أنه كإمام فيجيء الخلاف، قاله في الفروع وصحح في الرعاية الصحة كالملكية، وتقدم ذلك في شروط صحة الصلاة عليها.)

من النسخة الالكترونية

ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 09 - 04, 09:53 ص]ـ

والذي في المستوعب هو استحباب التعزية بعد الدفن الى 3 أيام

وهو في الانصاف

(قوله (ويستحب تعزية أهل الميت) يعني سواء كان قبل الدفن أو بعده، وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال القاضي في الخلاف، في التعزية بعد الدفن أولى، للإياس التام منه. فائدة: يكره تكرار التعزية نص عليه فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك، قاله في الفروع، وقاله في الرعايتين، والحاويين، وعنه يكره عند القبر لمن عزى وقال ابن تميم، قال الإمام أحمد: أكره التعزية عند القبر إلا لمن لم يعز، وأطلق جواز ذلك في رواية أخرى. انتهى. وتكره التعزية لامرأة شابة أجنبية للفتنة قال في الفروع: يتوجه فيه ما في تشميتها إذا عطست، ويعزى من شق ثوبه نص عليه، لزوال المحرم وهو الشق ويكره استدامة لبسه. تنبيهان. أحدهما: ظاهر كلام المصنف فغيره: أن التعزية ليست محددة بحد، وهو قول جماعة من الأصحاب فظاهره: يستحب مطلقا، وهو ظاهر الخبر، وقيل: آخرها يوم الدفن، وقيل: تستحب إلى ثلاثة أيام وجزم به في المستوعب، وابن تميم، والفائق، والحاويين وقدمه في الرعايتين، وذكر ابن شهاب، والآمدي، وأبو الفرج، والمجد، وابن تميم وغيرهم: يكره بعد ثلاثة أيام؛ لتهييج الحزن قال المجد: لإذن الشارع في الإحداد فيها، وقال: لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا، وقال أبو المعالي: اتفقوا لكراهيته بعدها، ولا يبعد تشبيهها بالإحداد على الميت، وقال: إلا أن يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر واختاره الناظم، وقال: ما لم تنس المصيبة الثاني: قوله (ويستحب تعزية أهل الميت) وهكذا قال غيره من الأصحاب قال في النكت: وقول الأصحاب " أهل الميت خرج على الغالب، ولعل المراد: أهل المصيبة وقطع به ابن عبد القوي في مجمع البحرين مذهبا لأحمد، لا تفقها من عنده قال في النكت: فيعزى الإنسان في رفيقه وصديقه ونحوهما، كما يعزى في قريبه، وهذا متوجه. انتهى)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير