(1295) قوله: المرأة لا ترقى الصفا والمروة.
والأحوط على كلام الأصحاب أن ترقى واحدة، والظاهر أن الشيء اليسير الذي يكون فيه مشقة يعفي عنه، ولكن الأحوط هو أن لا يدع شيئًا إذا كان قولا لبعض العلماء، لئلا يبقى شيء من حزازات، فإن العامي قد يترك مسنونًا فيعتقد أن حجه باطل ولا تطيب نفسه.
(تقرير) ().
آخر الجزء الخامس
ويليه
الجزء السادس
وهو بقية كتاب الحج () والأمر بالمعروف وكتاب الجهاد
ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 01 - 04, 05:01 ص]ـ
(باب صفة الحج والعمرة)
(1296 ـ قوله: والأفضل من تحت الميزان)
هذا الأفضل في كلام الأصحاب، وهذا على حسب شيء رووه عن أ؛ مد،ورأوا أنه من المذهب. ولكن يحتاج إلى برهان أن ذلك أفضل ولا أذكر برهاناً على ذلك، الأحاديث المشار إليها كافية واضحة ما أحرموا إلا من البطحاء.
وحديث ابن عباس " حتى أهل مكة من مكة" () والنبي حج قارناً والآخرون وهم أكثر الصحابة ذكروا أنهم ما أهلوا إلا من البطحاء. (تقرير)
(1297 ـ احرام من رجع إلى مسكنه في جده منها لا من مكة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم سعود بن عبد العزيز أيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:ـ
ثم حفظكم الله من خصوص إحرامكم بالحج لابد أن يكون من جدة، وكذلك أيدكم الله تفهمون من ينبه على كافة خدامكم واخوياكم بذلك حتى لا يقع منهم ما وقع من بعضهم في العام الماضي من الإحرام بالحج من مكة، فإن من أحرم بالحج من مكة منهم يلزمه دم، لأنه فوّت واجباً وهو إحرامه من مكانه وهو منزله الذي سار منه، وأصل قصده من هذا السير الذهاب إلى الحج. والله يتولى جلالتكم بتوفيقه. (ص ـ م في 6/ 12/1375هـ).
(1298 ـ تفريق الجماعات في منى وعرفة ومزدلفة لا ينبغي)
قوله: ويصلي مع الإمام استحباباً.
أولاً لأنه جمع أكبر، لما في الأحاديث " صلاة الرجل .. " () ثم أيضاً لا يخلو من زيادة فائدة، فإن المأموم لا يعدم خيراً من الإمام، فإما أن يستفيد من الإمام أو نائبه.
ثم هذا التفريق الذي كل خبرة () وحدها هذا ما ينبغي، إنما ينبغي أن يصلي أكبر عدد ممكن إذا وجد مكان متسع، وإن لم يحصل فالتفرق جائز. (تقرير)
(1299 ـ قوله: ويخطب الامام، أو نائبه)
يخطب الذي استنابه في الحج، أو نائبه في الصلاة هنا، أو نائب الحج يستنيب نائباً عنه على حسب الحاجة، وإ ذا استناب الإمام أو نائبه فليكن عالماً. (تقرير)
(1300 ـ الجمع بعرفة من حين تزول، القريبون من عرفة يترخصون)
الجمع بعرفة من حين تزول الشمس، سواء كان في الصيف أو الشتاء، شديد الحر، أولا، ولا يشرع الإبراد في هذا، لأن فيه السنة المشهورة، ولأن الناس جاءوا متصدين لأعمال الحج، والوقوف يجمع أهل مكة وأهل نواحي مكة والبعيدين منها.
لكن القريبين من عرفة لا يترخصون عند الأصحاب. والقول الثاني أن لهم الجمع والقصر، وهو الصحيح، وهذا جار على أحد أصلين: إما أن يقال: إن حكم سفر المناسك غير حكم الأسفار الأخر، أو على أصل آخر وهو اختيار الشيخ أن مسافة القصر لم يثبت فيها تحديد. (تقرير)
(1301 ـ الأفضل في حالة الوقوف)
قوله: أن يقف راكباً.
كونه راكباً أسهل له من الأرض، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع وقفوا راكبين على رواحلهم، فهذا أصل وحدة كاف.
وقد قرر شيخ الإسلام وابن القيم كذلك أن الأفضل الحال التي هي مناسبة للحاج.
الآن إن كان على سيارة أرفق به وأتم في حقه فهو الأفضل، و إن كان نزوله في الخيمة أرفق به فنزوله في الخيمة أفضل، فالحالة التي توفر عليه ما يحتاج له من حضور القلب ومن كمال الدعاء والذكر هي المراد.
أما من حيث المكان فشيء آخر.
ثم ما تقدم أنه يفعل ماهو الأرفق به لا مانع من أن ينتقل من حال إلى حال، ليس في ذلك منع من شيء من هذه الأمور ولا مرجوحية فيها.
نعم محل النبي صلى الله عليه وسلم يقف فيه، إلا أن الاستقرار أولى إذا لم يدع داع لمصلحة الموقف.
ثم ينبغي له الانفراد لحديث جابر، وأن يكون دعاؤه سراً، لأن الأصل في الدعاء الاسرار وهو أفضل، ولا جاء فيه الرفع. (تقرير)
(1302 ـ صعود جبل الرحمة وتسهيل الصعود إليه)
قوله: ولا يشرع صعود جبل الرحمة.
¥