ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[23 - 02 - 04, 08:41 ص]ـ
أخي المتمسك بالحق!!
واصل وفقك الله ...
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 04, 09:08 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي سلطان.
المؤدى في الدين هل هو العدد ام القيمة:
وهذا من الماسئل المشكلة في هذا العصر وصورة المسألة:
أن يستدين شخص من آخر (الف ريال) على ان يعيده بعد عشر سنوات.
وخلال هذه العشر ارتفعت قيمة الريال فصار الريال قيمته عشرة ريالات قبل عشر سنوات.
فهل يؤدى المستدين (الدين نفسه) وهو الف ريال ويكون كأنه ادى عشرة اضعافه لتغير قيمة العملة.
أم يؤدى ما يساويه وهي مائة ريال.
وقد يحدث العكس وهو ان تنزل قيمة العملة فتصبح الالف ريال لاتساوى مائة ريال في الثمنية فهل يؤدى نفس العدد (الف ريال) ام مائة ريال.
هذه صورة المسألة.
وجمهور اهل العلم ان العبرة في تأدية الديون هي (المثلية) العددية ولاعبرة بالقيمة وهو الصحيح وفيه حديث ابن عمر الذي في السنن ببيع الابل بالدنانير ثم الفواء بالدراهم ان يكون الوفاء بسعر الاداء لاسعر ثبوت الدين والتبايع.
وبعض أهل العلم نقل الاجماع في هذا.
وهذه المسألة من اكثر المسائل انتشارا في هذا العصر لكثرة تغير قيم العملات وزيادة التضخم في النقود لعدم اعتمادها في الاغلب على غطاء من الذهب بل ترتبط بالتقييم الاقتصادي.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 04, 10:20 ص]ـ
أعتذر مرة أخرى عن الاخطاء المطبعية , ولهذا اسباب متعلقة بالجهاز ولا اتمكن من التحرير في الوقت (المضيق) للغاية.
وأشير الى بعضها:
قولى (ببيع الابل بالدنانير ثم الفواء بالدراهم) الصواب: الوفاء. كما هو واضح من السياق.
ثم ينبغى ان يضاف بعدها حرف (على) حتى تكون الجملة: على ان يكون الوفاء بسعر الاداء لا سعر ثبوت الدين والتبايع.
أما بقية الاخطاء فهي بينة ولا تحيل المعنى.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[26 - 02 - 04, 09:38 م]ـ
عقود التأمين وهي من أشهر العقود الحادثة.
وللتأمين انواع كثيرة تدور حول (التعويض عن الضرر العارض) سواء على النفس او على الممتلكات.
ومن أول من تكلم فيه ابن عابدين في الحاشية وافتى بحرمته وكانت صورة من صور التأمين قد ظهرت في ذلك العصر وهي التأمين على البضائع البحرية في السفن.
وقد افتت المجمعات الفقهيه بحرمة التأمين ويكاد يكون اجماعا من اعضاء المجمعات عدا الشيخ الزرقا رحمه الله الذي لم يوقع على فتوى المجمع الفقهي الشهيرة لانه يرى الجواز ومن أعضاء هيئة كبار العلماء الذين يرون الجواز في البلاد السعودية الشيخ عبدالله ابن منيع.
والاظهر حرمة التأمين , وهو عقد ملئ باوجه التحريم من الغرر والربا وغيرها ولعلي اقتطف بعض فتوى المجمع الفقهي الشهيرة لان (المجمع) قطع قول كل خطيب:
بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا تحريم التأمين التجاري بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الآتية:
الأول: عقد التأمين التجاري من عقود المعارضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحش لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن.
الثاني: عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها.
الثالث: عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسيئة فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل والمؤمن يدفع للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نسأ وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماع
السادس: في عقد التأمين التجاري الإلزام بما لا يلزم شرعا فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب في حدوثه وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن.
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا أو في بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلي:
¥