تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[31 - 01 - 04, 05:21 ص]ـ

ومن الادلة على هذا التقدير ما رواه ابن حزم في المحلى وصححه وابوعبيد في الاموال عن عمر بن الخطاب انه اذا خرج العطاء جمع اموال التجار ثم حسبها ... ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب).

ولو كان المرجع ما يطيب به نفس صاحب المال لما فرض عمر ما يشاء يأخذه من اموال الناس.

وكذلك قوله (الزكاة) فأن الالف ولام تفيد العهد الذهنى ولا عهد الا زكاة الاموال لان السياق والكلام على أموال التجار , فدل على ان التقدير معروف ثابت لديهم وليس المرجع فيه الى ما تطيب به نفس المزكى.

وأيضا كما قدمنا فأن العروض من جنس النقدين لانهما اصل المال بل هي المال. فيلزم ان يكون تقديهما ونصابهما واحد.

ـ[السدوسي]ــــــــ[31 - 01 - 04, 11:24 م]ـ

شكر الله لك أخي فكلامك كلام علمي متين وللجواب عما ذكرت أقول:

لاشك أن مسألة زكاة عروض التجارة مسألة شائكة لأن المتأمل فيها لايجد نصا من كتاب الله ولامن سنة رسوله ولاقولا لصاحب يذكرفيه مقدار النصاب وكيفية الإخراج، والقول في مثلها أنه لايجب على المكلف شئ أخذا بالبراءة الأصلية التي يؤيدها قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم .... ) الحديث متفق عليه.

وماجاء من أحاديث صحيحة عن الصحابة فليس فيها سوى ايجاب الزكاة في العروض دون تحديد كقول ابن عمر رضي الله عنهما (ليس في العروض زكاة إلا ماكان للتجارة) أخرجه الشافعي في الأم بإسناد صحيح ويمكن حمله على زكاة مطلقة غير مقيدة بكمية وإنما بما تطيب به نفس صاحبها.

والقول باخراج ماتطيب به النفس هو الموافق لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {يامعشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة} فهذه صدقة مفروضة غير محددة.

والأمر باخراج المال دون تحديد قد جاء في نفقة الزوج على زوجته {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله}

فأمر سبحانه بالنفقة ولم يحدد فما المانع أن تكون زكاة العروض كذلك.

أما أثر عمر فقد أجاب عنه ابن حزم بقوله: وأما حديث عبدالرحمن بن عبدالقارئ فلا حجة فيه لأنه ليس فيه أن تلك الأموال كانت عروضا للتجارة وقد كانت للتجار أموال تجب فيها الزكاة من فضة وذهب وغير ذلك ولايحل أن يزاد في الخبر ماليس فيه .... اهـ.

ثم تصور ياأخي لو أن لرجليين عمارتيين معدتان للبيع يعني عروض تجارة قيمة كل واحدة عشرة ملايين ريال الأولى مؤجرة بالكامل بمليون ريال والأخرى غير مؤجرة فمضى خمسة أعوام ولم يباعا فهل يقال بأن عليهما أن يقوما عرضهما ويخرجا ربع العشر؟، إن كان عدلا على الأول لأنه عقاره يؤجر فإنه على الآخر ظلم لاتقره الشريعة فضلا عن أن تقول به.

أما ماذكرته من الإجماع فلاأظنه يخفى عليك أن أباعبيد قد حكى في كتابه الأموال عن بعض الفقهاء أنه لازكاة في أموال التجارة.

وخلاف عطاء في المسألة معلوم.

ثم على فرض صحة الإجماع فهو لم يقم على التقويم وإخراج ربع العشر وإنما على على وجوبها وهو مانقول به دون تحديد بل ماتطيب به النفس وليس فيه حد محدود.

,اسأل الله أن يريني وإياك الحق ويرزقنا اتباعه.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[01 - 02 - 04, 12:12 ص]ـ

الاخ السدوسي بارك الله فيه ونفع به:

اولا: لم تأتي بالدليل على وجود النصاب أصلا. فما تستدل به على وجود النصاب يستدل به على وجوب التقدير.

ولم تجب على ما ورد عن عمر بن عبدالعزيز.

الثاني: الاموال التى فيها حق في الشريعة على قسمين:

أموال زكوية وأموال غير زكوية.

اما الاموال غير الزكوية فهي تجب على قدر المسَببَ كاقراء الضيف فيكون بقدر حاجته عند عدم الفنادق لثلاثة ايام و كواجب النفقه علىالزوجة تكون كسوة صيف وشتاء وآدام وخبز على المذهب .. ويقدره القاضى بحسب حاجة الزوجة وعرف الناس. الخ.

فهي مقدرة بحاجة المستحق.

اما الاموال الزكوية: فلايوجد فيها مال متروك في الاخراج بدون قدر (بما تطيب به نفس المخرج) , وهذا معلوم.

ومن الاموال الزكوية (عروض التجارة) فيجب فيها نصاب الذهب والفضة وقدرها.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير