ويتصدق عليها منها إن كان أهلاً للصدقة كعادة ما يتصدق به، لا على وجه ينقص الأجرة. وإذا رأى أن نفسه تخوله أكثر لكونه باشر جاز. أما لو كان أعطاه من أجل أنه عمل فإنه أعطاه هنا عن الأجرة. (تقرير)
قوله: وإن تعيبت ذبحها.
ليس في الحال، إنما المراد إذا جاء يوم ذبحها وهي معيبة ذبحها (تقرير)
(1412 ـ س: إذا اشترى وصية عنده وضاعت؟
جـ: إن كان متقدماً بالشراء يشتريها من رمضان أو من شوال وهي وصية ـ من أذن له أن يشتريها من هذه المدة؟! عند بعض الناس أنها ما تشترى إلا يوم العيد، ولعل اليومين والثلاث قبله ما فيها مشكل مخافة أن لا يوجد شيء بعد. فالحال يختلف: إن كان يخاف من () فيتقدم بقدر اجتهاده يومين ثلاثة أربعة ما جرت العادة به غالباً. وبعض الموصين في غير العارض يشتريها والسكين في يده يخاف تتلف. فالوصي يلزمه مثل ما يفعله لنفسه، فإن تعدى أو فرط ضمن، وإلا فلا يضمن. (تقرير)
(1413 ـ س: الأضحية التي هي غلة الموقوف تكون أثاثاً؟)
ج ـ هو قصد الميت أن يفعل بها ما كان يفعل بها هو في حياته، تكون أثلاثاً يندب أن يتصدق بثلث، ويهدي ثلثاً، وأولياء هذا الواقف يأكلون ثلثاً. (تقرير)
(1414 ـ قوله: وسن أن يأكل من الاضحية)
وبعض أهل الكبر لا يأكل من الضحايا، بل يذبح له غيره، لأنه يمتاز عن غيره. فهذا من العتة والكبر: (?فكلوا وأطعموا .. ? () وهذا أمر. إن كان مفاده الندب، ولو قال أحد بالوجوب لكان له وجه.
(تقرير)
(1415 ـ إذا أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره)
"السؤال الثاني " الذي يضحي لأمواته ونفسه بريرة منه: فهل يلزم أن لا يكد شعره ولا يقص الأظفار، أو ما فيه مانع.
الجواب: الذي يريد أن يضحي لنفسه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يذبح تلك الأضحية، إلا أن يكون حاجاً فيقصر يوم النحر مع الحجاج ().
(ص ـ م بخط مدير مكتبه الخاص)
(1416 ـ قوله:ويسن حلقه بعده)
على هذا القول ـ لكن المضحي إذا عرض له في العشر عمرة فإنه يحق للعمرة ولو أنه سيضحي، لأن " مسألة النسك" أهم من " مسألة الأضحية" على هذا القول بأنه على التحريم. أما على الكراهة فهذا أظهر. (تقرير)
(1417 ـ س: عند الإحرام في العشر هل يأخذ شيئاً؟)
ج ـ لا. ما ينبغي. (تقرير)
(فصل ـ في العقيقة)
(1418 ـ العقيقة مستحبة في حق الأب وحده)
" السؤال الثاني " رجل من ذوي اليسار له سبعة من الولد، عق عن اثنين منهم، والباقيون لم يعق عنهم. فهل يثاب إذا عق عن باقي أولاده، ويأثم إن لم يعق؟
والجواب: العقيقة عن الذكر والأنثى مستحبة، لما رواه عبد الرزاق في " مصنفه" بسنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: لا أحب العقوق ـ وكأنه كره الإسم ـ قالوا يارسول الله ينسك أحدنا عن ولده فقال: من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل: عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة" وهذا الاستحباب من حق الأب فقط، لأن الخطاب في الحديث موجه إليه، فلا تستحب في حق المولود من غيره.
(ص ـ ف 3026 ـ 1 في 30/ 7/1387هـ)
(1419 ـ اشترى عقيقة وعند وصوله إلى بيته وجد فيه ضيوفاً)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عيد بن عودة البلوي سلمه الله
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا منك بخصوص سؤالك عن سبع مسائل:
" أولها " شخص رزق مولوداً فاشترى عقيقة، وعند مجيئه بها إلى البيت وجد فيه ضيوفاً فذبحها على أنها تميمة ولده، وقدمها للضيوف وهم يعتقدون أنها ضيافتهم، وحياهم عليها دون أن يذكر أنها تميمة. وتسأل: هل تجزي تميمة على هذه الحال؟
والجواب: ما دام قد اشتراها تميمة، وذبحها على أنها تميمة، ولم يؤجل ذبحها انتظاراً لضيوف يأتون إليه، فلا يظهر لنا مانع من إجزائها تميمة. وإذا لم يكن قد أخرج منها شيئاً صدقة فينبغي أن يضمن قدر أوقية لحم يتصدق بها.
(ص ـ ف 1036 ـ 1 في 8/ 4/1387هـ)
(1420 ـ عن الغلام شاتان وتجزى واحدة)
" ثالثاً " عن العقيقة ـ المعروفة عند أهل انجد بالتميمة ـ فهي سنة في حق الأب، لحديث " كل غلام مرتهن بعقيقته " رواه أحمد وغيره.
¥