تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[07 - 02 - 05, 12:03 ص]ـ

وحول المسألة في الرد رقم (42).

ظن بعض الاخوة جزاه الله خيرا ان هذه المسألة مشابهه لمسألة أذا باع مؤجلا ثم اشترى ممن باعه نقدا.

ونقل فيها بعض الاقوال القائلة بالاباحة.

واقول ان هناك فرق كبير بين المسألتين لان في مسألة الاخ ابو بكر أشترط البائع ان المشترى لا يبيع السيارة الا له، فوجد الشرط هنا اما في المسألة التى ذكر فلم يوجد اتفاق بين البائع والمشترى.

وهذا الشرط فاسد لانه حيلة على الربا وهو فاسد عند كثيرمن أهل العلم حتى لو لم يكن مفضيا الى الربا لانه من قسم الشروط التى تمنع من نفاد البيع.

أما اذا باع زيد سيارة لعمرو منجمه على اقساط ثم اشتراها منه نقدا.

فهذه للعلماء فيها اقوال من اقوها.

القول بجوازها اذا لم تكن حيلة على الربا.

أي اذا وقعت مصادفة، وهذا قال به الشافعي ونص عليه في الأم.

والقول الاخر التحريم مطلقا، وهذا هو الاقوى والاظهر اذ به يصح الاناطة وبه ينضبط الناس.

ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[14 - 03 - 05, 09:36 م]ـ

لاشك أنه استقر التوصيف الفقهي للإيداع البنكي أنه (قرض من المودع للبنك).و إذا سلمنا هذا.فهل الخدمات التي يقدمها البنك (للعميل) المميز (حامل بطاقة التميز أو النخبة أو الصفوة .. ) من إيجاد مكان خاص دون بقية المودعين، و كذلك كافة التسهيلات من كونه مثلاً يحول لأي مكان في العالم مجاناً بدون رسوم .. وهذا نص موضوع للاخ الفاضل أبو تركي الخالدي أثرت الرد عليه من خلال هذا الموضوع.

اقول أولا: لايوجد شرط في عقد الايداع يتضمن حقا للانتفاع في حال زيادة المبلغ المودع، ومن المعلوم ان المقترض اذا رد القرض بزيادة جاز بل هو من الاحسان. ومن المعلوم أن الممنوع شرعا هو اشتراط المنفعة في صلب العقد سواء بالكتابة او بغيرها.

وقد يعترض على هذا فيقال المعروف عرفا كالمشروط شرطا ومن المعلوم انه من حقوق المودعين، ولذا فأن للمودع الحق بالمطالبة بهذه التسهيلات أذا صار مستحقا لها. قلنا هذا يقال فيه:

ثانيا: أن القرض الذي يجر نفعا المحرم هو ما كان نفعه خالصا للمقرض كأن يشترط الانتفاع بسيارة المقترض وغيره.

أما أذا كان فيه نفع للمقرض والمقترض فلا بأس به على التحقيق لانفتاء العلة الموجبة للمنع.

والايداع في البنك ليس قرضا مجردا يقصد به الاحسان بل المودع (المقرض) يبتغى الاحسان ويبتغى حفظ ماله.

فهو الصق واقرب من جهة التكييف الفقهي بمسألة السفتجة ولذلك من منع السفتجة أو كرهها كالحنفيه انما منعوها لاجل انها قرض جر نفع.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الجزء 29 من الفتاوى صحيفة 530: (لأن المقترض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه الى ذلك البلد، وقد انتفع المقترض أيضا بالوفاء في ذلك البلد، وأمن خطر الطريق، فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض، والشارع لاينهى عما ينفعهم ويصلحهم وانما ينهى عما يضرهم).

قال ابن القيم رحمه الله: (وإن كان المقرض قد ينتفع أيضا بالقرض كما في مسألة السفتجة ولهذا كرهها من كرهها والصحيح أنها لا تكره لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميع) إعلام الموقعين.

وقال ايضا: (اختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد إخر ولا مؤنة لحملها فروى عنه أنه لا يجوز وكرهه الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي وروي عنه الجواز

نقله ابن المنذر لأنه مصلحة لهما فلم ينفرد المقترض بالمنفعة وحكاه وابن عباس والحسن وابن الزبير وابن سيرين وعبد الرحمن بن الأسود وأيوب والثوري وإسحاق واختاره القاضي

ونظير هذا ما لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها جاز

لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة

ونظيره ما لو كان عليه حنطة فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها

ونظير ذلك أيضا إذا أقرض فلاحه ما يشتري به بقرا يعمل بها في أرضه أو بذرا يبذره فيها

ومنعه ابن أبي موسى

والصحيح جوازه وهو اختيار صاحب المغني

وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه ويحصل انتفاع المقرض ضمنا فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه إياه في بلد آخر من حيث إنه مصلحة لهما جميعا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير