(((فَارْجُمْهَا))) فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ ((فَرَجَمَهَا)) رواه البخاري
فائدة عزيزة من الحديث
((((قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ أَنَّهُ يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا بِالْحَقِّ الَّذِي وَرَدَ كِتَابُ اللَّهِ بِالْحُكْمِ بِهِ , وَيُحْتَمَلُ بِأَنْ يُرِيدَ أَنَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا بِمَا تَضَمَّنَهُ كِتَابُ اللَّهِ مِنْ حُكْمِ مَسْأَلَتِهِ فَيَذْهَبُ فِي رَدِّ الْجَارِيَةِ وَالْغَنَمِ إِلَى قَوْلُهُ تَعَالَى وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَفِي الْجَلْدِ إِلَى قَوْلُهُ تَعَالَى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَفِي الرَّجْمِ إِلَى مَا يُرْوَى عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ مِنْ حُكْمِ الرَّجْمِ عَلَى الثَّيِّبِ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ))) شرح الموطأ حديث رقم (1293)
قال السيوطي لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّه) أَيْ بِحُكْمِ اللَّه وَقِيلَ هُوَ إِشَارَة إِلَى قَوْله تَعَالَى {أَوْ يَجْعَل اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} وَفَسَّرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّبِيل بِالرَّجْمِ فِي حَقّ الْمُحْصَن وَقِيلَ هُوَ إِشَارَة إِلَى آيَة الشَّيْخ وَالشَّيْخَة))) شرح سنن النسائي حديث رقم (5315)
قال النووي: قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لأَقْضِيَنَّ بَيْنكُمَا بِكِتَابِ اللَّه) يَحْتَمِل أَنَّ الْمُرَاد بِحُكْمِ اللَّه , وَقِيلَ: هُوَ إِشَارَة إِلَى قَوْله تَعَالَى: {أَوْ يَجْعَل اللَّه لَهُنَّ سَبِيلا} وَفَسَّرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّجْمِ فِي حَقّ الْمُحْصَن كَمَا سَبَقَ فِي حَدِيث عُبَادَةَ بْن الصَّامِت , وَقِيلَ: هُوَ إِشَارَة إِلَى آيَة: (الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّهُ مِمَّا نُسِخَتْ تِلاوَته وَبَقِيَ حُكْمه ; فَعَلَى هَذَا يَكُون الْجَلْد قَدْ أَخَذَهُ مِنْ قَوْله تَعَالَى: {الزَّانِيَة وَالزَّانِي}.شرح مسلم
وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ)) رواه مسلم
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اعْتَرَفَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا فَقَالَتْ إِنِّي حُبْلَى فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَأَخْبِرْنِي فَفَعَلَ فَأَمَرَ بِهَا فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجَمْتَهَا ثُمَّ تُصَلِّي عَلَيْهَا فَقَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ)) رواه مسلم والترمذي وغيرهما.
رابعًا: ذكر الإجماع مرة أخرى .. وبيان أنه لم يخالف إلا الخوارج وبعض المعتزلة
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ فَعَلَيْهِ ((الرَّجْم)) ُ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ أَوْ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ)) رواه الترمذي وأبو داود والنسائي
قال النووي: وَفِي هَذَا الْحَدِيث: إِثْبَات قَتْل الزَّانِي الْمُحْصَن , وَالْمُرَاد: رَجْمه بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوت , وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ .. شرح مسلم حديث ((3175))
قال الحافظ في الفتح: تحت باب رجم المحصن
¥