ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[13 - 05 - 04, 06:42 م]ـ
سمعت الشيخ ابن باز - رحمه الله - في شرح الروض: (أظنه الشريط الأول أو الثاني) نفس السؤال، فقال: ما فيه شي اسمه يمين في الدخول - أو كلمة نحوها -.
ولعل أخي المسيطير يراجع أشرطة الشيخ - رحمه الله-.
ـ[أبو بكر الغزي]ــــــــ[13 - 05 - 04, 09:33 م]ـ
ماذا عن الكبير ’السفيه‘؟؟
ـ[رياض بن سعد]ــــــــ[14 - 05 - 04, 03:53 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا احبتي جميعا
,,,,,,,,,,,,,,,
اخي واحد من المسلمين:
(بالرغم أن مناولة السواك ذكر بعض اهل العلم فيها انه لا يقدّم الكبير إلا في حالة عدم ترتب القوم في المجلس أما إذا كانوا مرتبين فيقدم الكبير)
اعتقد اني ما فهمت الجملة هذي ممكن تعيد صياغتها
جزاكم الله خيرا
ـ[المسيطير]ــــــــ[15 - 05 - 04, 08:34 م]ـ
هذا جواب لسؤال وجه لأخينا الشيخ بدر العتيبي وفقه الله، احببت نقله بنصه:
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لقد قرأت مقالاً لأحد الأخوة وفقه الله، بين فيه أن تقديم الداخل إلى الباب إذا كان على اليمين بدعة، فتعجبت كيف يكون هذا الأمر بدعة وهو ليس من العبادات إنما من العادات.
فأجبته:
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:
فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله).
وثبت تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لليمن في صورٍ عدّة من حياته، وقول عائشة رضي الله عنها: (في شأنه كله) عام في تقديم اليمين في كل أمرٍ مستحسن.
قال ابن الملقن: (والضابط في ذلك: أن كل ما كان من باب التكريم والزينة كان باليمين، وما كان بخلافه فباليسار، فمن الأول: لبس الثوب والسراويل، والخف ودخول المسجد والسواك والانتعال وتقليم الأظفار والاكتحال وقص الشارب وترجيل الشعر ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام في الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه كالاضطجاع ... ) [الإعلام: 1/ 392].
ثم قال: (ورد الشرع بإكرام جهة اليمين وتفضيلها على الشمال في مواضع: في الشرب لما شرب وعن يساره الأعرابي ثم ناول الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، وفي الصف الذي يلي يمين الإمام، وفي غير ذلك مما تقدم، والله تعالى يقول: (وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ) (مريم: 52)، ويقول: (فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ) (الحاقة: 19) ... ) إلى آخر كلامه.
المقصود أن الصور التي وردت في الشرع بتقديم اليمين على الشمال كثيرة جداً، وهي محل جمع لمن سمت همته، وزادت نهمته، وهذا هو الأصل ولا ينقل عنه إلاّ بدليل، بل جاء في الصحيح في إحدى روايات تقديم الشراب للأيمن قوله صلى الله عليه وسلم: (الأيمنون الأيمنون، ألا فيمّنوا)، قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " عند هذا الحديث: (ويستفاد من حذف المفعول التعميم في جميع الأشياء لقول عائشة رضي الله عنها: (كان يعجبه التيمن في شأنه كله) .. ) إلى آخر كلامه.
قلت: واحترام الداخل بتقديم الأيمن من ذلك.
وعلى هذا فحديث تقديم الشراب للأيمن وإن كان صغيراً أو أعربياً لا يخالف الحث على تقديم الأكبر، لأن الحق هنا غير متساوٍ فالأيمن أولى به لجهته، فبعضهم أولى به من بعض فيعطى كل ذي حقٍ حقه، والغلام كان أولى بالشراب من الأشياخ فقدم له حقه.
قال ابن عبدالبر رحمه الله: (وفي هذا الحديث من الفقه أن من وجب له شيء من الأشياء لم يدفع عنه ولم يتسور عليه فيه إلا بإذنه صغيرا كان أو كبيرا إذا كان ممن يجوز له إذنه وليس هذا موضع كبّر كبّر، لأن السن إنما يراعى عند استواء المعاني والحقوق وكل ذي حق أولى بحقه أبداً، والمناولة على اليمين من الحقوق الواجبة في آداب المجالسة).
¥