تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[19 - 01 - 04, 05:55 ص]ـ

الأخ (زياد بن منيف)

جزاك الله تعالى خير الجزاء على اهتمامك بالموضوع، و مشاركتك فيه

و في الحقيقة كلامكم في محله

و قد نبهني إلى ضرورة نقل كلام للسيوطي من الأشباه و النظائر حول شروط التعليل بالخروج من الخلاف

يقول في الأشباه و النظائر:

((تنبيه

لمراعاة الخلاف شروط:

أحدها: ألا يوقع مراعاته في خلاف آخر.

و من ثم كان فصل الوتر أفضل من وصله، و لم يراع خلاف أبي حنيفة. لأن من العلماء من لا يجيز الوصل.

الثاني: أن لا يخالف سنة ثابتة؛ و من ثم سن رفع اليدين في الصلاة، و لم يبال برأي من قال بإبطاله الصلاة من الحنفية، لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم، من رواية نحو خمسين صحابيا.

الثالث: أن يقوى مدركه؛ بحيث لا يعد هفوة.

و من ثم كان الصوم في السفر أفضل لمن قوي عليه؛ و لم يبال بقول داود: إنه لا يصح.)) ا. هـ الأشباه و النظائر ص 137 طـ مصطفى البابي الحلبي

طيب يا أخ زياد ... و الآن هل يمكن أن نجمع أقوال المخالفين و الموافقين على قول واحد؟

أم أن الخلاف لفظي؟

لا أظنه لفظي بعد نقل السيوطي لكلام المخالف

و هل الشيخ العثيمين بعد نقل هذا الكلام يكون من الموافقين للسيوطي أم من المخالفين؟

الشيخ العثيمين له كلام مجمل،،،

حيث يقول في الشرح الممتع:

((و الصواب: أن التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو قلنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم، لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، و هذا لا يستقيم.

فالتعليل بالخروج من الخلاف ليس علة شرعية، و لا يقبل التعليل بقولك:

خروجا من الخلاف، لأن التعليل بالخروج من الخلاف هو التعليل بالخلاف بل إن كان لهذا الخلاف حظ من النظر، و الأدلة تحتمله نكرهه، لا لأن فيه خلافا، و لكن لأن الأدلة تحتمله فيكون من باب " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ".

أما إذا كان الخلاف، لا حظ له من النظر، فلا يمكن أن نعلل به المسائل و نأخذ منه حكما.

و ليس كل خلاف جاء معتبر ............. إلا خلافا له حظ من النظر

لأن لأحكام لا تثبت إلا بدليل، ومراعاة الخلاف ليست دليلا شرعيا تثبت به الأحكام، فيقال: هذا مكروه، أو غير مكروه)) ا. هـ الشرح الممتع 1/ 25 طـ دار آسام ـ الطبعة الرابعة ـ

أرى ـ و طلبي من الأخ زياد تقويم الرأي ـ أن كلام العثيمين منطبق تمام الانطباق على كلام السيوطي ـ رضي الله عنهما ـ،،، كيف؟

تأمّل قول اسيوطي: ((((وأجاب ابن السبكي: بأن أفضليته ليست لثبوت سنة خاصة فيه، بل لعموم الاستبراء و الاحتياط للدين، و هو مطلوب شرعا مطلقا))))

و تأمل قول العثيمين: ((((و لكن لأن الأدلة تحتمله فيكون من باب " دع مايريبك إلى ما لا ريبك "))))

و تأمل قول العثيمين: ((((أما إذا كان الخلف لا حظ له من النظر، فلا يمكن أن نعلل به المسائل و نأخذ منه حكما))))

و تأمل الشروط التي وضعها السيوطي ليصح التعليل بالخروج من الخلاف،،،،،

إذا تأملت ذلك جيدا و خرجت بمثل ما خرجت به أخي زياد، تعلم أنه لا تعارض إذا بين كلام العثيمين و السيوطي، لأن السيوطي كان يتكلم في الموضع الذي يثبته العثيمين، و العثيمين يتكلم في الموضع الذي ينفيه السيوطي ...

طيب،،، و أنتم نقلتم ـ الآن ـ أنه [لا أحد] يقول بالتعليل بالخروج من الخلاف مطلقا .... إذا .. هناك موضع اتفاق وموضع اختلاف ـــ مع أن الظاهر أن الخلاف لفظي بمعنى / أنه لو اطلع كل منهم على ما قاله الآخر لقال به ـــ

،،، و لكن هذا لا يستقيم حين أرى أن كل طرف منهم يوجه رده إلى ما يتفق معه فيه الآخر ... لماذا أقول ذلك؟

لأن واحدا منهم لم يحتج على مخالفه بأن قوله لم يقل به أحد و أنه خلاف الإجماع، بل أن العثيمين ناقش (الجمهور) في مسألة التعليل بالخروج من الخلاف، و لم يقل لهم / إنكم أتيتم بما لم يقل به أحد.

و مثله على الطرف الآخر،، و أرجو الانتباه،،، قاعدة (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) أو (الاحتياط في الدين مطلوب) قاعدة متفق عليها و لم يخالف في ذلك أحد من المسلمين ...... و مع ذلك فالسيوطي يصف مخالفيه بأنهم (بعض المحققين) و ناقشها كمسألة خلافية و لم يحتج عليهم بقاعدة الاحتياط في الدين، بل احتج لنفسه بهذه القاعدة ......

،،،،،، فدل على أن الخلاف بينهم في موضع وقع فيه الخلاف، و هو المراد تعيينه،،،،،،

و الخلاصة: الجمهور يحتج بالخروج من الخلاف بشروط، و يجعل هذا من باب (مع ما يربك إلى ما لا يريبك)

و البعض الآخر لا يرى ذلك حجة

الإشكال: أين موضع الخلاف و اين موضع الوفاق؟

و ما دام الجمهور يحتج بالقاعدة المتفق عليها (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) و العثيمين موافق لهم جزما في هذه القاعدة ـ بل يدل عليها كلامه في الشرح الممتع ـ فلماذا إذا يعترض العثيمين على هذه القاعدة في هذا المتن و يقول هذا التعليل غير صحيح؟!!!

واحدة من اثنين:

إما أن العثيمين ـ رضي الله عنه ـ لم يعلم احتجاج الفقهاء على كونهم يوقلون بذلك إدراجا في قاعدة (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)

و إما أنه فهم التعليل بالخروج من الخلاف على غير الصورة التي نص عليها الفقهاء ـ ففهم أن كل خلاف يستحب الخروج منه ـ و كأنه قد ألزم الفقها ء بما صرحوا هم بخلافه ـ كما نقلت لكم كلام من الأشباه و النظائر نقلا عن ابن السبكي ـ

هذه المسألة ليست بالهينة حقا يا إخوان،، فأرجو التدقيق في كلامي و محاولة دراسة هذه المسألة دراسة دقيقة، معززة بالنقول من كتب أهل العلم ـ لا اقول قدر الإمكان بل لزاما ـ لما يحيط هذه المسألة من الاختلاف الذي لا تكاد تعرف حقيقته لدى الكثيرين،،،،

و أشكرك مرة أخرى أخي زياد، و جزاك الله خيرا على مشاركتك، بل مشاركاتك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير