تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 11 - 03, 04:20 ص]ـ

أخي الفاضل مجرد إنسان

قبل أن أرد على كلامك أخبرني:

إذا ثبت أن أحداً قد صلى مرة بعد الزوال، فهل هو دليل على أنه طوال حياته لم يصلّ قبل الزوال؟

ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[25 - 11 - 03, 06:24 ص]ـ

الأخ المكرم / محمد الأمين

ليس ما ترمي إليه صحيحا.

لأن ما خالف الأصل فإن الهمم تدعو إلى نقله، بل يجب نقله، لأنه من الشرع، لا سيما في مثل مسائل أوقات الصلاة والعبادة عموما.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 11 - 03, 09:40 ص]ـ

الأخ مجرد إنسان

(#حرّر#).

أعيد لك سؤالي:

إذا ثبت أن أحداً قد صلى مرة بعد الزوال، فهل هو دليل على أنه طوال حياته لم يصلّ قبل الزوال؟

وأعطيك مثالاً (#حرّر#): إذا أنا صليت يوماً العشاء في أول الليل، فهل يعني هذا أني لم أصليه في حياتي عند منتصف الليل؟

ـ[مجرد إنسان]ــــــــ[25 - 11 - 03, 09:50 ص]ـ

الأخ المكرم / محمد الأمين

لا أحب أن يصبح النقاش بيننا تبادلا للغمز أو الاتهام بالتهرب أو غيره.

والجواب على سؤالكم كان ضمن ما ذكرته سابقا، وهو أن ذلك لا يعني أنه كان يصلي دائما، لكني أخبرتك أن ما ترمي إليه ليس صحيحا، لما ذكرته.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[25 - 11 - 03, 05:48 م]ـ

(#حرّر#) نحن نتفق على أن:

1 - صلاة الجمعة صحيحة بعد الزوال والأثر ثابت

2 - هذا لا يعارض أن تصح قبل الزوال إن ثبت الأثر

أقول: فهذا يوهي 90% من الأدلة التي تفضلت بذكرها، والله الموفق للصواب.

فإن قلت: أين ثبت الأثر؟ أقول: إقرأ الرد الأول والثاني تجد فيه أثاراً صحيحة في صلاة الجمعة قبل الزوال.

=========

شيء آخر قولك: غير صحيح.

فكثير من المالكية يجيزون صلاة الجمعة إلى ما قبل غروب الشمس. راجع كتب المالكية لتنظر الأقوال بالتفصيل، وليس كلامي عن هذا الموضوع.

=========

شيء آخر لم أرد السكوت عنه:

بالنسبة لأحاديث الجمعة قبل الزوال فلينظر عبدالله بن سيدان المطرودي السلمي الجزري. قال عنه البخاري في التاريخ الكبير (5\ 110): «لا يتابع في حديثه». وهذه عبارة مبهمة، شرحها ابن حدي في الكامل (4\ 222) حيث قال بعد أن ذكر كلام البخاري: «وهذا الذي أشار إليه البخاري هو حديث واحد». فنستفيد أن كلام البخاري عن حديث واحد، وليس عن كل حديث ابن سيدان. ثم قال ابن عدي عن ابن سيدان: «وهو شبه المجهول».

أقول: هو ليس مجهولاً ولا حتى شبه مجهول. فهو رجل قديم قيل أنه له صحبة، وقيل أنه من كبار التابعين، وهذه الطبقة يتساهل الكثير في توثيق رجالها لصدقهم. وقد روى عنه أربعة ثقات، وهذا يكفي وحده في رفع الجهالة. وذكره ابن حبان في "الثقات" في طبقة الصحابة فقال (3\ 247): «السلمي نزيل الربذة، يقال إن له صحبة». ثم ذكره في التابعين فقال (5\ 31): «ومطرود فخذ من سليم يروي عن أبي ذر وحذيفة. عداده في أهل الربذة. روى عنه ميمون بن مهران الجزري (ثقة عالم فقيه) و حبيب بن أبي مرزوق الجزري (ثقة فاضل)». أقول: وقد روى عنه كذلك ثابت بن الحجاج الجزري (ثقة) و جعفر بن برقان الجزري (ثقة في غير الزهري). فهؤلاء أربعة ثقات. وقال عنه العجلي في معرفة الثقات (2\ 32): «تابعي ثقة».

فهذا كله أقل ما يكون، هو إثبات عدالة وصدق ابن سيدان. وهو يحكي قصة حدثت معه، فالأمر لا يحتاج إلى أن يكون إماماً في الحفظ. وكل ما فيها أنه يقول أني صليت في الوقت الفلاني، وهو رجل صادق، فأين الإشكال في قبول أثره، لولا التعصب المذهبي؟ مع أنه يجب أن يكون ثقة عند ابن حجر وفق منجه. وسأضرب مثالاً على هذا حتى يوقن المرء بذلك. قال ابن حجر في التهذيب (1\ 427) في ترجمة البراء بن ناجية: « .. وقال العجلي: "البراء بن ناجية من أصحاب ابن مسعود كوفي ثقة". وذكره ابن حبان في "الثقات". وأخرج هو والحاكم حديثه في صحيحيهما. وقرأت بخط الذهبي في الميزان: "فيه جهالة لا يعرف" ... قلت: (ابن حجر): قد عرفه العجلي وابن حبان فيكفيه». كما أنه قال عنه في التقريب: «ثقة». أقول: وابن سِيْدان تابعي مختلف في صحبته قد روى عنه أربعة ثقات واحتج به أحمد ووثقه ابن حبان والعجلي، أفلا يكفي هذا لتوثيقه عند ابن حجر؟!

على أن ابن حجر قد رفض توثيقه لأنه ظن أن ذلك الأثر الذي رواه قد خالف فيه من هو أوثق منه. فقال في "الفتح" (2\ 387): «عارضه ما هو أقوى منه فروى بن أبي شيبة من طريق سويد بن غفلة أنه صلى مع أبي بكر وعمر حين زالت الشمس. إسناده قوي». أقول: وهذا خطأ فادح جداً، وقد رد عليه الشيخ الألباني فأحسن وأجاد، فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيراً.

قال الشيخ الألباني في تمام المنة (ص330): «صدق سويد رحمه الله، وأخطأ الحافظ (يقصد ابن حجر) ومن قلده كالمؤلف (سيد سابق) ومن قبله الشوكاني (3\ 221) في استدلالهم بهذا الأثر على ما ذكرنا، مع أنه ليس فيه ذكرٌ لصلاة الجمعة لا تصريحاً ولا تلويحاً. وهذا بناءً على على السياق الذي ذكره الحافظ ونقلوه عنه، وهو في "الفتح" (2\ 387) كما نقلوا. وهو من أخطائه العجيبة التي لا أستطيع تصور صدورها من مثله. فإن هذا الأثر لا تعلق له هنا البتة، وإنما بصلاة الظهر. كذلك وقع التصريح به عند ابن أبي شيبة، أخرجه بسنده الصحيح عن ميمون مهران: أن سويد بن غفلة كان يصلي الظهر حين تزول الشمس، فأرسل إليه الحجاج: "لا تسبقنا بصلاتنا". فقال سويد: "قد صليتها مع أبي بكر وعمر هكذا، والموت أقرب إليّ من أن أدعها". أورده (1\ 322) تحت باب: "من كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ولا يبرد بها". إذا عرفت هذا، فلا يصح للمعارض المدعاة. لكن الحافظ ذكر عقبه آثاراً أخرى بمعناه عن عمر وغيره من الصحابة. لكن الحقيقة أن لا تعارض بينها وبين أثر ابن سيدان، كما لا تعارض بين الأحاديث الموافقة لها، وبين الموافقة له. فالصحابة (رضي الله عنهم) تقلوا الأمرين عن رسول الله (ص)، فكانوا -كما كان عليه السلام- يفعلون تارة هذا وتارة هذا، كما ذكرته في رسالتي "الأجوبة النافعة"».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير