1 ـ أنه محمولٌ على الحاجة ـ والقوم ليسوا أصحاب تبابين ـ، كأن لا يستره الإزار، أو يتأذى بحساسية ونحوها، وتأوَّل حديث: " من لم يجد إزارا فليلبس السراويل "، ومثل هذا لا بأس به، كما إذا احتاج إلى " الخف " ونحوه؛ لكونِه لا يستطيع المشي في النعل لمرضٍ، أو لم يعتد المشي فيه، فإنه يلبسه ولا يفدي كما حققه أبو العباس ابن تيمية ـ رحمه الله ـ.
وهذا واضحٌ من فتيا أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ حيث خصَّت بذلك من يرحلون راحلتها كما في روايةٍ، وأنهم " كانوا يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يلبسوا .... "، مما يشير إلى أنها مخصوصة بالحاجة، لا أنها لكل أحد.
2 ـ أو يقال: إنه اجتهادٌ منه؛ خالف فيه ظاهر النص وفحواه وتنبيهه.
ثانياً: أما الضرورة: فلو وجدت فنعم.
ثالثاً: أما الحاجة اليسيرة فهذا مشكلٌ، لأن الحاجة إلى تغطية الرأس بعض الأحيان، أو الوجه، أو الحلق أشد من الاحتياج إلى التبان.
ومع هذا فلو احتاج الحاج إلى التبان حاجة ظاهرة فلا يظهر لي مانع، لكن أن يطلق القول فيه فهذا موضع المؤاخذة.
ثانياً: ما ضابط الجواز؟
أيجوز لبس "التبان" ويحرم ما يصل إلى نصف الفخذ، وليس بسراويل؟
وما حكم من لبس ما يستر فخذيه، أليسا بعورة، على الأقل عند من يقول بذلك؟
ثالثاً: لم يتفرد المتأخرون بالقياس هنا، بل الأمر قديم.
رابعاً: إلحاق التبان بالسراويل ليس بالقياس المجرد، بل بقياس الأولى، وهو ليس من اختراع "المتأخرين"، بل هو قديمٌ في السلف ـ من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ـ، لأن القوم أولي " عقلٍ " و " فقه "، فإذا قيل لا تلبس السراويل والعمائم، فهموا أن التبان والطاقية ممنوعان من باب أولى.
ومن أجاز التبان بلا حاجة، فليُجِز الطاقية والقلنسوة بلا حاجة.
ثم من أجاز التبان بلا حاجة؛ فليُجز لبس الجوارب دون الكعبين.
""""""""""""""""""""""""""
وهذا نقلٌ عن إعلام الموقعين، وهو تنبيه "للموقعين" كافة:
" قال المزني: الفقهاء من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم، قال: وأجمعوا بأن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل؛ فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليهاومن ذلك {نهي النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة والخفين}، ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط، بل يتعدى النهي إلى الجباب والدلوق والمبطنات والفراجي والأقبية والعرقشينات، وإلى القبع والطاقية والكوفية والكلوثة والطيلسان والقلنسوة، وإلى الجوربين والجرموقين والزربول ذي الساق، وإلى التبان ونحوه ".
اهـ من: إعلام الموقعين
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 01 - 04, 09:31 ص]ـ
لا بأس بلبس التبان للرجل المحرم. و التبان هو: سروال قصير بغير أكمام، يستر العورة المغلظة دون الفخذين.
قال ابن أبي شيبة (5\ 170): حدثنا أسباط (بن محمد، جيد عن غير الثوري) عن العلاء (بن عبد الكريم، ثقة) عن حبيب (بن أبي ثابت، ثقة فقيه) قال: «رأيت على عمار بن ياسر تباناً، وهو بعرفات».
قال البخاري (2\ 558): باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. وقال بن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف بن عمر رضي الله عنهما وهو محرم، وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتُبَّانِ بأساً للذين يرحلون هودجها.
وأثر أمنا عائشة قد رواه عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أمنا عائشة: أنها حجت ومعها غلمان لها، وكانوا إذا شدوا رحلها يبدو منهم الشيء، فأمرتهم أن يتخذوا التبابين فيلبسونها وهم محرمون. رواه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور، واللفظ له. انظر تغليق التعليق (3\ 50).
فقد أجازته أمنا عائشة رضي الله عنها (وهي أفقه من تكلم في هذه المسألة) وأجازه عمار بن ياسر رضي الله عنهما، ولا مخالف لهما من الصحابة. وقد زعم بعض المتأخرين أن التبان محرم قياساً على السروال، وهو قولٌ مردودٌ لأنه قياسٌ مع الفارق.
¥