والصحيح أنه ليس ممنوعًا تغطية وجهها مطلقًا كما في قول عائشة: "كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها، فإذا جاووزونا كشفناه" ولم تذكر فدية. (تقرير)
(باب الفدية) ()
(1271 – وجوب الدم (الهدي) بطلوع فجر يوم عرفة، وقبله لا يجب.
فعلى هذا لو صام قبل يوم النحر اعتقادًا أنه لا يجد ثم وجد يوم النحر فالصحيح أن صيامه يجزيه، لأن فعله سائغ له. فالراجح أنه لا يجب عليه دم وقد صام. (تقرير)
(1272 – قوله: وإن أخرها عن أيام متى صامها بعد وعليه دم مطلقاً.
ورواية متوسطة أنه لا شيء عليه إذا أخرها لعذر؛ بل يقضيها. أما لغير عذر ما ذكروا. وقيل لا شيء عليه أبدا. والراجح إن شاء الله أنه إذا أخره لعذر أنه يصوم الثلاثة ولا شيء عليه.
(تقرير)
(فصل)
(1273 – قوله رفض إحرامه أو لا.
وعند الأصحاب أنه يستمر فيه بعد أن يرفضه، وأنه يجزيه عن حجة الإسلام.
ولكن إذا رفضه فالظاهر أن أجره يبطل، لأنه أبطل نيته وكمله عابثًا، ولم أحفظ فيه كلامًا قبل الآن. والأولى أنه يحتاط ويحج ثانية لأن حجدته تلك أقل أحوالها أن تكون ناقصة أو باطلة لأن الأعمال بالنيات ولا يكتب للإنسان من العمل إلا ما أتقنه وحفظه بنية صالحة.
(تقرير)
(1274 – قوله: وتقليم وحلاق، لأنه إتلاف.
ولكن الصحيح إن شاء الله أنه لا شيء فيه مع الجهل والنسيان، لأحاديث إسقاط الحرج. وفي هذا الحديث المذكور هنا "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" وفيه شيء من الضعف ولكنه معضود بالآية، وبحديث ابن عباس "قد فعلت" وقوله: (إلا من أكره) (). وأما كونه إتلافًا، فإنه يستخلف. وأيضًا هو لا قيمة له ولا يساوي شيئًا. فالصحيح إن شاء الله أنه لا شيء في الحلق والتقليم في الإحرام مع النسيان (). (تقرير)
(باب صيد الحرم)
س: الحرمل؟
ج: قد يشبه الشجر وقد لا يشبهه. (تقرير)
س: هل ما قطع يستعمل، أو لا؟
ج: يفهم من كلامهم أنه لا ينتفع به. (تقرير)
(1276 – س: إذا كان الشوك في طريق المارة.
ج: فيه بحث إذا كان في طريق مارة وتتأذى منه.
ولعل محل البحث إذا لم يكن في صحراء – أو اتفق أن الفج أو الشعيب كله أشجار جوزه بعض ومنعه بعض. والظاهر الجواز لأنه يتأذى بذلك، ولو لم يقطع بالمنجل بل ترك لراحلة تمر.
ثم إذا قطع فهل فيه جزاء؟ فيه جزاء. (تقرير)
(1276 – التصديق على قرار حدود حرم المدينة)
من محمكد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
ورئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد:
فترفع لجلالتكم المعاملة المتعلقة بتحديد حدود حرم المدينة المنورة الواردة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة برقم 2052 وتاريخ 26/ 2/87هـ مرفقة بقرار اللجنة العلمية المشكلة للنظر في ذلك. وقد اطلعنا على القرار المذكور رقم 662 وتاريخ 18/ 2/89 فلم نر فيه ما يوجب الملاحظة عليه بشيء، لأن هذه هيئة علمية معتضدة ببعض رجال ثقات لهم تمام العلم بهذا الشأن قد وقفت على نفس الحدود وقررت ما ظهر لها فيه. نؤمل الاطلاع عليه والأمر حوله بما يلزم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص – ف 2236 – 1 في 17/ 4/13898هـ)
(نص القرار)
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه .. وبعد:
فبناء على الأوامر الصادرة بتحديد حرم المدينة المنورة من رئيس مجلس الوزراء برقم 2953 في 25/ 2/1378هـ ومن سماحة مفتي الديار السعودية برقم 3317 - 1 وتاريخ 12/ 11/1386هـ ومن وزارة الداخلية برقم 1867 وتاريخ 8/ 3/1378هـ ومن إمارة المدينة برقم 4248 وتاريخ 15/ 3/1378هـ ومن المحكمة الكبرى بالمدينة برقم 1139 وتاريخ 25/ 3/78هـ وهذه الأوامر مرفقة بالمعاملة التي بين يدي اللجنة والواردة أخيرًا إلى سماحة المفتي من رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة برقم 2052 وتاريخ 26/ 2/87هـ وتنص هذه الأوامر على تشكيل لجنة علمية لمعرفة مواضع حدود الحرم المدني ووضع علامات عليها. وقد شكلت اللجنة المذكورة من كل من: فضيلة الشيخ محمد الحافظ القاضي بالمحكمة الكبرى بالمدينة رئيسًا. وكل من: السيد محمود أحمد، والسيد عبيد مدني، والشيخ عمار بن عبدالله، والشيخ أبوبكر جابر، والأستاذ أسعد طرابزوني أعضاء.
¥