تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فهل مجرد السجود على الجبهة يكفي لوقوع مسمى السجود، أو الأنف، أو الجبهة والأنف، أو الجبهة والأنف مع سائر الأعضاء.

فقد اختلف العلماء على ذلك بالوجوه التي ذكرنا

فهل من يسجد على جبهته فقط يسمى ساجدا وهكذا 000؟

بالنظر إلى الحديث يتبين أن المأمور به في السجود إنما هو الأعضاء السبعة فهذا هو السجود الذي أمر الله عز وجل فيه

ولو أن سيدا أكره عبده للسجود له فسجد ورفع إحدى رجليه أو كلتا يديه وهو ساجدا على جبهته وأنفه

لما قبل ذلك السيد ذلك السجود من عبده واعتبره استخفافا من العبد به لأنه لم يسجد السجود الصحيح لأنه ليس من إتمام السجود.

فكيف وإن كان الآمر هو السيد الواحد الأحد لكيفية السجود وبين صفتها على الأعضاء السبعة فكيف تقع صحيحة بذلك؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته:

(000000لا يتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك)

فإن كان الأصل بالسجود وضع الجبهة على الأرض فلا يعني أنها مستقلة بنفسها وإنما غيرها تبع لها

ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب 000) مع أمره صلى الله عليه وسلم

بتمكين السجود ولا يكون ذلك إلا بالسجود على تلك الأعضاء، فتصور عبدا يسجد على وجهه بدون أن يضع قدميه وركبتيه على الأرض.

فهل هذا يسمى ساجدا؟؟

ومما يدل على أن السجود بالإخلال ببعض هذه الأعضاء مبطل للصلاة قوله صلى الله عليه وسلم: (إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه00) فدل على أن لهما سجودا كسجود الوجه فإن اشتركا بحكم الأمر للسجود فلا بد أن يكون لهما نفس الحكم من الصحة والبطلان

وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم:

(إذا أنت سجدت فأثبت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه) صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته إلى وجوب الاطمئنان وأن الإخلال بها مبطل للصلاة

ثم حصل لي إشكال في الحديث وهو:

إن كان السجود أصلا لا يقع إلا على هذه الأعضاء. {فلا يعقل أن يسجد المرء وخاصة في الصلاة على رجل ويرفع أخرى

أو يسجد بدون النزول على يديه أو السجود بدون ركبتيه إلا حالة تصورها الشافعي رحمه الله لا يمكن حدوثها بالحجرين والسور}

ولو أننا أمرنا أي شخص بالسجود لما سجد إلا على هذه الأعضاء،فما الفائدة إذن من ذكر الحديث لهذه الأعضاء

الذي يظهر لي والله أعلم أن السبب لعله يكون لتبيان وجوب السجود على الأنف وعدم استقلال الجبهة عنه كما جاء في الحديث بالإشارة إليه. لأن السجود قد يقع بدون وضع الأنف على الأرض لقربه منها وعدم الحاجة الماسة في السجود للأنف ليكون السجود تاما وباقي الأعضاء جاء تبعا بالحديث

أو لبيان التأكيد على التمكين لهذه الأعضاء بالسجود لأن لها سجودا كسجود الوجه كما جاء بالحديث والله أعلم

مسألة أخيرة:

من سجد على هذه الأعضاء ثم رفع إحدى قدميه أو يديه هل يتم سجوده؟

بعد أن سجد واطمئن في السجود بأن أخذ كل عظم محله فقد تم سجوده.

والله أعلم

فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان

كتبه / أحمد بوادي

ـ[هيثم حمدان.]ــــــــ[21 - 10 - 03, 01:55 م]ـ

جزاك الله خيراً أخي أحمد وأحسن إليك.

ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[22 - 10 - 03, 07:20 ص]ـ

وإياك أخي هيثم

وهدى الله الأدعياء فقد شغلونا بالرد عليهم

وحرمونا من كثير من الكتابة والبحث فيما ينفعنا بالفقه بديننا

ـ[طالب النصح]ــــــــ[23 - 10 - 03, 05:48 ص]ـ

للمناقشة

ما حكم من تعمد ترك الواجب مع القدرة وعدم المانع؟

ألا يقال: إن عبادته باطلة لأنه خالف ما أمر الله به، فأوقع العبادجة على غير الصفة المشروعة!

وعليه فإن كلام صديق خان والشوكاني .. إذا اعتبر فيه أن مما يبطل مخالفة المشروع وإيقاعها على غير الصفة المشروعة عمداً .. فإنه صحيح ... أما إذا لم يعتبر فيه ذلك فيتعقب بهذه الصورة

والله اعلم

ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[23 - 10 - 03, 08:46 ص]ـ

السلام عليكم:

ليس من شرط ترك الواجب التعمد في تركه حتى يدل على

بطلان العمل من عدمه وإلا لحتجنا إلى ما يدعم هذه القاعدة

بالدليلي الشرعي

فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود أو عدم

فالسجود شرط أو (ركن) وعدمه يلزم بطلان الصلاة لما ثبت بالدليل كما أسلفنا سواء تعمد أو لم يتعمد

والواجب هو طلب الفعل على وجه الحتم والإلزام

فالتشهد واجب وتركه لا يدل على بطلان الصلاة إن تعمد الترك أو

لم يتعمد

وطواف الوداع واجب وتركه لا يدل على بطلان الحج إن تعمد أو لم يتعمد

أما الوقوف بعرفة ركن تركه يبطل الحج إن تعمد أو لم يتعمد

فلا أعلم أن مسألة القصد في ترك الواجب تؤثر على الحكم من حيث القبول أو الرد

فإن كان عندك مزيد من العلم في ذلك فأتحفنا به بارك الله عليك

ـ[طالب النصح]ــــــــ[23 - 10 - 03, 12:25 م]ـ

تواصل ... للمناقشة من أجل الفائدة ... وجزاك الله خيراً على سعة صدرك ... ورغبتك في تعليمي ...

هل لا حظت سلمك الله أن الفقهاء يعقدون باباً في شروط الصلاة .. وغالب ما يوردونه فيه غاية الدليل فيه أن يدل على وجوبه لا شرطيته!

أليس من تعمد إيقاع العبادة على غير الصفة المشروعة بترك واجباتها عمداً بدون مانع أو عذر قد عمل عملاً ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد".

ثم انظر ماذا ينتج من القاعدة في أن ترك الواجب عمداً مع القدرة وعدم المانع لا يبطل العبادة وإنما يبطل العبادة فقط ترك الشروط والأركان!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير