تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قلت: ليس هذا الإجماع بصحيح لأنه لم يوافق عليه كل الصحابة لا تصريحا ولا سكوتا ً، أما التصريح فلأنه لم ينقل ذلك لنا بطريق صحيح ولاحتى ضعيف، وأما السكوت فلأنه لم يكن كل الصحابة حاضرين حينئذ حتى يتعين ذلك، ثم وإن سلمنا جدلا ً أن ذلك إجماع فإنا لا ندعي التخصيص بكل ما ورد من أخبار الآحاد حتى يرد هذا علينا، وإنما نجوز التخصيص بالخبر الصحيح بشروطه المقررة في موضعه لا بالخبر الذي اتهم فيه راويه بالخطأ والنسيان كما هو الحال في اتهام عمر رضي الله تعالى عنه لفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها بالنسيان

2* الخبر: لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثتم عني حديثا فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه قال القرطبي رحمه الله تعالى هذا حديث باطل لا أصل له، وقال العجلوني في كشف الخفاء اذا سمعتم عني حديثا فاعرضوه علىكتاب الله فإن وافقه فاقبلوه وإلا فردوه لم يثبت فيه شيء وهذا الحديث من أوضع الموضوعات بل صح خلافه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه.

قلت: فتبين سقوط الحديث وأنه ليس بحجة.

3* المعقول: وهو على شقين الأول أن الكتاب مقطوع وخبر الواحد مظنون والمقطوع أولى من المظنون.

والثاني أنه لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه به وقد اتفق على أنه لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الآحاد، فكان لازمه أن لا يخصص به أيضا.

قلت:

أما الشق الأول فيقال فيه إن الكتاب مقطوع المتن ظني الدلالة، وسبب كونه ظني الدلالة أن استغراق العموم يقتضيه غالب الظن، إذ ليس التنصيص على الأفراد بالحكم كالحكم عليهم بالكلية.

وخبر الآحاد ظني المتن مقطوع الدلالة لأنه لا يحتمل إلا ما يعرض له، وسبب ذلك أنه خاص والخاص أقوى في دلالته من العام، فتبين أن كلا ً منهما مقطوع من وجه مظنون من وجه، لذا جاز أن تعارض دلالة المقطوع الظنية بمتن خبر الآحاد الظني، فتبين أن أحدهما ليس بأولى من الآخر.

وأما الشق الثاني فيقال فيه إن النسخ ليس كالتخصيص كما ذكرتم بل الفرق بينهما من وجوه:

الأول: أن التخصيص ترك بعض الأفراد والنسخ ترك بعض الأزمان.

الثاني: أن التخصيص يكون لبعض الأفراد بخلاف النسخ فإنه يكون لكل الأفراد.

الثالث: أن التخصيص لا يرفع الحكم إنما هو في الحقيقة بيان ٌ اتصل بالعموم فصار بمنزلة اتصال بيان ٍ بمجمل الكتاب فجاز أن يكون بخبر الواحد، بخلاف النسخ إذ هو رفع الحكم بالكلية بعد ثبوته فلا يجوز أن يرفع بدليل مظنون حيثُ كان ثبوت المرفوع بدليل مقطوع به.

الرابع: أن التخصيص إخراج بعض الأفراد من الحكم بخلاف النسخ إذ هو تغيير الحكم بالنسبة إلى كافة الأفراد.

الخامس: أن التخصيص قد يقترن بالعام أو يتقدم عليه أو يتأخر عنه بخلاف الناسخ فيجب أن يتأخر عنه.

مسألة: بخصوص الكرخي وأن فيه من لوثة الاعتزال فلا أعلم في هذه المسألة شيئا وهي تحتاج إلى بحث وتتبع آراءه ومعرفة مدى موافقتها لهم والله تعالى أعلم.

أبو بكر

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير