تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخبرني أحمد بن عبد الله عن أبيه عن يونس بن بقي بن بقي بن مخلد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الأعلى أن أبا عبد الرحمن السلمي قنت في الفجر يدعو على قطري

وروي عن علي أنه كان يقنت أيام صفين وبعد انصرافه منها يدعو على قوم ويلعنهم كرهت ذكرهم

ومن فعل الصحابة وجله التابعين بالمدينة في لعن الكفرة في القنوت أخذ العلماء لعن الكفرة في الخطبة الثانية من الخطبة والدعاء عليهم

والأعرج أدرك جماعة من الصحابة وكبار التابعين وهذا هو العمل بالمدينة

والأصل في ذلك ما أخبرناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا داود بن أمية حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله يقنت في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار

وروى بن القاسم عن مالك أنه قال ليس عليه العمل

وهذا معناه عندي أنه ليس سنة مسنونة فيواظب عليها في القنوت ولكنه مباح فعله اقتداء بالسلف في ذلك لمن شاء

وروى أهل المدينة عنه أنه كان يقول يقنت الإمام في النصف من رمضان ويؤمن من خلفه

وهو قول أحمد وإسحاق

وروي القنوت في النصف الآخر من رمضان (عن علي وأبي بن كعب وبن عمر وبن سيرين والثوري والزهري ويحيى بن وثاب

وقال ابن المنذر ومالك والشافعي وأحمد

قال أبو عمر أما رواية المصريين بن القاسم وأشهب وبن وهب عن مالك في ذلك فإنهم رووا عن مالك أنه سئل أيقنت الرجل في الوتر فقال لا

قال وكان الناس في زمن بني أمية يقنتون في الجمعة

وما ذلك بصواب

قال أشهب سئل مالك عن القنوت في الصبح فقال أما الصبح فنعم وأما الوتر فلا أرى فيه قنوتا ولا في رمضان

وقد اختلف فيه عن بن عمر فروى بن علية عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يقنت إلا في النصف من رمضان

وروى بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر أنه كان لا يقنت في الفجر ولا في الوتر

ورواية مالك عن نافع عن بن عمر نحو ذلك

وأما الشافعي فقال بالعراق فيما روى الزعفراني عنه يقنت في الوتر في النصف من رمضان ولا يقنت في الوتر في سائر السنة إلا في النصف الآخر من رمضان)

وقال بمصر يقنت في الصبح ومن قنت في كل صلاة إن احتاج إلى الدعاء على أحد لم أعبه

قال أبو عمر لا يصح عن النبي عليه السلام في القنوت في الوتر حديث مسند

وأما عن الصحابة فروي ذلك عن جماعة

فمن ذلك ما ذكره الطبري قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن قال أمر عمر أبي بن كعب يصلي بالناس فكان إذا مضى النصف الأول واستقبلوا النصف الآخر ليلة ست عشرة قنتوا فدعوا على الكفرة

وقال بن جريج قلت لعطاء القنوت في شهر رمضان قال أول من قنت فيه عمر قلت في النصف الآخر قال نعم

فبهذا احتج من أجاز القنوت في الوتر من قيام رمضان النصف الآخر منه لأنه عمن ذكرنا من جله الصحابة وهو عمل ظاهر بالمدينة في ذلك الزمان في رمضان لم يأت عن أحد منهم إنكاره

وقد رأى القنوت في النصف الأول من السلف وبه قال أبو ثور!

وقد قيل يقنت في رمضان كله ويلعن الكفرة في القنوت

وهو قول الأوزاعي! قال ويقنت أيضا في الفجر قبل الركوع)

وقال البيهقي في السنن الكبرى ج:2 ص:498

(باب من قال لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان)

4404 أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر بن داسة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن حنبل ثنا محمد بن بكر أنبأ هشام عن محمد هو بن سيرين عن بعض أصحابه أن أبي بن كعب أمهم يعني في رمضان وكان يقنت في النصف الأخير من رمضان

4405 أنبأ أبو علي الروذباري أنبأ أبو بكر ثنا أبو داود ثنا شجاع بن مخلد ثنا هشيم أنبأ يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على أبي بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي فإذا كانت العشر الأواخر تخلف فصلى في بيته فكانوا يقولون أبق أبي

4406 أنبأ أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن إسحاق ثنا قبيصة بن عقبة ثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه كان يقنت في النصف الأخير من رمضان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير