تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[المستفيد7]ــــــــ[20 - 01 - 04, 03:11 ص]ـ

قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى:

((قوله: "فإن تغيَّر بغير ممازجٍ كقطع كافور" إن تغيَّر الماءُ بشيء لا يُمازجه كقطع الكافور؛ وهو نوع من الطِّيب يكون قِطعاً، ودقيقاً ناعماً غير قطع، فهذه القطع إذا وُضِعَت في الماء فإنها تُغيِّر طعمه ورائحته، ولكنها لا تمازجُه أي: لا تُخالطه، أي: لا تذوب فيه، فإذا تغيَّر بهذا فإنه طَهُور مكروه.

فإن قيل: كيف يكون طهوراً وقد تغيَّر؟

فالجواب: إن هذا التغيُّر ليس عن ممازجة، ولكن عن مجاورة، فالماء هنا لم يتغيَّر لأن هذه القطع مازجته، ولكن لأنها جاورته.

فإن قيل: لماذا يكون مكروهاً؟

فالجواب: لأن بعض العلماء يقول: إنه طاهر غير مطهِّر (1). فيرون أن هذا التغيُّر يسلبه الطَّهوريَّةَ فصار التَّعليل بالخلاف، فمن أجل هذا الخلاف كُرِهَ.

والصَّواب: أن التَّعليل بالخلاف لا يصحُّ؛ لأنَّنا لو قُلنا به لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم، لكثرة الخلاف في المسائل العلمية، وهذا لا يستقيم.

فالتَّعليل بالخلاف ليس علَّة شرعية، ولا يُقبل التَّعليل بقولك: خروجاً من الخلاف؛ لأنَّ التَّعليل بالخروج من الخلاف هو التَّعليل بالخلاف. بل نقول: إن كان لهذا الخلاف حظٌّ من النَّظر، والأدلَّة تحتمله، فنكرهه؛ لا لأنَّ فيه خلافاً، ولكن لأنَّ الأدلَّة تحتمله، فيكون من باب "دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك" (1).

أما إذا كان الخلاف لا حَظَّ له من النَّظر فلا يُمكن أن نعلِّلَ به المسائل؛ ونأخذ منه حكماً.

فليس كلُّ خلافٍ جاء مُعتَبراًإلا خلافٌ له حظٌّ من النَّظر (2)

لأنَّ الأحكام لا تثبت إلاّ بدليل، ومراعاة الخلاف ليست دليلاً شرعياً تثبتُ به الأحكامُ، فيقال: هذا مكروه، أو غير مكروه)).

*وبهذا يتبين ان سبب كلام الشيخ هو مسالة قال الفقهاء فيها بقول بناء على التعليل بالخلاف وهذا كما الشيخ تعليل عليل.

*التعليل بالخلاف لمجرد وجود الخلاف خطأ.

*التعليل بالخلاف باطلاق خطأ لان من الخلاف ما لا حظ له من النظر، ومن الخلاف ما الادلة تخالف القول الاخر مخالفة تامة فلا اعتبار بالقول الاخر.

* التعليل بالخلاف لان الادلة تحتمله او لانه من باب الاحتياط صحيح.

فالشيخ رحمه الله ذكر السبب الصحيح المطرد الذي لا اشكال فيه.

ومن علل بالخلاف واطلق لم يعترض عليه ان كان تعليله في مسالة يصح فيها مراعاة الخلاف كمسالة الادلة فيها محتملة.

ومن علل بالخلاف فانما يصح تعليله لا لوجود الخلاف فان الخلاف وجد في مسائل ولم يعتبر به.

وعليه فقد يقال انما صح تعليله بالخلاف لانه علامة وامارة على ان احتمال الادلة لهما والعلامة قد تتخلف.

وكما سبق فالتعليل بالاحتياط وبكون الادلة تحتمله صحيح مطرد وعليه فالتعليل به اولى.

و ليس كل احد يعلم شروط مراعاة الخلاف ومن علمها قد تغيب عن ذهنه.

والله اعلم.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[20 - 01 - 04, 03:56 ص]ـ

كلام نفيس أخي محمد:

لكن اود التنبيه الى أمر مهم أن ظاهر كلام الشيخ الذي نقلتموه ينصب على نصب (الخروج من الاختلاف) دليلا شرعيا وهذا لايصح البته , لكنه قرينة ترجيح بين الاقوال المتعارضه , وهناك فرق واسع بين قرائن الترجيح والادلة الشرعيه.

اذ لايصح كما قرر الشيخ العدول عن القول الذي يعضده الدليل الى قول آخر بدعوى الخروج من الاختلاف لان هذا العدول يجعل الخروج من الاختلاف دليلا شرعيا وهذا لم يذكره أحد من فقهاء الملة البته.

لان الخروج من الاختلاف لايسوغ الا بوجود المعارض القوى , وعندها يحصل الريب والشك في القول المختار وقد يوجب هذا الشك تركه والاخذ بالمتفق عليه.

فظاهر الامر كما ذكر الشيخ العثيمين. وهذا الذي يظهر من قصده ان الخروج من الخلاف لايصح الاخذ به مع وجود الدليل المرجح القوى لان هذا الفعل يجعله بمثابة الدليل الشرعي - المعارض للدليل الاول - وليس هو بذاك.

ولم يقل الشيخ رحمه انه لا عتبار بقرينة الخروج من الخلاف مطلقا , ولم يقل بهذا الا الظاهرية من علماء المسلمين وليس ايضا هم يقولون به على أطلاقه.

فأن من أصولهم أو من أصول ابن حزم خاصة (ان يأخذ باقل ما قيل) وهذا وجه من أوجه اعتبار الخلاف في التعارض.

لكنه يقصر هذا على الصحابة فيما يظهر ولايجعله عاما والله أعلم بمراده.

وبهذا يصدق القول انه لا أحد من علماء المسلمين عند التطبيق العملي يأخذ بهذا التعليل مطلقا , والشيخ بن عثيمين قد قال بجملة من الاقوال وذهب اليها (خروجا من الخلاف) أذا قوى عنده هذا الخلاف.

وهذا لايحصى كثرة.

فظهر من ذلك أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله انما أنكر هذا الامر عند من أعتبره دليلا شرعيا يعارض به الادلة الشرعيه الاخرى لا من جعله قرينة ترجيح كما هو قول السيوطي والجماعه.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[27 - 01 - 04, 12:08 ص]ـ

وصلنا إلى المطلوب

تقول أخي زياد ((فظهر من ذلك أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله انما أنكر هذا الامر عند من أعتبره دليلا شرعيا يعارض به الادلة الشرعيه الاخرى لا من جعله قرينة ترجيح كما هو قول السيوطي والجماعه.))

ــ فهل هناك من يعتبره دليلا شرعيا مستقلا؟

أوليس ذلك خلاف الإجماع؟

و من هم الذين وصفهم السيوطي بالمحققين و الذبن اعترضوا على هذا التعليل؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير