تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

4407 وأنبأ أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس الدوري ثنا الحسن بن بشر ثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن قال أمنا علي بن أبي طالب في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه عشرين ليلة ثم احتبس فقال بعضهم قد تفرغ لنفسه ثم أمهم أبو حليمة معاذ القارىء فكان يقنت

4408 أنبأ أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي أنبأ أبو الحسن أحمد بن جعفر بن أبي توبه الصوفي أنبأ أبو بكر محمد بن الفضل بن حاتم الأملي النجار ثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يقنت في الوتر إلا في النصف من رمضان

4409 أنبأ أبو حازم الحافظ أنبأ أبو أحمد الحافظ أنبأ أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي ثنا شيبان يعني بن فروخ الأبلي ثنا سلام يعني بن مسكين قال كان بن سيرين يكره القنوت في الوتر إلا في النصف الأواخر من رمضان

4410 أنبأ أبو الحسن محمد بن أبي المعروف المهرجاني بها أنبأ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي ثنا محمد بن أيوب ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا هشام ثنا قتادة قال القنوت في النصف الأواخر من رمضان

4411 وأنبأ أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الأصم أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال سئل الأوزاعي عن القنوت في شهر رمضان قال أما مساجد الجماعة فيقنتون من أول الشهر إلى آخره وأما أهل المدينة فإنهم يقنتون في النصف الباقي إلى انسلاخه وقد روي فيه حديث مسند إلا أنه ضعيف لا يصح إسناده

4412 أنبأ أبو سعد الماليني أنبأ أبو أحمد بن عدي ثنا الحسين بن عبد الله القطان ثنا أيوب الوزان ثنا غسان بن عبيد ثنا أبو عاتكة عن أنس قال كان رسول الله يقنت في النصف من رمضان إلى آخره قال أبو أحمد أبو عاتكة طريف بن سلمان ويقال بن سليمان منكر الحديث سمعت بن حماد يذكره عن البخاري

6924 حدثنا محمد بن أبي عدي عن أشعث قال كان الحسن لا يرى بأسا أن يوتر الرجل على راحلة

6925 حدثنا عمرو بن محمد عن بن أبي رواد عن موسى بن عقبة قال صحبت سالما فتخلفت عنه بالطريق فقال ما خلفك قال قلت اوترت قال فهلا اوترت على راحلتك

وقال ابن أبي شيبة في المصنف

(من قال القنوت في النصف من رمضان)

6932 حدثنا أبو بكر قال حدثنا بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يقنت إلا في النصف يعني من رمضان

6933 حدثنا الثقفي عن أيوب عن نافع عن بن عمر بنحوه

6934 حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يقنت في النصف من رمضان

6935 حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن ابيا أم الناس في خلافة عمر فصلى بهم النصف من رمضان لا يقنت فلما مضى النصف قنت بعد الركوع فلما دخل العشر أبقى وخلى عنهم فصلى بهم العشر معاذ القارىء في خلافة عمر

6936 حدثنا محمد بن بكر عن بن جريج قال قلت لعطاء القنوت في شهر رمضان قال عمر اول من قنت قلت النصف الآخر اجمع قال نعم

6937 حدثنا وكيع عن عباد بن راشد عن الحسن أنه كان يقنت في النصف من رمضان

6938 حدثنا يحيى بن سعيد عن المهلب بن حبيبة قالت سألت سعيد بن أبي الحسن عن القنوت فقال في النصف من رمضان كذلك علمنا

6939 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يحيى قال كان يصلي ولا يقنت في الوتر حتى النصف يعني من رمضان

6940 حدثنا أزهر السمان عن بن عون عن إبراهيم أنه كان يقول القنوت في السنة كلها قال وكان بن سيرين لا يراه إلا في النصف من رمضان

6941 حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن ان عمر حيث أمر أبيا أن يصلي بالناس في رمضان وأمره أن يقنت بهم في النصف الباقي ليلة ست عشرة

قال وكان الحسن يقول إذا كان إماما قنت في النصف وإذا لم يكن إماما قنت الشهر كله

6942 حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال عبد الله لا يقنت السنة كلها في الفجر ويقنت في الوتر كل ليلة قبل الركوع قال أبو بكر هذا القول عندنا

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[05 - 11 - 03, 09:12 م]ـ

قال ابن عبدالبر في الاستذكار

وأما مقدار القراءة في كل ركعة من قيام رمضان ففي الموطأ ما قد رأيت من القراءة بالمئين عن أبي وأصحابه من قراءة البقرة في ثمان ركعات وفي اثنتي عشرة ركعة

وذكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن قال من أم الناس في رمضان فليأخذ بهم اليسر فإن كان بطيء القراءة فليختم القرآن ختمة وإن كان بين ذلك فختمه ونصف وإن كان سريع القراءة فمرتين

وكان سعيد بن جبير يقرأ في كل ركعة بخمس وعشرين آية

وكان عمر بن عبد العزيز يأمر الذين يقرؤون في رمضان يقرؤون في كل ركعة بعشر آيات

وروى بن وهب عن مالك أنه قيل له إنهم يقرؤون في كل ركعة بخمس

آيات فقال غير ذلك أحب إلي فقيل له عشر آيات في كل ركعة فقال نعم من السور الطوال

قال ورأى أكثر من عشر آيات إذا بلغ الطواسين والصافات

وقال الزعفراني عن الشافعي إن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب إلي

وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن

وجملة القول في هذه المسألة أنه لا حد عند مالك وعند العلماء في مبلغ القراءة

وقد قال عليه السلام من أم الناس فليخفف

وقال عمر لا تبغضوا الله إلى عباده يعني لا تطولوا عليهم في صلاتهم

وفيما أوصى به رسول الله معاذ بن جبل حين وجهه إلى اليمن معلما وأميرا قال له وأطل القراءة على قدر ما يطيقون

وقال أفضل الصلاة طول القيام

وهذا لمن صلى لنفسه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير