وعلى الحاج أن يجتنب في حجه الرفث والفسوق والمراء. وأن لا يقصد بحجه رباء ولا سمعة. وأن يطيب نفقته في الحج. وأن لا تكون من كسب حرام، فبذلك يبر حجه. ويتحقق له الثواب الجزيل وهو الجنة كما في الحديث: "الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" (). وهاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن كثيراً ممن يحج لا يهتم منذه الفريضة. فلا يتعلم أحكامها، ولا يسأل أهل العلم عن ذلك. وقد قال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) () ولهذا يقع من كثير من هؤلاء الإخلال ببعض الواجبات وفعل بعض المحظورات مما قد يفسد حجه من أصله أو ينقصه التنقيص الذي يأثم به.
(من نصيحة عامة صدرت بتاريخ 14 - 98 - 73 هـ ذكرت هذا القدر منها هاهنا)
أما العمرة فالصحيح أنه لا دليل على وجوبها، فإن الآية فيمن شرع فيه فلو نوى قطعه فليس له رفضه، وكذلك العمرة لو نوى رفضها، فإنه لا يخرج من هاتين العبادتين بحال حتى فاسدهما بمضيان فيه. (تقرير)
(1211 – الشرطي هل يجوز له الحج بدون أذن مرجعه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فارس بن ناهي العنزي سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك بخصوص ذكرك أن لك بالخدمة العسكرية ست سنوات، وأنك كل سنة تحاول الحج فلم يؤذن لك. ونسأل: هل يجوز لك الحج بدون إذن من مرجعك؟
ونفيدك أنك إذا كنت مستطيعًا للحج فيتعين عليك أداؤه حيث أنه أحد أركان الإسلام، ويخشى على من تركه مستطيعًا أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا. وأما ذكرك أن مرجعك لا يأذن لك بالحج فلا نتصور ذلك، وأنت اعرض كتابنا هذا على مرجعك فإنه حسن. والسلام عليكم.
مفتي البلاد السعودية
(ص – ف 3302 – 1 في 24/ 11/1385هـ) ()
(1213 – التحذير من ادخال الصغير في النسك وعدم اخراجه)
النسا يختلفون: أما الصحابة فإنهم يدخلونه في النسك ويخرجونه منه. أما بعض أهل الوقت فهم يدخلونه فيه ولا يخرجونه منه. فأفاتته فضيلة خير من الوقوع في مأثم. فهناك شروط وأشياء تخفى على العوام. (تقرير)
(1214 – شروط الطواف به راكبًا أو محمولاً)
يشترط أن يكون ركوبه وجهة حامله بحيث إذا مشى حامله فإذا البيت عن يساره: إما أن يجلسه على كتفه ورجليه متدلية إلى صدر الحامل، او يفحجه على عنقه الذي هو (العك) أو يسند ظهر الصبي على صدره ويلقفه بيده. وإلا لو جعل وجهه إلى الكعبة بأن طاف (مويرك) فلا يصح أو (مويرك) من الناحية الأخرى أو وجهه خلف، لأن أحد شروط الطواف أن يجعلها عن يساره.
وإذا طاف الولي ناويًا هذا الطواف للصبي () وكان صغيرًا دون التمييز فهذا الطواف للصغير. ولو نواه الكبير لنفسه فلا يكون للصغير. أو نواهما جميعًا فلا يكون لا للصغير ولا للكبير. (تقرير)
(1215 – الطواف راكبًا للعذر فقط)
الذي يظهر من كلام الشيخين موافقة كلام الأصحاب أنه لا يصح راكبًا إلا لعذر. وماجاء من طواف النبي راكبًا فإنه لعذر وهو خشية حطمة الناس عليه. وهو أنهم يزدحمون عليه حجة وتعظيمًا وأخذًا للمناسك عنه (). (تقرير)
قوله: وبعد النفقات الشرعية على الدوام.
ليس المراد إلى أن يموت، بل المراد أنها مادامت هكذا من حالها ودرها عليه لكفاء بكل حال لا في حال عن حال. (تقرير)
(1216 – الخفارة، والرفق، والجنود، والأدلاء)
قوله: بلا خفارة.
هذا عند الأصحاب. وعند غيرهم أنها إذا كانت قليلة فلا تمنع الوجوب. وهذا هو الظاهر، لأن الإنسان يدفع القليل ولا يعده شيئًا. ثم هذا الرفق غير الخفارة. والجند الذين تبعثهم الولاة مع الحجاج غير الخفارة. والذين تدفع لهم الخفارة لا تحل لهم، ولا يجوز الدفع لهم، لكن بالنسبة إلى غرض هذا الحاج كل ما صار واجبًا أو مندوبًا أو لمصلحة فيه راجحة فإن الإنسان يدفع إلى الظلمة ما يتخلص من شرهم، وهولا إثم عليه لأنه دعا إليه الداعي. أما ما يعطاه الأدلاء ومن يبعهثم ولي الأمر مع الحجاج فهؤلاء إذا أعطوا شيئًا جاز لهم أخذه إن لم يعطوا، لأنهم يتحملون المسئولية والذب عن الحجاج.
وهذا فيمن يرسلهم في كلام الشيخ.
والأدلاء لا يلزمهم أن يدلوا.
وإن أعطوا من بيت المال فإنه شيءئ يصلح الدفع لهم منه.
(تقرير)
(ثلاث مسائل)
(1217 - والده غني وعاجز عن الحجد فأقام من يحج عنه من ماله)
(1218 – ولد عمه مختل الشعور إلى أن مات)
(1219 – عمته غنية وماتت ولم تحج)
¥