تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والسنة أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة، لحديث عائشة رضي الله عنها: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان، متكافئتان وعن الجارية شاة " رواه الترمذي وصححه.

وإن اقتصر على واحدة فلا بأس، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن " النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً " رواه أبو داود وغيره. والله أعلم. والله يحفظكم ()

(ص ـ ف 87 في 1/ 2/1377هـ)

(1421 ـ س: إذا زاد على ثنتين؟)

جـ: ليس مشروعاً، ليس خيراً من الرسول، إنما هذا تبع للاشر والبطر والإسراف.

يريد مثلاً أن يدعو إليها من يأكل ومن يعزون عليه فيهم كثرة فهذا من هذه الناحية لا بأس بالزيادة. وأما كونه يفعله على وجه البطر أو كمال في السنة فلا.

أما إذا كان الداعي لكثرة من سيدخل بيته ويأكل من هذه العقيقة وهي لا تكفيهم. (تقرير)

(1422 ـ س: الشرك في دم العقيقة)

جـ: إذا كان سبعاً لا يشرف فيه، الضعيف لا يبني على الضعيف وهذا كقول النحويين: المصغر لا يصغر، ومثل الضعيف يروي عن ضعيف مثله في الحديث،وكلما زادوا إزداد ضعفاً، كما لو كانوا ستة (تقرير)

(1423 ـ ثم نعرف أنه لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت عازم على التضحية على نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة.

وفي كلام لبعضهم ما يؤخذ منه أن لابد من الاتحاد: أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير. وفي كلام آخرين أنه لا يشترط إذا كان الأب سيضحي فالاضحية عن الأب والعقيقة عن الولد. الحاصل أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى، وهذا مبسوط في " التحفة " المذكورة ().

و" مسألة أخرى " وهي مالو رزق أولاداً واتفق اسمهم في يوم مثل التوأم يجزي اثنين عنهما، وكذلك لو كانوا عشرة، أو بينهما تفاوت في الأيام فيقصد عقيقة عن الجميع، نظير من دخل المسجد ومن صلى الفريضة بعد الطواف تتداخل المشروعات، ونظير ذلك غسل الجنابة والجمعة. (تقرير9

(1424 ـ سر التأذين في اذن المولود)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الطالب محمد إبراهيم الفهد الهذيل سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على استفسارك عن أصل التأذين في أذن المولود والجواب عن ذلك بما يلي: أما الأذان في أذن المولود، فقد روى أبو داود والترمذي والحاكم وصححاه عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبي رافع، قال: " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة ".

وأما الجميع بين الأذان والإقامة فقد ورد فيه حديثان:

" أحدهما " ما رواه البيهقي في الشعب بسند فيه ضعف، عن ابن عباس رضي الله عنهما:" أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد، وأقام في أذنه اليسرى".

و " الثاني " ما رواه البيهقي أيضاً في الشعب بسند فيه ضعف عن الحسن بن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أم الصبيان ".

وعلى هذه الأحاديث الثلاثة اعتمد الإمام ابن القيم في " تحفة الودود في أحكام المولود " وترجمتها (استحباب التأذين في أذن المولود،والإقامة في أذنه اليسرى) ثم أبدى ابن القيم الحكمة في ذلك فقال: سر التأذين ـ والله أعلم ـ أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته. أي الأذان، المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته، والشهادة التي هي أول ما يدخل بها في الإسلام، فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله إلى الدنيا، كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها. وغير مستنكر وصول التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر، مع ما في ذلك من فائدة أخرى: وهي هروب الشيطان من كلمات الأذان، وهو كان يرصده حتى يولد فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءها، فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أول أوقات تعلقه به.وفيه معنى آخر وهو أن تكون دعوته إلى الله وإلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على دعوة الشيطان، كما كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها، ولغير ذلك من الحكم ا هـ والله ولي التوفيق.

مفتي البلاد السعودية (ص ـ ف 3247 ـ 1 في 9/ 7/1389هـ)

(1470 ـ " ويدمى".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير