4 - قابلية السهم للتداول.
وللأسهم قيم متعددة على النحو التالي:
أ-القيمة الاسمية: وهي القيمة التي تحدد للسهم عند تأسيس الشركة، وهي المدونة في شهادة السهم وبمجموع القيم الاسمية يحدد رأس مال الشركة.
ب-قيمة الإصدار: وهي القيمة التي يصدر بها أسهم، ولا يجوز إصدار السهم بأقل من قيمة الاسمية، وتكون غالباً متساوية للقيمة الاسمية.
ج-القيمة الدفترية: وهي قيمة السهم بعد خصم التزامات الشركة، وقسمة أصولها على عدد الأسهم المصورة، أو قسمة حقوق الملكية (رأس المال المدفوع + الاحتياطات + الأرباح المحتجزة) على عدد الأسهم المصدرة.
د-القيمة الحقيقية: وهي نصيب السهم في ممتلكات الشركة، بعد إعادة تقويمها وفقاً للأسعار الجارية، وذلك بعد خصم ديونها.
هـ-القيمة السوقية: وهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق، وهي تتغير بحسب حالة العرض والطلب ا. هـ. انظر: الأسهم والسندات ص61، أحكام التعامل في الأسواق المالية 1/ 166.
(3) المعاملات الحديثة وأحكامها ص 73.
(4) زكاة أسهم الشركات ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 735.
(5) زكاة أسهم الشركات ضمن مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 735.
(6) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص 77.
(7) بحوث وفتاوى فقهية معاصرة ص 283.
(8) حلقة الدراسات الاجتماعية، الدورة الثالثة ص 242، وانظر: فقه الزكاة 1/ 560.
(9) أبحاث الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة ص 208.
(10) بحوث في الزكاة ص 188.
(11) زكاة الأسهم في الشركات ص 31.
(12) فقه الزكاة 1/ 555.
(13) مجلة مجمع الفقه الإسلامي 4/ 1 / 881، وفي القرار رقم (28/ 3 / 4) ثم صدر قرار أخير للمجمع برقم 120 (3/ 13) نصه كالآتي: إذا كانت الشركات لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدنيين الأملياء، ولم يترك أموالها، ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية، فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أصل أسهمه من الموجودات الزكوية، وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث يستغرق ديونها موجوداتها، أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة فإنه ينطبق عليها ما جاء في القرار 28 (3/ 4) من أنه يزكي الريع فقط ولا يزكي أصل السهم أهـ.
(14) أبحاث الندوة الحادية والثانية عشر لقضايا الزكاة المعاصرة 1/ 184، ويختلف عن قرار مجمع الفقه الإسلامي، بأن الريع يضم إلى سائر أموال مالك الأسهم حولاً ونصاباً.
(15) المرجع السابق 1/ 32.
(16) نظراً لوجود تكرار لبعض جزئيات الأقوال، فإن الاستدلال لكل قول سينحصر فيما يتميز به عن غيره دفعاً لتكرار الأدلة.
(17) زكاة أسهم الشركات للبسام 4/ 1 / 722، من مجلة المجمع.
(18) فقه الزكاة 1/ 557.
(19) زكاة أسهم الشركات 4/ 1 / 722.
(20) بحوث في الاقتصاد الإسلامي ص 71.
(21) زكاة أسهم الشركات للزحيلي 4/ 1 / 737 من مجلة مجمع الفقه الإسلامي، وبحوث في الزكاة ص 188.
(22) فقه الزكاة 1/ 557.
(23) ينظر: فقه الزكاة 1/ 514، وتنظيم ومحاسبة الزكاة في التطبيق المعاصر ص 120، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد الثاني الجزء الأول ص 145، وزكاة الأصول الاستثمارية الثابتة لشبير ضمن أبحاث بيت الزكاة 5/ 447.
(24) رواه البخاري في كتاب الزكاة، 34 - باب (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع) عن أبي بكر برقم 1450
(25) انظر: المجموع 5/ 429، وهو قول الشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد.
(26) المغني 4/ 64، وقال بعدم تأثير الخلطة هنا جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة انظر: بدائع الصنائع 2/ 16، مواهب الجليل 2/ 267، الفروع 2/ 398.
(27) انظر: المجموع 5/ 429.
(28) وقد تقدم بيان المراد بها، وقيل باعتبارها في إخراج الزكاة لما تمثله من موجودات الشركة الزكوية.
(29) فلا تجب الزكاة على الكافر اتفاقاً، رد المحتار 2/ 259، المنتقى 2/ 177، المجموع 5/ 298، كشاف القناع 2/ 168.
¥