ـ[المقرئ]ــــــــ[15 - 12 - 05, 05:11 م]ـ
إلى الشيخ الكريم: أبي دانية وفقه الله
عندنا مسألتان يجب التفريق بينهما:
المسألة الأولى: هل يصح أن يتملك المرتهن الرهن إذا لم يؤد الراهن الحق الذي عليه دون إذن من الراهن؟
المسألة الثانية: هل يصح أن يتملك المرتهن الرهن إذا لم يؤد الراهن الحق الذي عليه مع إذن الراهن بذلك في أول عقد الرهن وموافقته على ذلك؟
نحن نتكلم عن هذه المسألة أعني الثانية
وابن القيم وغيره من المجيزين لهذه الصورة يقولون إن النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم (لا يغلق الرهن من صاحبه) مخصوص بالمسألة الأولى فهي التي يتصور فيها هذا لأن الراهن لم يأذن بذلك وهو الذي منع من حقه بدون إذنه أما وقد أذن بذلك فلا يوجد ظلم عليه ولا تسلط بأخذ حقه
أرجو أن أكون قد وضحت المقصود
ومن نافلة القول أن حديث أبي هريرة مرفوعا (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنم وعليه غرمه)
فيه عدة مباحث:
1 - اختلف في معناه
2 - اختلف في وصله وإرساله
3 - اختلف في صحته
4 - اختلف أيضا في إدراج هذه الكلمة (له غنمه وعليه غرمه)
المقرئ
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[16 - 12 - 05, 12:06 ص]ـ
شيخنا المقرىء ....
الحمد لله قد زال الاشكال ..........
أسأل الله أن يرفع درجتك وأن يعلي ذكرك في الدنيا والآخرة ....
محبك / أبو دانية ......
ـ[ابو بكر جميل بن صبيح]ــــــــ[18 - 12 - 05, 11:38 ص]ـ
هذا هو الرد المحذوف بارك الله فيك ثم قم بتفعيل خاصية الرسائل الخاصة لتوفر على اخوانك الكثير من الوقت:
قوله:" لا يغلق الرهن " له معانٍ عده ...
- أي لا تنتهي منفعته لا عن صاحبه و لا عن المرتهن فلو رهنت داراً مؤجرة فأجارها لك إنما رهنت أصلها و إن رهنت دابة تركب للمرتهن أن يركبها و يحلبها و عليه علفها و مؤونتها فهو لا يغلق عليك ولا على المرتهن.
- و الاغلاق يأتي بمعنى الاكراه كما قال " لا عتاق و لا طلاق في اغلاق " فلو رهنت رهنا و لم تقل إن لم اعطك فهو لك ثم جاء الاجل و لم تعطه فليس له امساك الرهن و تملكه بحجة انه رهن مضى اجل الشئ الذي ارتهن عليه فهو له بمضي الأجل! و ورد في ذلك حديث مرسل عن معاوية بن عبد الله بن جعفر:أن النبي قال " لا يغلق الرهن "، وإن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل، فلما جاء الأجل قال الذي ارتهن: هي لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن. رواه البيهقي. ومعناه واضح انه يعنى به الاكراه في تملك الرهن بعد مضي الاجل.
- و الاغلاق يأتي بمعنى الاحاطة , أغلق عليه أي أحيط به , وهو على هذا المعنى يقصد به أن الرهن لا يذهب برمته من صاحبه الذي رهنه حتى و إن وافق هو على ذلك لأن في هذا فتح باب للظلم كأن يكون لك عندي حق يساوي الف دينار فتطلب ان ترتهن مني شيئا يساوي خمسة الآف دينار ثم تقول إن لم تعطني حقي في موعده فالرهن لي! ففي هذا ظلم و استغلال لحاجة المحتاجين و لهذا نهى النبي عن ذلك وقد رواه مرسلا سعيد بن المسيب وفيه تفسير الزهري و قال البيهقي روي موصولا ايضا:" أن النبي قال: لا يغلق الرهن. قلت للزهري: أهو قول الرجل إن لم آتك بمالك، فالرهن لك؟ قال: نعم، قال: ثم بلغني أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن، له غنمه وعليه غرمه "
و الذي يتضح أن القول:" إن لم أعطك مالك في وقته فالرهن لك " لا غبار عليه لأنه معاوضة مشروعة ولكن إن لم يكن فيها غبن للراهن فهي لا تجوز مطلقا في حق المرتهن دون رضا الراهن وتجوز في حقهما مع الرضى إن لم يكن فيها غبن و لا تجوز مع الغبن.
ثم أن حديث " لا يغلق الرهن " ضعفه الألباني في صحيح الجامع و في المشكاة و حسن اسناده ابن حزم ...
ففي ثبوته نظر , و حديث في مثل درجته من الثبوت لا يعول عليه في مخالفة القواعد العامة للشريعة إن خالفها ولكن مع التأويلات المذكورة يصح الجمع , بل أن بعض العلماء يعمل بالقواعد العامة للشريعة و يترك حديثا ً يثبت فيه تحريم صورة معينه من التعامل لمجرد أن العلماء اختلفوا في تأويله كحديث " نهى عن شرطين في بيع و عن بيعتين في بيع " فبها يحرم ابن باز قول الرجل لصاحبه لا ابيعك هذه حتى تبيعني هذه و يجيز ذلك شيخنا ابن جبرين و يقول ان كان على رضا منهما فلا بأس به قاله في شرح البيوع على متن البعلي.والله أعلم
ـ[محمد الطاسان]ــــــــ[19 - 12 - 05, 09:20 م]ـ
أرجو من الأخ أبي بكر أن يمتلك عباراته عند الانفعال فقد قال كلمة لو تأملها قبل أن يكتبها لم خطها ببنانه وهي قوله: " .. ولكن إن لم يحكم الله ورسوله بينا اليوم فسيحكمان غدا .. " وظاهرٌ من سياق الكلام أنه يريد بغدٍ يوم القيامة ولا يخفى أن الله هو الحكم وحده يوم القيامة وهو المتفرد في الفصل بين الخلائق ولا أحد يملك لنفسه أو غيره شيئاً في ذلك اليوم العظيم.
¥