تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طالب النصح]ــــــــ[01 - 11 - 03, 10:34 م]ـ

فضيلة الشيخ بل شيخ المنتدى حفظك الله وسلمك لقد اتحفت الموضوع بهذه النقول، ,افدت بها المتحاورين ...

أسأل الله أن يجعل جهدك في موازين حسناتك .. كما أسأله سبحانه أن يبارك لك في علمك وعملك.

وأتمنى أن يتأمل فيها صاحب الموضوع الأصلي .. فإن فيها مآخذ فقهية قوية تحقق أن ترك الواجب عمداً يبطل العمل ...

وجزاكم الله خيراً

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[03 - 11 - 03, 08:36 م]ـ

الاخ الفاضل الكريم أحمد بوادي رعاه الله.

يقول الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل:

((وهل طهارة ثوب المصلي شرط لصحة الصلاة أم لا؟

فذهب الأكثر إلى أنها شرط. وروي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وهو مروي عن مالك أنها ليست بواجبة، ونقل صاحب النهاية عن مالك قولين. أحدهما إزالة النجاسة سنة وليست بفرض. وثانيهما أنها فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان وقديم قولي الشافعي أن إزالة النجاسة غير شرط. احتج الجمهور بحجج منها. قول الله تعالى: {وثيابك فطهر} قال في البحر: والمراد للصلاة للإجماع على أن لا وجوب في غيرها ولا يخفاك أن غاية ما يستفاد من الآية الوجوب عند من جعل الأمر حقيقة فيه،

والوجوب لا يستلزم الشرطية لأن كون الشيء شرطا حكم شرعي وضعي لا يثبت إلا:

1 - بتصريح الشارع بأنه شرط.

2 - أو بتعليق الفعل به بأداة الشرط.

3 - أو بنفي الفعل بدونه نفيا متوجها إلى الصحة لا إلى الكمال أو بنفي الثمرة ولا يثبت بمجرد الأمر به.

وقد أجاب صاحب ضوء النهار عن الاستدلال بالآية بأنها مطلقة، وقد حملها القائلون بالشرطية على الندب في الجملة فأين دليل الوجوب في المقيد وهو الصلاة؟ وفيه أنهم لم يحملوها على الندب بل صرحوا بأنها مقتضية للوجوب في الجملة، لكنه قام الإجماع على عدم الوجوب في غير الصلاة فكان صارفا عن اقتضاء الوجوب فيما عدا المقيد. ومنها حديث خلع النعل الذي سيأتي، وغاية ما فيه الأمر بمسح النعل، وقد عرفت أنه لا يفيد الشرطية على أنه بني على ما كان قد صلى قبل الخلع، ولو كانت طهارة الثياب ونحوها شرطا لوجب عليه الاستئناف، لأن الشرط يؤثر عدمه في عدم المشروط كما تقرر في الأصول فهو عليهم لا لهم. ومنها الحديثان المذكوران في الباب. ويجاب عنهما بأن الثاني فعل وهو لا يدل على الوجوب فضلا عن الشرطية، والأول ليس فيه ما يدل على الوجوب)).

وله كلام اوسع في السيل وذكر صديق مثل هذا الكلام في الروضة

وهذا الكلام يعترض عليه من جهة عين المسألة أما المسألة التى ذكرها رحمه الله وهي طهارة الثوب او المحل في يرد عليها احاديث منها حديث اسماء في دم الحيض حيث قال عليه الصلاة والسلام: حتيه ثم أقرصيه ثم ((صلى فيه)) فاجاز الصلاة بعد تطهير الثوب وهذا تعليق لكن ليس باداة الشرطية.

* ولشيخ الاسلام كلام مهم جدا حول مسألة الشرط والركن ذكره في شرح العمدة وذكر منه ان الشرط قد لايلزم من عدمه العدم فهو يخالف تعريف الشرط ولكن يطلق عليه شرطا من حيث سبقه للعبادة ومنه استقبال القبلة!

فهو شرط واذا فعله العبد اجتهادا ثم تبين عدم صحة اجتهاده صحت الصلاة ولم يلزم بالاعادة؟

وهذا مخالف لمعنى الشرط.

والله اعلم (وارجوا ان تعذرني لتأخري في الرد لظروف يعلمها اكثر الاخوة).

ـ[المسيطير]ــــــــ[04 - 11 - 03, 01:31 ص]ـ

سئل الامام ابن باز رحمه الله تعالى عن رجل دخل المسجد والامام في السجود وقد رفع احدى رجليه - اي الامام -، فهل يدخل معه؟

فأجاب الشيخ رحمه الله بقوله: لا، لايدخل معه لأنه لم يسجد على الاعضاء السبعة والسجود على الاعضاء السبعة ركن من اركان الصلاة.أ. هـ

ثم سألت الشيخ عمر العيد وفقه الله وكان ممن سمع كلام الشيخ المشار اليه، فقال حفظه الله: نعم يدخل معه.

قلت: لعله ان استطاع ان ينبه الامام عن وجوب انزال رجليه وملامستها الارض فان المحذور ينتفي كما هي فتوى الشيخ السعدي رحمه الله.

ـ[طالب النصح]ــــــــ[04 - 11 - 03, 01:47 ص]ـ

لنحرر القاعدة أولاً ... ثم يأتي بعد ذلك تحرير المسائل ...

القاعدة: هل ترك الواجب عمداً في العبادة بدون عذر يبطلها أو لا يبطلها؟

على هذه القاعدة بنى صاحب الموضوع بحثه مستنداً فيها إلى تحريرات لبعض أهل العلم أظنه فهمها على غير وجهها ...

والموضوع مهم جداً ... يكفي أن أقول: أنه يضبط بعضاً من مبطلات العبادة ...

والعجيب الغريب أن علماء المذاهب الفقهية في المذاهب الثلاثة المالكي والشافعي والحنبلي ينصون على أن ترك الواجب عمداً يبطل الصلاة إذا كان بغير عذر، والحنفية كذلك على تفصيل عندهم مبني على الفرق بين الواجب والفرض ...

والأدلة تساند أن تعمد ترك الواجب من غير عذر يبطل العبادة ... فليس الأخذ بهذا القول من باب التقليد إنما مبناه على البحث والنظر واتباع الدليل .. فلا ينسب القائل به إلى التقليد ....

وقضية استصحاب دليل البراءة مع وجود الدليل المقتضي لخلافها ... هي من باب استعمال الدليل في غير محله ... إذ نص العلماء على أن دليل الاستصحاب محله عند عدم الدليل ...

أعني أن يقال: الأصل أن الصلاة صحيحة و لا يحكم ببطلانها إلا بدليل ... فإن هذا الاستصحاب ليس هذا محله قطعاً .. لأننا نقول: المطلوب إيقاع العبادة كما أمر بها الشارع .. فمن تعمد إيقاع العبادة على غير الصفة الواردة في الشرع فهذا لم يوقعها كما أمر ... فكيف يقال: الأصل أن العبادة صحيحة؟!!!

آمل من صاحب الموضوع الأصلي ... أن يتمكن - وفقه الله للخير - بمراجعة كلامه وبالبحث في المسألة ... فإنها جد مهمة ... أعني في تحرير القاعدة أولاً

وجزاكم الله خيراً ...

ولفضيلة الشيخ التمسك بالحق حفظه الله ومن شر الفتن وقاه

وفضيلة الشيخ المسيطر سلمه ربي ورعاه جزيل الشكر والتقدير وما أقول غير جزاكم الله خيراً ...

فقد أثريتم الموضوع وأضفتم له أبعاد غاية في الوضوح ...

وكذا لفضيلة شيخنا الفقيه فقد أثرى الموضوع بنقوله الماتعة ..

وجزاكم الله خيراً ... ونفع الله بعلمكم الإسلام والمسلمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير