ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 09 - 07, 01:21 ص]ـ
السؤال:-
هناك بعض من الناس يشتري أرضاً ويعرضها للبيع، وقبل أن يحول عليها الحول يبيعها ويشتري أرضاً أخرى. وهكذا، فكيف يزكي؟ مع أنه يعترف بأنه يعمل هذا العمل تخلصاً من الزكاة؟
الجواب:
لا يجوز الفرار من الزكاة، فإذا كان يعمل هذا العمل فراراً من الزكاة، فإنه يزكي قيمة الأرض الثانية التي اشتراها، إلا إذا جزم بأنه سيعمرها، فعندئذ تسقط الزكاة.
أما إذا اشترى أرضاً لأجل الربح في قيمتها، ثم بقيت نصف سنة، ثم باعها واشترى بثمنها أرضاً أخرى لأجل الربح فيها، فإذا حال الحول فإنه يزكي قيمة الأرض الأخرى ولو لم تبع.
أما إذا لم يعرضها للبيع، بل اشتراها وتركها، وقال لا حاجة لي في ثمنها ولست بائعاً لها، وأتركها إلى أن أحتاج إلى تعميرها أو أحتاج إلى ثمنها أو نحو ذلك فلا زكاة فيها
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[28 - 09 - 07, 06:20 م]ـ
من المفتي؟
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[29 - 09 - 07, 12:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا، شيخنا الفاضل الكريم (ابن وهب)، المسألة حول زكاة عام واحد فقط كما هو التفريق عند المالكية بين المحتكر والمدير. وليس عن دخولها في زكاة العروض الحولية.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[29 - 09 - 07, 10:49 م]ـ
جزاكم الله خيرا
قال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار (3
171):ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس وعن معمر عن جابر عن الشعبي وعن بن جريج عن عطاء أنهم قالوا في العرض للتجارة لا زكاة فيه حتى يبيعه فإذا باعه زكاه وأدى زكاة واحدة.
قال ابن جريج: وقال عطاء لا زكاة في عرض لا يدار.
قال: والذهب والفضة يزكيان وإن لم يدارا.
قال أبو عمر: لا أعلم أحدا قال بقول الشعبي وعطاء في غير المدير إلا مالكا (رحمه الله) انتهى.
ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب مذهب مالك في مجموع الفتاوى ولم يتعقبه بشيء
قال رحمه الله:وأما مالك فمذهبه أن التجار على قسمين متربص ومدير
فالمتربص وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق فربما أقامت السلع عنده سنين فهذا عنده لا زكاة عليه إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد وحجته أن الزكاة شرعت في الأموال النامية فاذا زكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة نقصت عن شرائها فيتضرر فاذا زكيت عند البيع فان كانت ربحت فالربح كان كامنا فيها فيخرج زكاته ولا يزكي حتيى يبيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك مايبعه من كثير وقليل.
وأما المدير وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول فلا يستقر بيده سلعة فهذا يزكى في السنة الجميع يجعل لنفسه شهرا معلوما يحسب ما بيده من السلع والعين والدين الذي على المليء الثقة ويزكي الجميع هذا إذا كان ينبض في يده في أثناء السنة ولو درهم فان لم يكن يبيع بعين أصلا فلا زكاة عليه عنده.
مجموع الفتاوى (25
16)
وأظن أن هذا القول وسط بين الموجبين لزكاة العروض والمانعين , وخصوصا أن هناك بضائع قد تكسد بطول بقائها وقد لا تباع , مثال ذلك قطع غيار السيارات المستعملة فقيمتها في الأغلب ثابتة وربما تبقى سنوات عند التاجر وتكسد وربما لا تباع , ففي إخراج زكاتها في كل عام ربما يتضرر التاجر - أقول ربما -.
كما سمعت بعض التجار وجه هذا الاعتراض لبعض طلبة العلم.
والله أعلم