تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكما لا يخفى عليكم ففدية اللبس وتغطية الرأس، والادهان والتطيب والحلق و قص الشعر و قلم الظفر هي على التخيير إطعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع (كيلو ونصف) أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة، فمراد من قال فيمن أتى محظورا من محظورات الإحرام سوى الصيد والجماع: " عليه دم " أنه عليه الصيام أو الصدقة أو النسك.

وأما ترك واجب من واجبات الإحرام فلا فرق فيه بين الذاكر العالم وبين الناسي أو الجاهل في المذاهب الأربعة فمن ترك واجبا ذاكراً أو ناسياً فعليه دمٌ، والمراد بالدم هنا ذبح شاة، يوزعها على المساكين في الحرم، أو سُبع بقرة، أو سبع بدنة، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع مثل العاجز عن هدي التمتع.

وهذه بعض النقولات في حكم من أتى محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا:

جاء في الموسوعة الفقهية:

وأما المعذور بغير الأذى والمرض: كالناسي والجاهل بالحكم والمكره والنائم والمغمى عليه، فحكمه عند الحنفية المالكية حكم العامد، على ما سبق. ووجه حكمه هذا: أن الارتفاق حصل له، وعدم الاختيار أسقط الإثم عنه، كما وجهه الحنفية. وذهب الشافعية والحنابلة إلى التمييز بين جناية فيها إتلاف، وهي هنا الحلق أو قص الشعر أو قلم الظفر، وجناية ليس فيها إتلاف، وهي: اللبس وتغطية الرأس، والادهان والتطيب. فأوجبوا الفدية في الإتلاف؛ لأنه يستوي عمده وسهوه، ولم يوجبوا فدية في غير الإتلاف، بل أسقطوا الكفارة عن صاحب أي عذر من هذه الأعذار.اهـ

_____

وقال النووي في المجموع:

(فرع) قال الشافعي والأصحاب: العامد والمخطئ وهو الناسي والجاهل في ضمان الصيد سواء فيضمنه كل واحد منهم بالجزاء ولكن يأثم العامد دون الناسي والجاهل هذا هو المذهب وبه تظاهرت نصوص الشافعي وطرق الأصحاب، وقيل: في وجوب الجزاء على الناسي قولان حكاه المصنف بعد هذا الفصل وحكاه الأصحاب …

(فرع) قال إمام الحرمين والبغوي وآخرون في ضابط هذه المسائل: إذا فعل المحرم محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا، فإن كان إتلافا كقتل الصيد والحلق والقلم، فالمذهب وجوب الفدية، وفيه خلاف ضعيف سبق بيانه، وإن كان استمتاعا محضا كالطيب واللباس ودهن الرأس واللحية والقبلة واللمس وسائر المباشرات بالشهوة ما عدا الجماع فلا فدية، وإن كان جماعا فلا فدية في الأصح، والله أعلم.

(فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا لبس أو تطيب ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه فلا فدية، وبه قال عطاء والثوري وإسحاق وداود. وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه: عليه الفدية وقاسوه على قتل الصيد، ودليلنا ما ذكره المصنف، والفرق أن قتل الصيد إتلاف (وأما) إذا وطئ ناسيا أو جاهلا، فقد ذكرنا أن الأصح عندنا أنه لا يفسد نسكه ولا كفارة. وقال مالك وأبو حنيفة: يفسد ويلزمه القضاء والكفارة ووافقنا داود في الناسي والمكره، وقد ذكر المصنف دليل المذهبين.اهـ

_____

وقال ابن مفلح في الفروع:

وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا كفارة عليه. نقله الجماعة، وذكره الشيخ وغيره ظاهر المذهب واختاره الخرقي وغيره (و ش) لما روى ابن ماجه: حدثنا محمد بن المصفى حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله {وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه} إسناد جيد. وقال عبد الحق الإشبيلي: ومما رويته بالإسناد الصحيح المتصل إلى ابن عباس، وذكره،. ورواه الطبراني من رواية الربيع بن سليمان المرادي: حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس مرفوعا {إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه} وقال: لم يروه عن الأوزاعي إلا بشر، تفرد به الربيع، ورواه الدارقطني وقال: تفرد به بشر، ولم يحدث به عنه غير الربيع وأبو يعقوب البويطي الفقيه ورواه البيهقي وقال: جود إسناده بشر بن بكر، وهو من الثقات ورواه الوليد عن الأوزاعي، فلم يذكر عبيد بن عمير، وروى الحافظ ضياء الدين في المختارة الطريقين. وقال ابن حزم في أول ديات الجراح من المحلى: هذا حديث مشهور من طريق الربيع عن بشر عن الأوزاعي بهذا الإسناد متصلا، وبهذا اللفظ رواه الناس هكذا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير