تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يثبت شيء من ذلك للجمرات أيام التشريق، فامتنع قياس رمي أيام التشريق عليها.

هذا لو لم يخصصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الوقت، فكيف وقد خصصها به.

فعسى هذا الرجل أن ينتبه من غفلته، ويستيقط من رقدته، ويتوب إلى الله من التهجم على أحكام شرعه ودينه بما ليس من العلم في شيء. والحمد لله على وضوح النهار وجلاء الغبار.

(سادساً) لا دليل في قوله صلى الله عليه وسلم يوم النحر لمن سأله عن تقديم الحلق على الرمي ونحو ذلك بقوله:" إ فعل ولا حرج" على جواز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال أصلاً وذلك أن التقديم والتأخير الذي نفى النبي صلى الله عليه وسلم الحرج عن فاعله مختص بأعمال يوم النحر التي هي: الرمي والنحر، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، كما هو معلوم لكل أحد يفهم عن الله ورسوله من قوله في الحديث "يومئذٍ" ولو لم ترد هذه الكلمة لما كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم " إفعل ولا حرج" دليل على أن جنس التقديم والتأخير في أيام منى وغيرها بالنسبة إلى الحج غير جائز، بل يكون ذلك مختصاً بتلك المسألة التي سئل عنها، وذلك أن كلمة: " إفعل ولا حرج " لا عموم فيها والعموم إنما هو في قول الراوي:" فما سئل يومئذٍ عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج " ولهذا احتاج إلى التقييد المفيد اختصاصه بأعمال ذلك اليوم بقوله:" يومئذ" التي منعت أن يلحق بهذا اليوم سواه. فتبين ها هنا بطلان قياسه على رمي جمرة العقبة يوم النحر وإفلاسه من دلالة حديث " فما سئل يومئذ عن شيء" إلى آخره على مراده، فبقى سفر اليدين من المستند، ورجع بخفي حنين فيما قصد.

وكان من أدلة هذا الرجل على جواز رمي الجمرات أيام التشريق قبل الزوال عدم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما يفهمه قوله ها هنا: فما سكت عنه فهو عفو. بل صرح به فيما سلف من رسالته.

فيقال: إن صح لك هذا صح لك أن تجوز الرمي بأكثر من سبع حصيات لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك.

فإن قلت: لا أفعل، لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم سبع مع قوله:" خذوا عني مناسككم " قيل لك: لم لا تقتصر على الوقت الذي رمى فيه محتجاً بقوله صلى الله عليه وسلم " خذوا عني مناسككم" فإننا لا نكون آخذين عنه مناسكنا حقاً إلا إذا رمينا بسبع حصات كما رمى، ورمينا المكان الذي رمى، وصدر منها ذلك في الزمان الذي رمى فيه، فإن اعتبار الزمان للعبادة هو أحد التوقيتين، فإن لهذه العبادة توقيتين: مكاني، وزماني. وهما أخوان، فمن فرق بينهما فقد فرق بين ما جمع الله.

وأيضاً لم ينه النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي غير الجمرات الثلاث. أفيسوغ لنا أن نستدل بعدم النهي على أن نرمي موضعاً رابعاً. سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد قدمت أن الرخص الشرعية لون، وتقديم العبادات على وقتها لون آخر.

وسيجد قارئ هذا الجواب تكراراً في مواضع حدانا عليه تكرار هذا الرجل فكررنا كما كرر، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[24 - 01 - 04, 05:07 ص]ـ

(1346 ـ ترتيب رمي الجمار)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم محمد بن علي القحطاني سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

كتابك لنا المؤرخ في 26/ 12/1387هـ وصل وقد ذكرت فيه أنك حججت وأديت مناسك الحج، إلا أنك في يوم 11/ 12/1387هـ

رميت الجمار بعد الزوال الكبرى، ثم الوسطى، ثم الصغرى، وبت ليلة 13 ـ 12 ـ ونزلت إلى مكة ولم ترم جمار ذلك اليوم فما الذي يلزمك؟

والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرته فالرمي الذي وقع منك في يوم 11 ـ 12 رمي منكس ولا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى رمياً مرتباً وقال: " خذوا عني مناسككم" والأمر يقضي الوجوب. وأما الرمي في يوم 13 فواجب وقد تركته. وبناء على ذلك فيجب عليك عن الجميع فدية واحدة، تذبحها في الحرم،وتوزعها على مساكينه، فإذا لم تستطع فإنك تصوم عشرة أيام. يكون معلوماً. والسلام عليكم. ().

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف 439 ـ 1 في 8/ 2/1388هـ)

(1347 ـ وجوب الفدية على من ترك المبيت بمنى)

من محمد بن إ براهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس الحرس الوطني الأمير خالد بن سعود حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير