وقال أحمد وأبو حاتم: لا يثبت هذا الحديث، وأنكر أحمد في رواية عبد الله حديث ابن مصفى جدا وقال: ليس هذا إلا عن الحسن، يعني مرسلا، ودلالة الخبر مبنية على عموم دلالة الاقتضاء، وفيه خلاف لنا وللأصوليين: وسبق قصة الذي أحرم بعمرة في الجبة وهو متضمخ بالخلوق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها وغسله، ولم يأمره بفدية، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وكان سنة ثمان، وأجاب القاضي بأن الطيب لم يكن حرم، فقيل له عن قوله عليه السلام له في الصحيحين: {اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك} فقال: يجوز أن يكون حرم في الحج ولم يحرم في العمرة إلى هذه الحال، كذا قال. وقال في اللبس لم يكن حُرِّم، وقياسا على الصوم، والتفرقة بأن المحرم عليه أمارة وهي التجرد والتلبية فلم يعذر، بخلاف الصوم يبطل بالذبيحة عليها أمارة، وفرق بين العمد والخطأ في التسمية وأجاب القاضي بأن الأمارة وقت الذبح والتسمية يتقدمها، كذا قال، وعنه: تجب الكفارة، نصرها القاضي وأصحابه (و هـ م) كالحلق وقتل الصيد، والتفرقة بأنه إتلاف يبطل بفوات الحج ليس بإتلاف، ولا فرق فيه، كذا قاله القاضي. وقال: المأمور به فرض عليه، كتجنب المحظور، فحكم أحدهما حكم الآخر. وأما التفرقة بإمكان تلافيه فما مضى لا يمكن تلافيه، ويتوجه أن الجاهل بالحكم هنا كالصوم وكذا قال القاضي لخصمه: يجب أن تقول ذلك. ومتى زال عذره غسله في الحال فإن أخره ولا عذر فدى، وله غسله بيده وبمائع وغيره. ويستحب أن يستعين بحلال ويغسله، ويتيمم للحدث لأن له بدلا، وإن قدر على قطع رائحته بغير الماء فعل وتوضأ؛ لأن القصد قطعها.
وإن حلق أو قلم فدى مطلقا، نص عليه، وعليه الأصحاب (و) لأنه إتلاف كإتلاف مال آدمي؛ ولأن الله أوجب الفدية على من حلق لأذى به وهو معذور، فدل على وجوبها على معذور بنوع آخر ولنا وجه وهو رواية مخرجة من قتل الصيد، وذكره بعضهم رواية: لا فدية على مكره وناس وجاهل ونائم ونحوهم، واختاره أبو محمد الجوزي، لما سبق في المسألة قبلها. اهـ
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[23 - 01 - 04, 05:48 ص]ـ
الأخ الفاضل الشيخ أبو خالد السلمي ... وفقه الله
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم على هذه الإطلالة النافعة الماتعة.
ـ[راجي رحمة ربه]ــــــــ[23 - 01 - 04, 11:36 ص]ـ
نعم التقسيم الذي ذكره الشيخ وليد هو الحق الذي لا محيد عنه وفقه الله لكل خير
ـ[أبو عمر السمرقندي]ــــــــ[23 - 01 - 04, 11:31 م]ـ
أخرج البخاري رحمه الله في الصحيح، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرناً، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شقَّ علينا قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق)).
1 - أولاً: ذات عرق ليست ميقاتاً جديداً لأنها محاذية لقرن المنازل، كما قال في الأثر السابق: ((فانظروا حذوها من طريقكم)).
- وهذا ليس خاصاً بذات عرق فقط، بل هو حاصل أيضاً لمن يحرم من رابغ، فرابغ ليس ميقاتاً جديداً بل هو محاذٍ للجحفة، الميقات الذي شرعه الشارع.
- وكذلك لمن يحرم من (وادي العقيق)، لأن العقيق ليس ميقاتاً محدثاً؛ بل هو محاذٍ لذات عرق، المحاذية لقرن المنازل.
تنبيه: بخلاف الأمر في ميقات (وادي محرم) الذي في أعلى جبل الكرِّ، للنازلين من الطاف والهدا.
إذ مسجد الميقات الذي في وادي محرم هو ميقات بأصل الشرع؛ لأنه واقع على أعلى قرن المنازل.
فهو أعلى الوادي النازل (قرن المنازل)، المسمى حالياً بالسيل الكبير.
2 - ثانياً: قد يشكل على كثيرين مسألة ذكر (ذات عرق) و (وادي محرم) وما يزيل الإشكال أنَّ الشارع إنما حدَّد منطقة واسعة يشرع الإحرام منها، وليس كما يظن بعض الناس أنَ الميقات هم عين المساجد الموجودة حالياً في كل ميقات.
فكل من وصل إلى المنطقة التي فيا أي شيء من هذه المساجد فهو في الميقات = ويشرع له الإحرام، ولا يلزمه قصد بقعة المسجد والذهاب إليها.
3 - ثالثاً: مدينة جدة ومطارها ليست بإزاء شيء من الموقيت ولا حذائها، فعلى أي شيء يشرع الإحرام منها غير التشريع الذي فيه اختراع وابتداع.
¥