تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

6 – قياس الزكاة على الحج؛ فالدين يمنع الزكاة كما يمنع وجوب الحج.

ونوقش: أنَّ هذا القياس غير صحيح؛ لأن الجمع بين الحج والزكاة ممتنع، لوجوب الزكاة على الصبي والمجنون، وإن لم يجب الحج عليهما، ووجوب الحج على الفقير إذا كان مقيماً بمكة، وإن لم تجب الزكاة عليه؛ فثبت أنَّ اعتبار أحدهما بالآخر في الوجوب غير صحيح.

7 – أن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون المال نامياً بالفعل أو بالقوة؛ بينما الدين ليس نامياً، وإنما هو أشبه بالأشياء التي يقتنيها الإنسان في بيته كالأثاث واللباس ونحوهما.

القول الثالث: أن الدين يمنع من وجوب الزكاة في الأموال الباطنة دون الظاهرة إذا كان له مطالب من العباد.

القائلين بهذا القول: المالكية، والشافعي في قولٍ، وأحمد في روايةٍ، وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي.

أدلتهم:

1 – أن سعاة الزكاة الذين كان يبعثهم النبي – صلى الله عليه وسلم –، وأبو بكر، وعمر، وعثمان – رضي الله عنهم -، وعمر بن عبد العزيز لم يكونوا يأمرونهم باستثناء من عليه دين، مع أنَّ الغالب على أهل الثمار أن تكون عليهم ديون.

وكذلك لم يكونوا يسألون المزكي هل عليك دين؟ بل يأخذونها قهراً.

ونوقش: أنَّ عدم الاستفصال يدل على أن الزكاة تتعلق بالمال، ولا علاقة للذمة فيها، وهذا لا فرق فيه بين المال الظاهر والمال الباطن؛ ولأن الدين أمر باطن تستوي فيه الأموال الظاهرة والباطنة.

2 – أن تعلق الزكاة بالأموال الظاهرة آكد من تعلقها بالأموال الباطنة، وذلك لظهورها، ونعلق قلوب الفقراء بها.

ونوقش: أنَّ الخفاء والظهور أمر نسبي، فقد يكون الظاهر باطناً والعكس؛ فالتاجر عند الناس تاجرٌ ومعروف، فقد يكون عنده – مثلاً – معارض سيارات ومخازن أدوات، وأنواع عظيمة من الأقمشة، ودكاكين كثيرة من المجوهرات، أيهما أظهر هذا، أو غنيمات في نقرة بين رمال عند بدوي لا يُعْرف في السوق؟!

3 – أنَّ أبا بكر – رضي الله عنه – قاتل مانعي الزكاة الظاهرة، ولم يرد أنهم استكرهوا الناس على الأموال الباطنة.

4 – عموم النصوص؛ كقوله – صلى الله عليه وسلم –: " في كل أربعين شاةٍ شاةٌ ".

ونوقش: أنَّ استدلالهم بعموم النصوص يشمل الأموال الباطنة كذلك.

القول الرابع: أن الدين يمنع وجوب الزكاة في جميع الأموال ما عدا الزروع والثمار إذا كان للدين مطالب من العباد.

القائلين بهذا القول: الحنفية.

أدلنهم:

وجه استثناء الزروع والثمار: أنَّ زكاتها حق الأرض، فلا يسقط بحق الآدمي.

ملحوظة: ما زلت في طور البحث، وأريد من الإخوة المناقشة ..

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[15 - 01 - 04, 01:12 ص]ـ

وهذا رابط التحميل:

ـ[ابن أبي عبدالتسميني]ــــــــ[05 - 01 - 08, 06:09 ص]ـ

للرفع

ـ[أسامة أمين]ــــــــ[06 - 01 - 08, 01:27 م]ـ

بحث مهم جدا نتابع معك أخي الكريم .. خصوصا مسألة إعفاء الدائن للمدين من الدين، واحتساب ذلك من الزكاة

ـ[ابو عبيدة الوديع]ــــــــ[07 - 01 - 08, 12:45 م]ـ

استطيع وضع خلاصة حول الديْن الذي يمنع وجوب الزكاة في المال نقلتها باختصار عن بحث للدكتور محمد شبير بعنوان:"زكاة الديون الاستثمارية المؤجلة والديون الاسكانية الحكومية" والمقدم للندوة الثانية لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت في 14 - 16/ 6/1989م.:

1 - ان يكون الدين ثابتا في ذمة المدين.

2 - ان يكون الدين مستغرقا لجميع ما معه من المال، او منقصا للمال الى اقل من النصاب المعتبر.

3 - ان يكون للدين مُطالب، اي ان صاحب المال المدين يطالب ويلح باستيفاء ماله.

4 - العزم على قضاء الدين، فاذا لم يكن عازما على سداد دينه في اقرب وقت ممكن اذا توفر المال له فلا يمنع ذلك من الزكاة، كأن يكون صاحب المال المدين غير محتاج للمال ليستوفيه من صاحبه حالا. بناء على ذلك قال العلماء انه من كان عليه دين مقسطا عليه سداده خلال اقساط سنوية مثلا؛ فانه الذي يمنع من الدين هو القسط الحالّ فقط، فيحسم من رأس المال قبل تزكيته، اللهم ان كان ناويا سداد كل الدين حالا ومباشرة ليخلص من ثقله فيجوز حسمه كله ولو استغرق كل النصاب بشرط عدم نية التحايل للهروب من الزكاة.

5 - ان لا يكون عند المدين طرق اخرى ليسد بها دينه. والله تعالى اعلم

ففي هذا العصر ارى ان تلك الشروط الخمسة يجب اعتبارها عند الافتاء بذلك، بعيدا عن الاختلافات بين فقهائنا الابرار، علما بأن هذه الشروط الخمس التي ارجح اعتبارها هي خلاصة من اقوال المذاهب الشرعية الستة.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[07 - 01 - 08, 09:39 م]ـ

لإثراء الموضوع: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91693

ـ[أبو عبدالرحمن الطيار]ــــــــ[08 - 01 - 08, 12:04 ص]ـ

لمزيد من الفائدة هناك بحث للدكتور أحمد الخليل بعنوان (زكاة المدين) ط، دار ابن الجوزي.

وللدكتور رفيق المصري بحث آخر في نفس الموضوع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير