ـ[أحمد بوادي]ــــــــ[30 - 10 - 03, 02:06 ص]ـ
السلام عليكم:
الأخ: alnash
لقد أحسنت في تعريف الركن والشرط
ولكنك جانبت الصواب في الواجب
بل وجئت بأمور عجيبة وتناقضات غريب فيه
فأرجو أن تعيد النظر فيما كتبت في ذلك حيث أنك ابتعدت عن المنهج العلمي في التأصيل للمسألة بل وفي ضرب الأمثلة
وأسأل الله أن ييسر لي الوقت قريبا لأبين لك ما وقعت فيه من أخطاء
جسيمة في ذلك لأنني على وشك السفر
فتقبل تحياتي
ـ[مبارك]ــــــــ[01 - 11 - 03, 12:45 ص]ـ
ـ قال أبوعبدالرحمن كان الله له: ماسطره يراع أخينا المفضال أحمد بوادي نفيس للغاية أسأل الله له الأجر والمثوبة، وأما النقل عن الإمامين الكبيرين الشوكاني وصديق حسن خان فهو مما يثلج الصدر ويحصل برد اليقين، لأنه قائم على التحقيق العلمي لا مجرد التقليد المذهبي.
ـ واشكرالفاضلين عمر، و alnash على ماقدماه، ولا أنسى الأخ المفضال الأستاذ النبيل المتمسك بالحق على العطر الذي يزفه إلينا في هذا الملتقى المبارك فله شكري وامتناني وتقديري.
ـ[طالب النصح]ــــــــ[01 - 11 - 03, 01:25 ص]ـ
ولفضيلة الشيخ المبارك الشكر على تعليقه وتشجيعه ... وطلبه للحق إن شاء الله ...
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 11 - 03, 04:08 م]ـ
فائدة:
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (7/ 141 - 142)
وأكثر الفقهاء على أن التكبير في الصلاة – غير تكبيرة الإحرام – سنة، لا تبطل الصلاة بتركه عمداً ولا سهواً.
وذهب أحمد واسحاتق إلى أن من ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة عمداً فعليه الإعادة، وأن كان سهواً فلا إعادة عليه في غير تكبيرة الإحرام.
وأنكر أحمد أن يسمي شيء من أفعال الصلاة واقوالها سنة، وجعل تقسيم الصلاة إلى سنة وفرض بدعة، وقال: كل ما في الصلاة واجب، وإن كانت الصلاة لا تعاد بترك بعضها.
وكذلك أنكر مالك تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة، وقال: هو كلام الزنادقة. وقد ذكرنا كلامه في موضع آخر.
وكذلك ذكر الأبري في ((مناقب الشافعي)) بإسناده عن الواسطي، قال: سمعت الشافعي يقول: كل أمور الصلاة عندنا فرض.
وقال –أيضاً -: قرأت عن الحسين بن علي، قال: سُئل الشافعي عن فريضة الحج؟ قال: الحج من أوله إلى آخره فرض، فمنه ما إن تركه بطل حجة، فمنه
الإحرام، ومنه الوقوف بعرفات، ومنه الافاضة.
وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله: كل شيء في الصلاة مما ذكره الله فهو فرض.
وهذا قيد حسن.) انتهى ما ذكره ابن رجب.
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 11 - 03, 04:10 م]ـ
وقال ابن رجب كذلك في فتح الباري (7/ 317 - 318)
وقد استدل بهذا الحديث كثير من العلماء - كما أشار إليه البخاري - على أن التشهد الأول ليس بواجب؛ لأن النَّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نسيه، ولم يرجع بعد قيامه إلى الركعة الثالثة. وممن ذهب إلى أن التشهد الأول والجلوس لهُ سنة لا تبطل الصَّلاة بتركهما عمداً: النخعي وأبو حنيفة وإلاوزاعي ومالك والشافعي وحكي رواية عن أحمد.والمنصوص عن أحمد: إنكار تسميته سنة، وتوقف في تسميته فرضاً؛ وقال: هو أمر أمر به
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) انتهى ما ذكره ابن رجب رحمه الله
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 11 - 03, 04:11 م]ـ
وكذلك في مسائل الكوسج عن إسحاق بن راهوية إنكار التقسيم كأحمد
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 11 - 03, 04:22 م]ـ
وقال ابن رجب (7/ 252 - 256)
ولا خلاف في أن السجود على هذه الأعضاء هو السجود الكامل، واختلفوا في الواجب من ذلك:
فقالت طائفة: يجب السجود على جميعها،وهو أحد القولين للشافعي، ورجحه كثير من أصحابه، والصحيح المشهور عن أحمد، وعليه أصحابه، وأكثرهم لم يحك عنه فيه خلافا، وهو قول مالك وإسحاق وزفر، وحكى عن طاوس.
ويدل على هذا القول: هذه الأحاديث الصحيحة بالامر بالسجود على هذه الأعضاء كلها، والامر للوجوب.
وقالت طائفة: إنما يجب بالجبهة فقط، ولا يجب بغيرها، وهو القول الثاني للشافعي، وحكي رواية عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه.
والمنقول عن أحمد فيمن سجد ورفع أطراف أصابع قدميه من الأرض: أنه ناقص الصلاة، وتوقف في الإعادة على من صلى وسجد وقد رفع إحدى رجليه، وقال: قد روي عن النبي ?: ((أمرت أن أسجد على سبعة أعظم)).
ورأى مسروق رجلاً ساجداً قد رفع رجليه أو إحداهما، فقال: أن هذا لم يتم صلاته.
وروي عن أحمد، أنه صلى وسجد ووضع ثلاث أصابع رجليه على الأرض.
قال القاضي أبو يعلي: ظاهر هذا: أنه يجزئه، يضع بعض أصابع رجليه.
ونقل إسماعيل بن سعيد، عن أحمد: إذا وضع من يديه على الأرض قدر الجبهة أجزأه.
قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: وكذا من الرجلين.
وقال القاضي أبو يعلى: يجزئه أن يضع من يديه وجبهته على الأرض شيئاً، وإن قل.
ومن أصحابنا من حكى الإجماع على ذلك.
وهذا مخالف لرواية الشالنجي؛ فانها تدل على أنه لا يجزئ دون وضع الجبهة، وقدرها من الكفين.
وحكي عن ابن حامد من أصحابنا:أنه يجب استيعاب الكفين بالسجود عليهما، وهو قول أبي خيثمة بن حرب.
وقال داود بن سلمان الهاشمي: إذا وضع أكثر كفيه أجزأه.
ومذهب الشافعي الذي عليه أكثر أصحابه، ونص عليه في ((إلام)): أنه لو سجد على بعض جبهته كره، وأجزأه.
ولأصحابه وجه: لا يجزئه حتى يسجد على جميع الجبهة.
¥