تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ففي المثال الأول يرون أن حق العبد يضيع إن أخذ بالعزيمة و هو إزهاق روحه، في حين أنه لو أخذ بالرخصة فلن يضيع حق الله تعالى لكون الكفر ليس حقيقيا و الإيمان محله القلب

و في المثال الثاني يرون أن العبد لو أخذ بالعزيمة زهقت روحه، في حين أنه لو أخذ بالرخصة و أفطر فلم يضع حق الله تعالى لإمكان القضاء

و في المثال الثالث يرون أن حق العبد يضيع بإزهاق روحه في حين أن حق الغير لا يضيع لإمكان الضمان

و في الصورة الرابعة لا يضيع حق الله تعالى إلا صورة لا معنى ليقاء اعتقاد الفرضية

و عليه فلا يكون من هذا القسم ما لو أخذ المسافر أو المريض بالعزيمة ـ الموهومة ـ فامتنع عن الطعام حتى قتل أو مات؛ لأنهما أبيح لهما الإفطار بدليل خارج .. فلو أمسك حتى مات فقد ضيع حق نفسه و ليس هناك حق لله تعالى يحفظ حتى نقول بالأخذ بالعزيمة، فتترجح المفسدة خالصة في حق نفسه.

و استدل في التلويح حين كلامه على هذا القسم بما روي أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال / رسول الله. قال: فما تقول فيّ؟ قال / أنت أيضا. فخلاّه. و قال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال / رسول الله. قال: فما تقول فيّ؟ قال / أنا أصم .. فأعاد عليه ثلاثا .. فأعاد جوابه .. فقتله، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقال // أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى، و أما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له.

و الله أعلم بصحة الحديث من ضعفه، و لكن عدم شهرته مع شهرة السنن تدل على ضعفه، و لا دخل لذلك في صلب مسألتهم رضي الله عنهم،،،

هذا هو النوع الأول من الرخصة عندهم

********************

الثاني // ما استبيح مع وجود المحرم ـ وهو الدليل ـ و لكن تراخى الحكم عن الدليل حتى يزول العذر.

أي ((ما عومل معاملة المباح بنفي العقاب مع قيام الدليل دون الحكم))

و معنى قيام الدليل هنا دون الحكم أي قيام السبب الذي من أجله يفيد الدليل الحكم

و مثاله / الترخيص للمسافر بالإفطار، فإنه لو أفطر فقد أتى مباحا مع قيام سبب الحرمة و هوالتلبس بشهر رمضان و دليل الحرمة قائم و هو الأمر بصيامه و الإجماع على وجوبه، و لكن تأخر التحريم لسبب خارج وهو قوله تعالى (فعدة من أيام أخر)

و حكم هذاالقسم أيضا أن العزيمة أولى، فالصيام أولى في حقه من الإفطار و ذلك اعتبارا بالسبب القائم للحرمة و هو شهود الشهر ــ و المريض في ذلك كالمسافر ــ

*********************

الثالث // و هذا لا يطلق عليه رخصة إلا من باب المجاز كما ذكروا

و هو ((ما وضعه الله تعالى عنا من الإصر و الأغلال التي كانت على الأمم السالفة))

كقطع العضو الخاطئ، و كقرض مكان النجاسة قرضا .... إلخ مما كان من شرع غيرنا ووضعه الله عنا ــ تبارك هو الرؤوف الرحيم ــ

فهم يقولون بأنها رخصة مجازا لشبهها بالرخصة الحقيقية، و المانع من حملها على الرخصة الحقيقية هو عدم قيام المانع أو الدليل على المنع، بل قد نسخ ذلك نسخا من شرعنا و الحمد لله على تخفيفه

*********************

الرابع // ((ما سقط عن المكلفين مع كونه مشروعا في الجملة في غير صورة الترخيص))

ومثاله قصر الصلاة للمسافر، فالمأمور به في السفر هو القصر

و هذا القسم أيضا يطلق عليه رخصة مجازا، لأنه لما كان المأمور به هو القصر فكان هو العزيمة، و إنما أطلق عليه رخصة لمشابهته الرخصة من ةوجه التخفيف، فالحمد لله على توالي نعمه

أقول ـ محمد رشيد ـ: وهذا قد يسبب الخلط بالقسم الثاني، و لكن الضابط في الفرق بينهما أن الرخصة في القسم الثاني كانت بسبب تأخر الحكم مع بقاء سبب العزيمة و هو وجود رمضان مثلا في حال الإفطار للمسافر،، و أما في القسم الرابع فقد رفع السبب نفسه فكان السفر سببا بقصر الصلاة، و كأن فرض الصلاة في السفر هي الصلاة المقصورة ...

وهذا هو ما يسمى عند الحنفية (رخصة الإسقاط) كما صرح بذلك عامة الحنفية و منهم ابن الهمام في فتح القدير و نقله عنه ابن نجيم في (فتح الغفار بشرح المنار)،، لا كما تقولون [ويقصدون برخص الاسقاط: الرخص الاصلية مثل الآصار والاغلال التى أسقطت عن هذه الامة]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير