وقال ابن خزيمة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يوسف بن موسى ثنا جرير ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن ثنا سفيان ح وثنا بندار نا يحيى بن شعبة ح وثنا يحيى بن حكيم ثنا أبو داود ثنا شعبة كلهم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة هذا حديث سعيد بن عبد الرحمن
وقال يوسف يصلي على خمرة له قد بسطت في مسجده
صحيح ابن خزيمة ج: 2 ص: 104 باب الصلاة عن الخمرة
فتأمله
وهناك حديث آخر لكن غريب قال ابن خزيمة أنا أبو طاهر نا أبو بكر نا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب غريب أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب قال لم أزل أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على خمرة وقال عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة ويسجد عليها
أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن المبارك المخرمي أنا معلى بن منصور ثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة لا يدعها في سفر ولا حضر
قال عقبه هكذا حدثنا به المخرمي مرفوعا فإن كان حفظ في هذا الإسناد ورفعه فهذا خبر غريب كذلك خبر يونس عن الزهري عن أنس غريب
صحيح ابن خزيمة ج: 2 ص: 105
قال في مختار الصحاح ج: 1 ص: 121
و السَّجَّادَةُ الخُمْرة قلت الخُمْرة سجادة صغيرة تُعمل من سعف النخل وتُرمل بالخيوط
وفي الغريب لابن سلام ج: 1 ص: 277
قال أبو عبيد: الخُمرة شيء منسوج يعمل من سعف النخل ويرمّل بالخيوط وهو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي أو فويق ذلك, فإن عظم حتى يكفي الرجل لجسده كله في صلاة أو مضجع لو أكثر من ذلك فحينئذ حصير وليس بخُمْرة.
لكن حقق ابن منظور في لسان العرب ج: 4 ص: 258
أنها أيضا تطلق على الكبيرة منها، فلا معنى للإنكار على اتخاذ الكبيرة منها.
قال: والخُمْرَةُ: حصيرة أَو سَجَّادَةٌ صغيرة تنسج من سَعَفِ النخل وتُرَمَّلُ بالخيوط، وقيل: حصيرة أَصغر من المُصَلَّى، وقيل: الخُمْرَة الحصير الصغير الذي يسجد عليه. وفي الحديث: أَن النبيّ،، كان يسجد على الخُمْرَةِ؛ وهو حصير صغير قدر ما يسجد عليه ينسج من السَّعَفِ؛ قال الزجاج: سمّيت خُمْرة لأَنها تستر الوجه من الأَرض. وفي حديث أُمّ سلمة قال لها وهي حائض: ناوليني الخُمْرَةَ؛ وهي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أَو نسيجة خوص ونحوه من النبات؛ قال: ولا تكون خمرة إِلا في هذا المقدار، وسمّيت خمرة لأَن خيوطها مستورة بسعفها؛ قال ابن الأَثير: وقد تكررت في الحديث وهكذا فسّرت.
وقد جاء في سنن أَبي داود عن ابن عباس قال: جاءت فأْرة فأَخذت تَجُرُّ الفَتِيلَة فجاءتْ بها فأَلقتها بين يدي رسول صلى الله عليه وآله وسلم على الخُمْرَةِ التي كان قاعداً عليها فأَحرقت منها مثل موضع درهم، قال: وهذا صريح في إِطلاق الخُمْرَةِ على الكبير من نوعها.
اهـ وفيه رد على من بدع من يصلى على السجادة الكبيرة.
أما وقد صرحوا بأن الكبير منه يسمى حصير فإليك ما صح في ذلك:
عن جابر حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه
رواه مسلم في صحيحه ج: 1 ص: 369
وحديث أنس المتفق عليه قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف
وهو في صحيح البخاري باب الصلاة على الحصير
فإن صحت الصلاة على الفرشة الصغيرة والكبيرة، فلا وجه للإنكار وأخشى من التمسك الزائد بخلاف ذلك مما يؤدي بنا للتشبه بالرافضة فالحذر إخوتي من ذلك.
ـ[أبو نايف]ــــــــ[26 - 10 - 03, 08:54 ص]ـ
وأخرج البخاري في صحيحه (ح 730): عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أن النبي صلي الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل .. )).
وقال الشوكاني رحمه الله تعالي في (نيل الأوطار 2: 147): وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وصححه بلفظ ((كان يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير؟)) قال: ونضح بساط لنا فصلي عليه)).
والحديث يدل علي جواز الصلاة علي البسط وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء، وقد كره ذلك جماعة من التابعين ممن بعدهم.
ـ[جليس العلماء]ــــــــ[27 - 10 - 03, 11:35 ص]ـ
ما نقله الشيخ محمد الأمين عن شيخ الإسلام ليس من كلامه!!
بل هو من كلام السائل، وكلام ابن تيمية يبدأ من قوله: قلت، وهو نقل لفتوى عطاء بن أبي رباح، وليس تحريرًا للمسألة؛ فليُتنبه.
ثم إنه لو لم يكن في المسألة ما ذكره الإخوة من الآثار؛ لكان في تفصيل المسألة فُسحة ومهلة لهم.
ولا أدري متى تنتهي هذه الحمى - وهي التسرع في التبديع فيما ليس من التشريع- من الإخوة وفقهم الله!
¥